![]() |
المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
1 مرفق
منشور الاتفاقيه الجماعيه
|
بارك الله فيكم
|
للأسف العبارة الشهيرة (طبقاً لظروف كل منشأة ) ، تمنع صرف العلاوة .
|
في حالة وجود اعتراض من جانب العمال
يرجع الي مكتب القوي العاملة لبحث الأمر من وجهة نظر المنشأة ومن وجهة نظر العمال واتخاذ مايراه مناسبا في هذا الشأن |
أعطاك الله عطاء غير مجذوذ .
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
لا شئ يعلو فوق القانون
استاذنا الفاضل ان ما قمتم بنشره ليست الاتفاقية الرسمية وانما هو منشور من وزير القوى العاملة وللاسف يختلف احتلافا جوهريا عما تم الاتفاق عليه بخصوص العلاوة للقطاع الخاص والمنشورة بالجريدة الرسمية . حيث اضاف الوزير فى منشوره كلمة التامينى بجوار الاجر الاساسى المذكور فى القانون والاتفاقية الجماعية . مما يتعارض مع نص الفانون والاتفاقية حيث ان من قواعد صرف العلاوة ان تصرف 15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى . وان الاجر الاساسى التامينى له حد اقصى 875 جنيه فى 30/6/2012 . ولبيان الاختلاف نفترض ان موظف اجره الاساسى فى 30/6/2012 هو 1000 جنيه , فانه طبقا لنص القانون والاتفاقية وقرار وزير المالية تكون العلاوة المستحقه للموظف هى 150 جنيه . واما اذا اخذنا بمنشور الوزير فتكون العلاوة المستحقة هى 131.25 جنيه . مما يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاقية التى لها قوة القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية ويعد انتقاصا من حقوق العاملين والموظفين محدودى الدخل . لذا ارجو الافاده بالرأى وادعوا السادة المحامين الشرفاء والحقوقيين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة لايقاف تنفيذ وبطلان ذلك المنشور وكذلك تفسير وزير القوى العاملة الاسبق الذى فسر الاجر الاساسى فى اتفاقية العمل الجماعية بخصوص العلاوة عام 2011 بانه الاجر الاساسى التامينى , مخالفا ايضا القانون والاتفاقية عام 2011
|
أولا : ننتظر منكم موافاتنا بالاتفاقية
المنشورة بالجريدة الرسمية ثانيا : علما بأن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات قد نص علي أن تكون العلاوة الدورية منسوبة الي الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية (المادة الثالثة) يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية : أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم . أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به . |
لا شئ يعلو فوق القانون
1 مرفق
استاذنا الفاضل
مرفق الاتفاقية بالجريدة الرسمية صفحة 34 كما علمتنا تن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وكلا منهما له قواعد صرف خاصة به ، وعلى اى حال ان كانت الانفاقية قد نصت على الاجر الاساسى التأمينى او الاجر الاساسى التى تسدد على اساسه اشتراكات التامينات الاجنماعية لم تكن هناك مخالفة ، بينما مرجعية الاتفاقية (اسوة بقواعد الصرف للحكومة والقطاع العام وقرار وزير المالية ) فهل تضمن اى منهما لفظ الاجر الاساسى التامينى , لم يتضمن ,,, وبالتالى لا شئ يعلو فوق الفانون حتى ولو كان تفسير او منشور وزير القوى العاملة .. انتظر ردكم الكريم |
1 - اطلعت علي الاتفاقية ضمن الجريدة الرسمية
2 - أري أن يتم مخاطبة وزارة القوي العاملة بملاحظتكم للافادة بالرد عليها وبيان وجهة نظرهم في الاختلاف بين الاتفاقية والمنشور- علي أن نفاد بما يتم الرد به 3 - ان أمكن موافاتنا بالاتفاقية فقط بدلا من كامل الجريدة الرسمية يكون أفضل |
تم بالفعل مخاطبتهم والجلوس معهم فى الوزارة وهم يرون انه لا يوجد اى اختلاف لانهم يرون ان لفظ الاجر الاساسى هو نفسه الاجر الاساسى التامينى (الذى يسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية )
من واقع المستندات والاتفاقية والقانون وقرار وزير المالية .. ارجو الافادة برأيكم من وافع تلك المعطيات .. ورد وزارة القوى العاملة ... ولسيادتكم جزيل الشكر |
تضمنت المادة 1
من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات تعريفا للأجر في الفقرة (ج) علي النحو التالي الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً . ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي: 1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل . 2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . 3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها . 4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. 5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات . 6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله 7-نصيب العامل في الأرباح 8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني. تضمنت المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات تعريفا للأجر في الفقرة (ط) علي النحو التالي أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: 1- الأجرالأساسى، و يقصد به : أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال. ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2). وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى : أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة. ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا. ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب). ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها. 2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : أ- الحوافز. ب- العمولات. ج- الوهبة. د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. هـ الأجور الإضافية. و- التعويض عن جهود غير عادية. ز- إعانة غلاء المعيشة. ح- العلاوات الإجتماعية. ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية. ي- المنح الجماعية. ك- المكافأة الجماعية. ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. م- ما زاد على الحد الأقصى للأجرالأساسى. ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد. ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر. ونظرا لأن عبارة ( الأجر الأساسي ) لم ترد بقانون العمل فان استخدامها ينصرف الي ماتضمنه قانون التأمين الاجتماعي |
استاذنا الفاضل والله اعلم تلك التعريفات سواء فى قانون العمل او قانون التامينات ... ما طلبته رايكم من واقع المستندات والاتفاقية والقانون وقرار وزير المالية وتعريف الاجر الاساسى .... الح نريد من سيادتكم رايا قاطعا وفاصلا فيما سبق .. هل يتم صرف العلاوة الاجتماعية طبقا للاجر الاساسى ام الاجر الاساسى التامينى .. وشكرا
|
طبقا لمفهوم الأجر الأساسي الوارد بقانون التأمين الاجتماعي
( أجر الاشتراك التأميني ) |
شكرا لمجهودكم العظيم
|
الشكر لله وحده
|
| الساعة الآن 04:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by