![]() |
صاحب معاش قانون 79 مبكر والعودة للتامين كصاحب عمل-القرارالجمهوري62لسنة1986
استاذي الفاضل
السلام عليكم تقدم صاحب معاش قانون 79لسنة 75 معاش مبكر تم صرفه في 7/2012 للاشتراك صاحب عمل عن نشاط مخبز بتاريخ 9/2012 وعند تقديم المستندات لبدء الاشتراك اتضح انه كان معه تنازل عن رخصة المخبز والتنازل تم بتاريخ 4/2012 اي قبل الحصول علي معاش مبكر فهل يجوز التامين عليه وماموقف المعاش في هذه الحالة حيث ان التنازل قبل صرف المعاش بحوالي 3 اشهر ولسيادتكم جزيل الشكر |
مذكرة اللجنه الفنيه الدائمه للتشريع التاميني رقم 323 بتاريخ 2001/12/12 اجازت للمؤمن عليه وله مده في قانون 79 تعطيه الحق في المعاش وانتقل الي احكام قانون 108 الحق في التقدم بطلب صرف معاش قبل بلوغ سن التقاعد عن مدة 79 اي معاش مبكر عن مدة 79 طالما المده تسمح بذلك
|
انا لم اقصد صرف المعاش بل اقصد ان تاريخ التنازل قبل تاريخ الحصول علي المعاش هل يتم التامين عليه من تاريخ التنازل ام بعد تاريخ الحصول علي المعاش وهل ان تاريخ التنازل سابق لتاريخ صرف المعاش يقضي الي بطلان صرف المعاش ام لا وهل بعد التامينعليه قانون 108 يصرف المعاش في تاريخ لاحق للتاريخ التامين
|
ماهى مدد الاشتراك وفقا للقانون 79 لسنه 1975 وكود قطاع تلك المدد |
مدة الاشتراك 20 عام وكود القطاع 3 قطاع خاص نمطي
|
اولا راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1 بعنوان احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 ثانيا الازدواج ·قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 ب - القطاعات التي يشملها القانون 79 لسنة 1975 ( حكومي وعام وخاص ( ج - الفئات التي يشملها القطاع الخاص ( نمطي ومقاولات وسيارات ومخابز بلدية ( * 2 أولويات الخضوع لمنع الازدواج التأميني - حيث تكون الأولوية كما يلي : أ - علي مستوي القوانين : القانون 79 لسنة 1975 - القانون 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أيهما أسبق في الخضوع - القانون 112 لسنة 1980 ب - علي مستوي القطاعات : الحكومي أو العام أيهما أسبق - الخاص ج - علي مستوي الفئات بالقطاع الخاص : النمطي - السيارات - المقاولات - المخابز 3 - نظرا لأن الفئات المشار اليها بالبند ج السابق هي جزء من القطاع الخاص الذي هو جزء من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين لحساب الغير فانه يشترط للخضوع لهذا القانون أن يكون العمل داخل مصر وذلك باستثناء الحالات التي حددها القانون لاستمرار الخضوع لهذا القانون أثناء العمل بالخارج كالأجازة الخاصة للعمل بالخارج والاعارة الخارجية بدون أجر ثالثا بالنسبه لمده قطاع 8 تطبق بشانها احكام الماده الرابعه من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986 |
شكرا لمداخلاتكم
يتم التامين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 من تاريخ التنازل وليس بعد تاريخ الحصول علي المعاش علما ان تاريخ التنازل سابق لتاريخ صرف المعاش ولا يؤدي ذلك الي بطلان صرف المعاش |
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
استفسار.... كيف يتم التأمين على المذكور وخضوعه لــ ق108 فى4/2012 تاريخ التنازل وكان مشترك طبقا لـ ق79 حيث انه انهى اشتراكه ق79 فى 7/2012 وذلك على فرض استمراره حتى شهر 7/2012 الذى انهى فيه اشتراكه وحصل على المعاش............ ولى استفسار اخر اذا كان سوف يتم خضوعه لــ ق108 بعد حصوله على معاش مبكر فى 7/2012 .. هل يشترك فى نفس شهر حصوله على معاش ام لابد ان يكون هناك فاصل شهر على الاقل .... بمعنى اذا انهى 79 فى 2/7/2012 يتم خضوعه من اليوم التالى فى 3/7/2012 ام يشترك من 1/8/2012 ................ برجاء الافاده
|
لم يرد بالسؤال بالمداخلة 1 أنه مستمر في الاشتراك حتي تاريخ طلب صرف المعاش المبكر
وتضمنت المداخلة 6 أولوية التطبيق للقوانين والقطاعات والفئات وصاحب السؤال من العاملين بالهيئة ولم يبد تعليق علي الاجابات مما يعني انتهاء الخدمة في القطاع الخاص قبل التنازل عن الرخصة وبالتالي لا محل لافتراضاتك |
برجاء الاجابـة على الاستفسار الاخر لانه يتعلق بحالة مماثله لدينا
|
تعرض الحالة التي لديكم بتواريخها
|
قطاع عام انهى فى 3/2000 وكان لديه عقد ايجار من 1/2000 وحصل على معاش من 3/2000
|
قطاع عام انهى فى 31/3/2000 وكان لديه عقد ايجار من 1/1/2000 نشاط بقاله وحصل على معاش من3/2000 هل تاريخ خضوعه قانون 108 لـ76 يكون من 1/4/2000 ام يكون من 1/5/2000 لان عندنا من يقول انه لابد ان يكون هناك فاصل شهر على الاقل..... وبالنسبة الى معاشه هل هناك خطأ فى صرف معاشه على اساس انه كان لديه نشاط صاحب عمل قبل صرف معاشه طبقا للقانون 79لـ 75 لان قسم المعاشات عندنا يتشككون فى ذلك ......... برجاء الافاده
|
ماهو تاريخ ميلاده ؟
ما هو تاريخ تقديم طلب الصرف ؟ ما هو سبب الاستحقاق ؟ |
ماهو تاريخ ميلاده ؟
25/2/1948 ما هو تاريخ تقديم طلب الصرف ؟ 4/4/2000 ما هو سبب الاستحقاق ؟ معاش مبكر وعليه يتم تصحيح المداخلة قبل الاخيره ليكون حصوله على معاشه من 1/4/2000 ..... ويكون السؤال هل خضوعه لقانون108 يكون من 1/4/2000 -(من شهرابريل2000)او من1/5/2000 ---- وهل هناك اى تأثير على معاشه الذى صرفه ---من ناحية (انه ليس من حقه) او كان يجب تسويته بطريقه اخرى؟ |
ماهو تاريخ ميلاده ؟
25/2/1948 ما هو تاريخ تقديم طلب الصرف ؟ 4/4/2000 ما هو سبب الاستحقاق ؟ معاش مبكر وعليه يتم تصحيح المداخلة قبل الاخيره رقم(15) ليكون حصوله على معاشه من 1/4/2000 ..... ويكون السؤال هل خضوعه لقانون108 يكون من 1/4/2000 -(من شهرابريل2000)او من1/5/2000 ---- وهل صحيح ما يقال انه لابد ان يكون هناك شهر فاصل بين انهاء 79 واشتراكه108---- وهل هناك اى تأثير على معاشه الذى صرفه ---من ناحية (انه ليس من حقه) او كان يجب تسويته بطريقه اخرى؟ |
أولا : ضرورة مراعاة الدقة في عرض البيانات ثانيا : بيانات الحالة من عدة مداخلات ؟ :mad: تاريخ الميلاد : 25/2/1948 تاريخ انتهاء الخدمة بالقطاع العام : 31/3/2000 تاريخ تقديم طلب الصرف : 4/4/2000 سبب الاستحقاق : معاش مبكر تاريخ استحقاق المعاش : 4/4/2000 تاريخ بداية صرف المعاش : 1/4/2000 لديه عقد ايجار من : 1/1/2000 نشاط بقاله ثالثا : الاجابة علي التساؤلات خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 يكون من اليوم التالي لا نتهاء خدمته بالقطاع العام أي من : 1/4/2000 تقدمه لصرف معاش مدة اشتراكه بالقطاع العام في : 4/4/2000 يكون صحيحا وفقا : 1 - للفقرة الثانية من المادة 5 من القرار الجمهوري 62رقم لسنة 1986 مادة 5 في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . 2 - ما انتهت اليه اللجنة الفنية الدائمة بوزارة التأمينات بالمذكرة : رقم 323 بتاريخ 12/12/2001 المعتمدة من وزيرة التأمينات من أحقية المؤمن عليه سالف الذكر في طلب المعاش المبكر عن مدة القانون 79 لسنة 1975 |
أولا : ضرورة مراعاة الدقة في عرض البيانات
ثانيا : بيانات الحالة من عدة مداخلات ؟ :mad: تاريخ الميلاد : 25/2/1948 من منا لا يخطىء عند كتابة اى بيانات .... لو حضرتك امكن ان ترجع خدمة تعديل المداخله قبل ان يتم الرد عليها فاذا تم الرد عليها من اى عضوا لايسمح لصاحب المداخله ان يقوم باعادة تعديلها بعد الرد عليها......... مجرد اقتراح... وجزاك الله خيرا |
هذا الاقتراح مرفوض
تراعي الدقة في عرض البيانات أرجو مراعاة عدم التمادي في الجدل توفيرا للوقت ليستخدم فيما هو مفيد |
حاضر سيدى المستشار.......... بارك الله لنا فيك
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 07:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by