![]() |
استفسار عن التجنيدالالزامى-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو الأخ
توفى مؤمن عليه وترك أرملة وابن عمره 20 سنة و6 شهور غير حاصل على اى مؤهل و بعد ثلاثة اشهر تم تجنيده الزاميا.
فهل عند بلوغه 21 سنة يتم قطع معاشه ام يستمر ؟ |
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3233 عنوان الرابط تجنيدابن غيرطالب قبل سن21متى يقطع معاشه-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي |
شكرا لمداخلتكم
|
إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى
يقطع معاش الإبن عند وصوله لسن الحادية والعشرين ويرد على الأرملة فى حدود 4/3 المعاش لأنه يشترط لإستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى توافر الشروط الآتية :
1 - سبق قطع المعاش. 2 - لم يرد المعاش على باقى المستحقين بعد قطعه (سواء كلياً أو جزئياً). 3 - أن يكون التجنيد إلزامياً. 4 - لم يبلغ سن السادسة والعشرين. وحيث أنه لم يسبق قطع المعاش وكذلك فى حالة قطعه سيتم الرد على باقى المستحقين وهى الأرملة ، وبالتالى لا يستفيد الإبن المذكور بأحكام المادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى ، كما أنه لا يتوافر بشأنه أحد الإستثناءات الواردة بالبند رقم 3 من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعى لكى يستمر معاشه بعد سن الحادية والعشرين. |
الأمر يتطلب المراجعة الدقيقة
للحكم الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ والمتضمن وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه وفقًا لحكم المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى فقام المدعى بالأعتراض على هذا الأجراء أمام لجنة فحص المنازعات ........... .............. ............. وحيث إن المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ محل الطعن الماثل ـ تنص على إنه " إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين . وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها حين أخرجت الولد أو الأخ الذى لم يلتحق بعمل قبل تجنيده من مظلة التأمين الأجتماعى وفضلت عليه الذى التحق بعمل قبل التجنيد فقضت بأستمرار الأخير دون الأول فى صرف المعاش المستحق فإنها تكون مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 17 من الدستور . وحيث إن هذا النعى صحيح فى جوهره ، ذلك أن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بإعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافلة للحقوق والحريات جميعًا سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكلفها التشريع ، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر ، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكيمة تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستوريًا أو تشريعيًا ، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث . وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره ـ بأفتراض التحاقه بعمل ـ أثناء فترة التجنيد الألزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الأجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الألزامى فإن النص الطعين بكون قد أنشا بهذه التفرقة تمييزًا تحكميًا غير مبرر ، حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببا لحرمان الأول من صرف أجره ( عبارة خطأ - العبارة التالية هي الصحيحة )، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . |
إستحقاق المعاش للتجنيد الإلزامى
أستاذى الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله تعلمنا من سيادتكم أن شروط الإستحقاق للتجنيد الإلزامى طبقاً للمادة 116 من قانون التأمين الإجتماعى خمسة شروط وهى الشروط المشار إليها بالمداخلة بالإضافة إلى شرط أن يكون قد سبق إيقاف الأجر أثناء فترة التجنيد الإلزامى ، وحيث أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه لم يتعرض إلا لهذا الشرط بالمادة 116 وقضى فقط بعدم دستوريته لذا فإن باقى الشروط الأربعة تعتبر قائمة بالنص ويتم العمل بها. والمثال المشار إليه لم يتوافر بشأنه شرط "سبق قطع معاشه" وكذلك حتى ولو بفرض أنه تم قطع المعاش سيتم رده على الأرملة جزئياً وتعلمنا من سيادتكم أن الرد سواء كان كلياً أو جزئياً فلا يستحق المعاش. |
أولا : الحالة الصادر بشأنها الحكم المشار اليه
تتعلق بقطع معاش الابن لبلوغه سن 21 سنة أثناء فترة تجنيده الالزامي - حيث : 1 - تضمنت الوقائع التي تضمنها الحكم : ( وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها ) 2 - تضمنت حيثيات الحكم : ( حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه ) 3 - تضمن منطوق الحكم : ( حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ثانيا : علي ذلك يكون تطبيق هذا الحكم بمراعاة ( الوقائع - الحيثيات - المنطوق ) كما يلي : أ - لا يقطع معاش كل من الابن أو الأخ في حالة تحقق كل من الحالات الآتية أثناء فترة تجنيده الالزامي : (1) بلوغ سن الرشد (21 سنة ) . (2) إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين . (3) بلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة . ب – يقطع المعاش لانتهاء مدة التجنيد الالزامي في الحالات التي استمر فيها صرف المعاش المبينة بالبند أ . ويراعي في كل من الحالات المشار إليها ما يلي : (1) يقطع المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي . (2) يتم رد النصيب في المعاش الذي يتم قطعه علي باقي المستحقين من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي . (3) تصرف للابن أو الأخ منحة قطع المعاش علي أساس نصيبه المستحق في المعاش في تاريخ انتهاء فترة التجنيد الالزامي . |
صرف المعاش للتجنيد الإلزامى
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى : الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه. وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة. الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية. أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية : - أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين :(أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى.[color="rgb(0, 255, 255)"](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ."[/color] ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب. - أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق. |
صرف معاش للتجنيد الإلزامى
[COLOR="Black"]
(أسف على التكرار لحدوث بعض الأخطاء فى اللون وحكم الخط) أستاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى : الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه. وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة. الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية. أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية : - أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى."](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ." ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب. - أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق. |
نظرا لاهميه الموضوع الخاص بامكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه نعرض وقائع الدعوى محل الحكم الدستورى 52 لسنه 18 الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد إقام الدعوى رقم 1190 لسنة 1995 مدنى كلى بينها ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية ، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة وتم تسوية معاشه وظل يتقاضاه إلى أن فوجىء بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل وإشتراكه عنه فى نظام التأمين الأجتماعى الأمر الذى يعد مخالفا لنص المادة السابقة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبجلسة 6/4/1996 المحددة لنظر الدعوى الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 40 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك نص المادة السابعة من القانون رقم 108 لسنة 1976 ـ أنف الأشارة ـ وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فصرحة للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد اقام الدعوى الماثلة . وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها من ناحيتين : (اولاهما ) أن الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى غير مختتمة فى الدعوى . (ثانيهما ) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نصر المادة (40) من قانون التأمين قولا منها بانه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول وأصبحت مدة اشتراكه عن العملين وحدة واحدة فلم يعد بعد صاحب معاش مخاطبا بذلك النص وأن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى كان على سبيل الخطأ . وعلى الرغم من ذلك فلهذه الأسباب فهل معنى الحكم الدستورى هو امكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاهطالما كانت هناك مده تعطيه الحق فى المعاش |
تاريخ تقديم طلب الصرف للمعاش المبكر.
رأى أنه لا يجوز له ذلك ، ويلزم عدم خضعوه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف وهذا ما اكدته الهيئة حينما صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وورد ضمن إرشادات طلب الصرف رقم (109) هذا الشرط لتقديم طلب الصرف ، وبالتالى لم تأخذ الهيئة بهذا الاجتهاد فى تفسير النص.
|
ارى ان الحاله محل الدعوى الدستوريه رقم 52 لسنه 18 قضائيه دستوريه تعلقت بمؤمن عليه تقدم بطلب صرف معاش مبكر على الرغم من انه يحمل رخصه ساريه وهذا مادفع صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص الى اصدار تعليمات 6/2010 وتضمنت 2- بالنسبة لأصحاب المعاشات المبكرة : - علي المؤمنعليه الذي يحمل رخصة قيادة مهنية والمتقدم لصرف المعاش المبكر أن يقوم بتسليم رخصة القيادة قبل التقدم لصرف المعاش المبكر فإذا ما كانت الرخصة سارية وقت انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش فيشترط لصحة المعاش المبكر الشروط الآتية : 1) تسليم الرخصة بعد انتهاء الخدمة وقبل انتهاء سريان الرخصة . 2) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش . 3) تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أي مخالفات عن رخصة القيادة خلال 30 يوم لاحق علي تاريخ استحقاق المعاش . 4) تقديم إقرار من السائق أو من ورثته تفيد عدم قيامه بمزاولة مهنة القيادة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الصرف . - وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ . بناءا عليه ارى لكنى اتسائل عن 2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات |
التعليق علي المداخلة 9
أولا : بشأن الرأي الأول : 1 - فيما يلي تصحيح لما تضمنته المداخلة : الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه. وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة . ( راجع البند أ من ثانيا من المداخلة 7 ) 2 - استند الراي الي الوقائع والحيثيات الي جانب المنطوق حيث ساوي بين من تحقق سبب قطع معاشه أثناء فترة التجنيد وبين من قطع معاشه ثم تم تجنيده وهو يحقق العدالة وفقا لما انتهي اليه الحكم ثانيا : بشأن الرأي الثاني : عودة المدعي للخضوع للقانون 79 لسنة 1975 باعتباره سائق - هو خضوع افترضه القرار الوزاري المنظم للتأمين علي السائقين المهنيين باعتباره يحمل رخصة قيادة مهنية والمعروف أن هذا الأمر بالنسبة للسائقين ترتب عليه شكاوي عديدة نتيجة الآثار المترتبة عليه وقد تم معالجتها من خلال العديد من التعليمات التي أصدرها صندوقي التأمين الاجتماعي في ضوء ما انتهت اليه اللجنة الفنية الدائمة بالوزارة علي مراحل لتلا في المشاكل المترتبة عليها وبالتالي فلا يجوز القياس عليه فيم تضمنه الرأي الثاني بهذا الشأن ( فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب ) |
عودة صاحب المعاش للعمل
أشكرك أستاذنا الفاضل على الرد
ولكم أقصد من القياس أن سبب قطع المعاش من الهيئة كان ليس بسبب تنفيذ أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 وكان بسبب مغاير تماما وقد يكون طبقاً لنص آخر غير المادة 40 إلا أن المحكمة حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 بالرغم من أنها ليست السبب فى وقف المعاش وبالتالى إختلفت وقائع الحالة عن منطوق الحكم والهيئة لم تأخذ إلا بمنطوق الحكم (بصرف النظر عن تطور المعاملة التأمينية للمؤمن عليهم السائقين منذ عام 1993 حتى عام 2010). أما بالنسبة للمداخلة السابقة للمداخلة الخاصة بتعليمات 6 لسنة 2010 فأرى أنه : 1-اذا كان المعاش تم صرفه (على الرغم من استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم طلب الصرف) و قد مضى على ربطه اكثر من سنتين هل يكون قد تحصن بالتقادم وفقا لنص الماده 142 ام ان ذلك يعتبر غش من جانب صاحب الشان وعليه لا يوجد تحصن بتاريخ 10/11/2002 إنتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بالوزارة بمذكرتها رقم 319 بتحديد الإستثناءات على المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى والتى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها وورد من ضمنها "الحالات التى لا يكون لصاحب الشان فيها الأحقية فى أصل الحق التأمينى" 2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات رأى أنها تطبق على الحالات السابقة والمستقبلية |
بارك الله فيكم
|
للاسف تعليمات الصندوق الحكومى وخاصة المرصد الفنى وبالتحديد عدد أكتوبر ٢٠١٥ تنفذ عكس ذلك
|
تقصد ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9580 وعنوانه 7-االصندوق الحكومي - المرصد الفني - أكتوبر 2015 الموضوع رقم 2 - عدم جواز الاستمرار في صرف المعاش للابن أو الأخ الذي بلغ سن قطع المعاش أثناء تاديته الخدمة العسكرية . أشاركك الأسف ، الله المستعان رغم ما سبق أن أبديناه تفصيلا في هذا الموضوع ، في المداخلات السابقة ، في ضوء ما انتهي اليه حكم المحكمة الدستورية العليا |
الساعة الآن 06:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by