منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3449)

محمد سعيد 04-12-2012 12:56 PM

اصحاب الاعمال-تحديد دخل الاشتراك -تعديل دخل الاشتراك-اضافةفئات اشتراك جديدة
 
السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا

الصياد 06-12-2012 02:32 PM

أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

وما تضمنته المادة 5 من
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (5)
إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .

ثانيا : المقصود بنسبة ال15% سنويا :
في يناير 2013 تضاف شريحة برقم 32 تحدد كما يلي :
1 - 2100 ( الشريحة رقم 31 ) × 115 % = 2415
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه
أي تكون الشريحة 32 = 2200 جنيه

محمد سعيد 08-12-2012 05:37 PM

شكرا
 
شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه

الصياد 08-12-2012 06:14 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع

samir 10-12-2012 11:17 AM

الحد الأقصى للأجر المتغير
 
2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه


--------------------------------------------------

الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012

لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012

معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة .

ولكم الشكر



الصياد 10-12-2012 11:40 AM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010
وعنوانه
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

المادة الثانية منه

samir 20-12-2012 10:12 PM

الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75
 
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

سؤالى هو هل يتم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 75 من يناير من كل عام بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول ( 1200 ج * 15 % )

علما بأن المادة الثانية من القرار المشار إليه لم توضح ذلك .

الاسيوطى 20-12-2012 11:44 PM

ا/سمير صدر كتاب دورى رقم 3 لـ2012 هذا نصه:--
معلش مش عارف طريقة رفع الملف من على الكمبيوتر الخاص لكى ارفقها بالرد

الاسيوطى 21-12-2012 12:09 AM

مرفق الكتاب الدورى
ملف مرفق 309

الصياد 21-12-2012 01:04 AM

المداخلة 7
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2765&highlight=%E1%D3%E4%C9+2012
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة الأولى


يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.

الاسيوطى 21-12-2012 01:32 AM

سيادة المستشار عودتنا على 0000000000000 :confused:
لم تشر الى مداخلتى:mad:
هل كتاب دورى 3لـ2012 الصندوق الحكومى اجابة خاطئه وليس فيها اشاره الى الزياده الـ15%عن الاجر المتغير

الصياد 21-12-2012 10:53 PM

لي تحفظ علي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 المشار اليه
الصادر من الصندوق الحكومي
حيث تضمن زيادة ال 15 % مركبة
بمعني أن يكون تدرج الأجر المتغير كما ورد بالكتاب الدوري المشار اليه كما يلي :


التاريخ----------------------------------------------------------------------المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير-----------------------------------------الوزير ومن يعامل معاملته





من 01/7/2012 --------------------------------------------------------------------------14400 ---------( الشهري 1200 )--------------------------------------------------21600



من 01/1/2013 ------------------------------------------------------------------------------16560---------( الشهري 1380 )----------------------------------------------------- 24840




من 01/1/2014--------------------------------------------------------------------------------19044---------( الشهري 1587 )------------------------------------------------------28566




من 01/1/2015---------------------------------------------------------------------21900.6------( الشهري 1825.05 )--------------------------------------------------32850.9




من 01/1/2016-----------------------------------------------------------------25185.69------( الشهري 2098.81 )----------------------------------------------------37778.53




من 01/1/2017--------------------------------------------------------------------28963.54----( شهري 2413.63 ) ----------------------------------------------------43445.31







مما يعني :
1 - صعوبة في التطبيق نتيجة أن يكون الحد الأقصي لأجر الاشتراك الشهري والسنوي بشكل غير معتاد
2 - من جانب آخر أن تحديد الزيادة مركبة لا يتفق مع ما تضمنته المادة الأولي من القرار الوزاري 102 لسنة 2012 من أن تكون الزيادة منسوبة الي الحد الأقصي الوارد به
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.



ومن مقتضي ذلك أن تكون الزيادة السنوية والشهرية ثابتة
شهريا 180 جنيها ( 1200 × 15 % )
سنويا 180 × 12 = 2160 ( 14400 × 15 % = 2160 )



ويالتالي يكون التدرج وفقا لما تضمنه القرار الوزاري كما يلي :

التاريخ--------------------------------------------------------------------------------المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير-------------------------------------------





من 01/7/2012 ------------------------------------------------------------------------------------14400 ---------( الشهري 1200 )--------------------------------------------------



من 01/1/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------16560---------( الشهري 1380 )-----------------------------------------------------



من 01/1/2014------------------------------------------------------------------------------------------18720---------( الشهري 1560 )------------------------------------------------------




من 01/1/2015-----------------------------------------------------------------------------------------20880------( الشهري 1740)--------------------------------------------------




من 01/1/2016------------------------------------------------------------------------------------------23040------( الشهري 1920)----------------------------------------------------




من 01/1/2017----------------------------------------------------------------------------------------25200--- -( شهري 2100) ----------------------------------------------------










والأمر يتطلب مراجعة الصندوق العام والخاص لبيان رأيه في هذا الشأن

الاسيوطى 21-12-2012 11:50 PM

ربنا يبارك فى صحتك وعمرك وجزاك الله خير على هذه المعلومه وملاحظاتك القيمه
ما فهمته من حضرتك ان الزياده المركبه التى اشرت اليها تتعلق بالذي يشغل منصب وزير
ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ارجوا من حضرتك التعليق والتوضيح عندما يقر مشروع الدستور الجديد انشاء الله
فى مادة الحد الادنى للاجور والمعاشات كذلك معاشات الفلاحين والعمالة الغير منتظمه

الصياد 22-12-2012 12:03 AM

الجزء الأول من الاستفسار
الموضوع يتعلق ب :
1 - المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير
2 - الوزير ومن يعامل معاملته


الجزء الثاني من الاستفسار
لا اجابة عندي له

محسن الطنطاوى القصبى 25-12-2012 12:34 AM

الحد الأقصى لأجر الإشتراك
 
أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
إسمح لى سيادتكم أن أعرض وجهة نظر أخرى فى هذا الموضوع :
(1) من أهم أهداف نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو التعويض عن الأجر الحقيقى عندما يتحقق خطر الشيخوخة أو العجز او الوفاة وتصل فى بعض الدول المتقدمة إلى حوالى 70% من الأجر.
(2) من أهم مؤشرات قياس الأداء لنظام التأمين الإجتماعى الجيد هو نسبة تعويض الدخل عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
(3) بسبب الفجوة الكبيرة التى حدثت بين الأجر الحقيقى وبين الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى (عدم زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمدة أكثر من 15 سنة ) أصبحت نسبة تعويض الدخل الحقيقى عند تحقق خطر الشيخوخة والعجز والوفاة فى متوسط 25% ، وهو ما أدى إلى وجود نظرة سلبية للنظام بسبب المعاشات المتدنية والتى لا تكفى لقضاء الحاجات الضرورية للأسرة ، وهو ما يظهر جليا فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنظم.
(4) أكد الخبراء الإكتواريين للصناديق أن أى زيادة للحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لن تؤثر على المركز المالى للنظام ، نظراً لأن طريقة حساب الحقوق عن هذا الأجر تكون بمتوسط الأجور عن كامل الفترة وتزاد بنسبة 2% عن كل سنة بعكس الحال فى الأجر الأساسى لأن الحقوق فيه تحسب عن الأجور الأخيرة مع مراعاة سلم تدرج الأجر (وهذا ما أدى إلى الحيرة بسبب عدم زيادة الأجر طوال هذه الفترة طالما أن الزيادة لن تؤثر على المركز المالى للصناديق).
(5) بسبب هذه الفجوة بين الأجر الحقيقى وأجر الإشتراك أدى ذلك إلى أن تكون نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الحاصلين على أجور كبيرة قليلة جداً بالمقارنة بنسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الذين يحصلون على أجور متدنية ، مما أثر على أحد المبادىء القائم عليها النظام وهو إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع.(نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى = قسمة الإشتراكات المحصلة على الأجر الحقيقى).
(6) لذا فقد كان لازاماً على الهيئة أن تعالج هذا الوضع بزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وبطريقة تتفادى عدم تكرار الأسباب التى أدت إلى عدم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير إلى أكثر من 15 سنة ، وكذلك عدم زيادته بنسبة كبيرة تؤدى إلى تحميل عبء على أصحاب الأعمال بشكل يصعب أن يتحمله أصحاب الأعمال.
(7) لذا فقد تم وضع قاعدة بزيادة الحد الأقصى للأجر بنسبة 15% سنوياً بهدف الوصول للأجر الحقيقى للعامل خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات والهدف عند وضع هذا النص بأن تحسب الزيادة فى صورة مركبة حتى لا تستغرق فترة زمنية كبيرة للوصول للأجر الحقيقى للعامل وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقرب وقت ممكن.
(8) عندما علمت برأى سيادتكم فقد تم مناقشة الموضوع بالهيئة وتم التأكيد أن الزيادة للحد الأقصى المتغير تراكمية وليست ثابتة وإلا سوف تطول فترة معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر الحقيقى والمعاش فى حالة الأخذ بالزيادة الثابتة.

الصياد 25-12-2012 11:51 AM

أرجو مراجعة ما تضمنته المداخلة 12 جيدا
والتي تضمنت :
مما يعني :
1 - صعوبة في التطبيق نتيجة أن يكون الحد الأقصي لأجر الاشتراك الشهري والسنوي بشكل غير معتاد
2 - من جانب آخر أن تحديد الزيادة مركبة لا يتفق مع ما تضمنته المادة الأولي من القرار الوزاري 102 لسنة 2012 من أن تكون الزيادة منسوبة الي الحد الأقصي الوارد به
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.



ومن مقتضي ذلك أن تكون الزيادة السنوية والشهرية ثابتة
شهريا 180 جنيها ( 1200 × 15 % )
سنويا 180 × 12 = 2160 ( 14400 × 15 % = 2160



ويتبين مما تقدم
أن التحفظ ليس علي زيادة أجر الاشتراك المتغير
فالزيادة مطلوبة للأسباب التي عرضتها بمداخلتك

ولكن أن تتم الزيادة
بطريقة بسيطة مثلا 200 جنيه أو 250 جنيه أو 300 جنيه شهريا في يناير من كل سنة بحيث يكون تدرج الحد الأقصي واضح
1200 - 1400 - 1600 - 1800 ...........

أو
1200 - 1450 - 1700 - 1950 .......
أو
1200 - 1500 - 1800 - 2100 .......
وليس ما انتهت اليه التعليمات
1200 - 1380 - 1587 - 1825.05 - 2098.81 - 2413.63
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري بما يحقق ذلك


وبهذه المناسبة الأمر يتطلب مراجعة
آلية الزيادة الواردة لفئات الاشتراك بالقانون 108 لسنة 1976 والقانون 50 لسنة 1978
حيث تضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري 115 لسنة 2012 زيادة سنوية لشرائح الدخل بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول في تاريخ الاضافة
بمراعاة عدم تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير
بمعني في 2013 تضاف شريحة 2100 × 115 % = 2415 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1380 + 912.5 = 2292.5 )
ثم في 2014تضاف شريحة 2292.5 × 115 % = 2636.38 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1587 + 987.5 = 2574.5 )

مما يعني في صعوبة تتبع فئات الاشتراك
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري المشار اليه بما يحقق
أن تكون تدرج فئات الاشتراك واضحة وسهلة
بأن تكون زيادة فئات الاشتراك بقيمة ثابتة أيا كانت
150 أو 150 أو 200 أو 250 جنيه سنويا للفئات بعد ال فئة 2000 جنيه
وبمراعاة ألا تجاوز فئة الاشتراك الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير

محسن الطنطاوى القصبى 25-12-2012 10:45 PM

الحد الأقصى لأجر الإشتراك
 
أستاذنا الفاضل / محمد الصياد

1- بالنسبة لصعوبة التطبيق فى أهمية أن يكون الحد الأقصى بدون كسر ، فهل ترون سيادتكم :
- أن تستمر قاعدة أن تكون الزيادة للحد الأقصى للأجر المتغير تراكمية وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقل عدد من السنوات الممكنة.
- إستحداث قاعدة جديدة بجبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه بعد إضافة 15% للحد الأقصى للأجر وبالتالى معالجة مشكلة صعوبة التطبيق ولو أن الحاسب الآلى خفض من جميع هذه المشاكل ، ولكن إذا كان يوجد حل لتسهيل التطبيق فالأفضل إستخدامه.
2 - كلمة منه تفسر فى الهيئة على أنها عائدة على كلمة الحد الأقصى أياً كانت قيمته فى تاريخ حساب الزيادة وليست عائدة على القيمة فى بداية الجملة ، وفى أقرب تعديل ممكن سيتم نقل الجدول للمادة 18 وبالتالى معالجة الخلاف فى التفسير.

3- بالنسبة للحد الأقصى لدخل الإشتراك ، كان الهدف من النص تحريك زيادة الأجر لعدم تحريكه من عام 2001 ، وكذلك أن تكون الشرائح الجديدة بقيم مساوية للحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون 79 لسنة 1975 وفى حالة الأخذ بقاعدة جبر 100 جنيه ستتم معالجة مشكلة صعوبة التطبيق.

4 - سيادتكم تعلمون أنه كان يوجد العديد من الحلول لموضوع الحد الأقصى ولكن الحصول على هذا الحل وبموافقة أكبر صاحب عمل كان ليس بالأمر الهين وبالتالى فالحفاظ عليه وفى ظل ظروف نسب التضخم الحالية أم يتطلب مننا جميعاً الحفاظ عليه مع معالجة مشكلة التطبيق بمختلف الطرق ومنها الحاسب الآلى.

وأشكر لسيادتكم سعة صدركم وهذا ما تعودناه من سيادتكم دائماً.
والسلام عليكم ورحمة الله

الصياد 26-12-2012 11:28 PM

أولا : سهولة ووضوح التطبيق يجب أن تكون من الأولويات الواجب مراعاتها في التشريع

ثانيا : تعليقا علي مداخلتكم :
1- بالنسبة لصعوبة التطبيق فى أهمية أن يكون الحد الأقصى بدون كسر ، فهل ترون سيادتكم :
- أن تستمر قاعدة أن تكون الزيادة للحد الأقصى للأجر المتغير تراكمية وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقل عدد من السنوات الممكنة
اذا كان الهدف مضاعفة أجر الاشتراك المتغير مثلا خلال 6 سنوات
فانه يمكن تقسيم الزيادة المطلوبة خلال هذه السنوات - أي 1200 ÷ 6 = 200 جنيه
وبالتالي يكون تدرج اجر الاشتراك 1400 - 1600 -1800- 2000 - 2200 - 2400

- إستحداث قاعدة جديدة بجبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه بعد إضافة 15% للحد الأقصى للأجر وبالتالى معالجة مشكلة صعوبة التطبيق
استخدام هذه القاعدة سيؤدي الي أن تكون الزيادة السنوية غير متساوية
ولو أن الحاسب الآلى خفض من جميع هذه المشاكل ،
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين
ولكن إذا كان يوجد حل لتسهيل التطبيق فالأفضل إستخدامه.
أعتقد أن الزيادة المتساوية تكون الأفضل

2 - كلمة منه تفسر فى الهيئة على أنها عائدة على كلمة الحد الأقصى أياً كانت قيمته فى تاريخ حساب الزيادة وليست عائدة على القيمة فى بداية الجملة ، وفى أقرب تعديل ممكن سيتم نقل الجدول للمادة 18 وبالتالى معالجة الخلاف فى التفسير.
نعيد ما تضمنه القرار الوزاري

"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.

أي أن تكون الزيادة فى بداية كل سنة ميلادية.

وأن تكون الزيادة بنسبة 15 % سنوياً منه ( أي الحد الأقصي المشار اليه وهو 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها )




3- بالنسبة للحد الأقصى لدخل الإشتراك ، كان الهدف من النص تحريك زيادة الأجر لعدم تحريكه من عام 2001 ، وكذلك أن تكون الشرائح الجديدة بقيم مساوية للحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون 79 لسنة 1975 وفى حالة الأخذ بقاعدة جبر 100 جنيه ستتم معالجة مشكلة صعوبة التطبيق.
الهدف لا خلاف عليه
ولكن التحفظ كما سبق أن أسلفت هو أسلوب التطبيق
ويمكن زيادة شرائح اشتراك متساوية يراعي فيه ألا تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير بالقانون79 لسنة 1975


4 - سيادتكم تعلمون أنه كان يوجد العديد من الحلول لموضوع الحد الأقصى ولكن الحصول على هذا الحل وبموافقة أكبر صاحب عمل كان ليس بالأمر الهين وبالتالى فالحفاظ عليه وفى ظل ظروف نسب التضخم الحالية أم يتطلب مننا جميعاً الحفاظ عليه مع معالجة مشكلة التطبيق بمختلف الطرق ومنها الحاسب الآلى
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين



ثالثا : تعودنا في الماضي عنداعداد أي تشريع أيا كان مستواه ( قانون - قرار جمهوري - قرار رئيس وزراء - قرار وزاري - منشور وزاري - تعليمات ... الخ )
اتباع الخطوات الآتية :
1 - تحديد الهدف منه والموضوعات التي يعالجها
2 - عمل أمثلة عملية
3 - صياغة التشريع
بحيث نتلافي المشاكل المستقبلية في التطبيق قدر الامكان
أرجو للجميع التوفيق ان شاء الله





محسن الطنطاوى القصبى 28-12-2012 10:06 AM

الحد الأقصى لأجر الإشتراك
 
أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
طالما أن تسهيل التطبيق محور مهم فى تنظيم عملية إختيار دخل الإشتراك ، فإننى أرى أنه لا توجد أسباب موضوعية لإنشاء جدول لدخل الإشتراك بقانونى التأمين الإجتماعى 1976/108 ، 1978/50 ، وذلك للأسباب الآتية :
- أن متوسط دخل حساب الحقوق التأمينية يتم على أساسى متوسط الدخل لكامل مدة الإشتراك ، ولا يعتمد على متوسط الدخول الأخيرة حتى يمكن الإلتزام بسلم تدرج الإشتراك فى الدخل.
- أن فكرة الإلتزام بإختيار دخل الإشتراك التالى مباشرة فى حالة الرغبة فى زيادة دخل الإشتراك ليس لها لازوم ولا ضرورة لنفس السبب السابق أنه سيتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك.
- بالقياس بأجر الإشتراك المتغير بقانون 1975/79 نجد أنه لا يوجد فكرة سلم تدرج أجر الإشتراك وبالتالى يتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك ولا يتم الإكتفاء بذلك بل يتم زيادته بنسبة 2% عن كل سنة والتعديلات الأخيرة تقترح أن تكون 3% وبموافقة الخبير الإكتواري وبالتالى فإن عدم زيادة متوسط دخول الإشتراك أسوة بما يحدث فى الأجر المتغير وكذلك تعويضاً عن النسبة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند الأخذ بفكرة سلم تدرج أجر الإشتراك كما يحدث فى الأجر الأساسى أمر يحتاج إلى مراجعة.

ولذا فإننى أرى أن يتم إلغاء جدولى تحديد دخل الإشتراك ويتم تحديد دخل الإشتراك للمؤمن عليه وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 10 ويضاف إليها شرط ألا يقل دخل المؤمن عليه عن الحد الأدنى لأجر الأشتراك وألا يزيد عن الحد الأقصى لمجموع أجرى الإشتراك وبالتالى سهولة التطبيق والمعلومة.
وأشكر لسيادتكم سعة صدركم.

الصياد 28-12-2012 09:41 PM

فيما يلي التعليق علي ما تضمنته مداخلكم الأخيرة :

1 - بالقياس بأجر الإشتراك المتغير بقانون 1975/79 نجد أنه لا يوجد فكرة سلم تدرج أجر الإشتراك وبالتالى يتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك ولا يتم الإكتفاء بذلك بل يتم زيادته بنسبة 2% عن كل سنة والتعديلات الأخيرة تقترح أن تكون 3% وبموافقة الخبير الإكتواري وبالتالى فإن عدم زيادة متوسط دخول الإشتراك أسوة بما يحدث فى الأجر المتغير وكذلك تعويضاً عن النسبة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند الأخذ بفكرة سلم تدرج أجر الإشتراك كما يحدث فى الأجر الأساسى أمر يحتاج إلى مراجعة.

التعليق :
أولا : تمثل الجوانب الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي أهمية كبري ، من حيث تحقيق التوازن بين ايرادات ومصروفات هذه النظم بما يحقق أستقلاليتها.
يرتبط نحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي بما يقدمه من مزايا بمعني انه كلما زادت المزايا التي يكفلها النظام كلما زادت تكلفته – ومن أمثلة ذلك :
أ‌- سن التقاعد:
وهو السن الذي يستحق عند بلوغه معاش التقاعد – ولا شك ان هذه السن تعتبر نقطة توازن بين فترة تحصيل الإشتراكات وفترة أداء المزايا , واهمها المعاش.
ومن المهم أيضا ان نوضح انه كلما زاد متوسط الأعمار , كلما كان من الضروري تحريك هذه السن إلي سن اعلي – بمراعاة الظروف الأخري المرتبطة بتحديد هذه السن – حتي يستمر التوازن بين الإشتراكات والمزايا.
ب‌- معامل حساب المعاش:
وهو المعامل الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش عن كل شهر او كل سنة من مدة الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي.
ولا شك أنه كلما إرتفع معامل الحساب كلما إرتفعت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
ج- أجر التسوية:
وهو الأجر الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش وقد يكون الأجر الأخير أو متوسط الأجر الشهري عن عدد من سنوات الإشتراك الأخيرة.
ولا شك أنه كلما قصرت فترة تحديد المتوسط كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.



ثانيا : ان تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القوانين 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 مختلف ، رغم أن معامل حساب المعاش واحد ،
وفيما يلي السبب في ذلك :
القانون ______ التمويل __معامل حساب المعاش __________سن التقاعد____________________________ أجر التسوية
79لسنة1975_________________25%________________1/45_____________60____________متوسط الأجر الأساسي خلال السنتين أو السنة الأخيرة
108 لسنة 1976________15%____________________1/45____________65 سنة________متوسط فئات الاشتراك عن كامل مدد الاشتراك
50 لسنة 1978_________22.5%____________________1/45____________60 سنة________متوسط فئات الاشتراك عن كامل مدد الاشتراك



ثالثا : تحليل أسباب اختلاف التمويل رغم أن معامل حساب المعاش واحد :
القانون ________المزايا___________________________________ ____فرق نسبة الاشتراك بينه وبين 79_______________سبب الاختلاف
79 لسنة 1975___سن التقاعد 60 سنة وأجر التسوية متوسط السنتين أو السنة الأخيرة___________________________________________ _
108 لسنة 1976_سن التقاعد 65 سنة وأجر التسوية كامل مدد الاشتراك________________10%_____سن التقاعد 7.50 % وأجر التسوية كامل المدد 2.5 %
50 لسنة 1978__سن التقاعد 60 سنة وأجر التسوية كامل مدد الاشتراك________________7.5%_________________ أجرالتسوية كامل المدد 2.5 %


رابعا : نظرا لأن نسبة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الأجرين الأساسي والمتغير واحدة ( 25 % )
ونظرا لأن تحديد أجر التسوية الأساسي يكون عن السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة ، في حين أن أجر التسوية المتغير عن كامل مدة الاشتراك
لذا يتم زيادة المتوسط 2 % عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في الأجر المتغير
مقابل ما تضمنته نسبة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل تدرج الأجر الأساسي ( 2.5%)
زيادة ال 2 %
وبالتالي لا محل لقياس القنون 108 لسنة 1976 علي الأجر المتغير بالقانون 79 لسنة 1975




2 - أن متوسط دخل حساب الحقوق التأمينية يتم على أساسى متوسط الدخل لكامل مدة الإشتراك ، ولا يعتمد على متوسط الدخول الأخيرة حتى يمكن الإلتزام بسلم تدرج الإشتراك فى الدخل.
- أن فكرة الإلتزام بإختيار دخل الإشتراك التالى مباشرة فى حالة الرغبة فى زيادة دخل الإشتراك ليس لها لازوم ولا ضرورة لنفس السبب السابق أنه سيتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك

التعليق :
قواعد تعديل فئات الاشتراك الواردة بالقنونين 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
الهدف منها ألا تحدث طفرات مفتعلة في فئات الاشتراك تؤدي الي زيادة غير حقيقية في أجر التسوية تخل بتوازن النظام





3 - أرى أن يتم إلغاء جدولى تحديد دخل الإشتراك ويتم تحديد دخل الإشتراك للمؤمن عليه وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 10 ويضاف إليها شرط ألا يقل دخل المؤمن عليه عن الحد الأدنى لأجر الأشتراك وألا يزيد عن الحد الأقصى لمجموع أجرى الإشتراك وبالتالى سهولة التطبيق والمعلومة.

التعليق :
من المهم أن تكون فئات الاشتراك محددة وواضحة لتيسير التعامل مع النظام وفقا لما سبق بيانه في مداخلاتنا السابقة


لمزيد من المعلومات



راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الثانية


النواحي الفنية والتمويلية


في نظم التأمين الإجتماعي

وليد حامد 11-01-2013 12:03 AM

شريحه 2013/1/1 مدى تمشيها مع القرار 115 لسنه 2012
 
1 مرفق
مرفق الاشاره الوارده بنظام مراسلات الهيئه
ونتسائل عن
هل تتمشى الشريحه رقم 32 بمبلغ 2200 مع قرار وزيره التامينات رقم 115 لسنه 2012
وذلك فى ضوء اجابتكم السابقه والتى كان نصها



وبهذه المناسبة الأمر يتطلب مراجعة
آلية الزيادة الواردة لفئات الاشتراك بالقانون 108 لسنة 1976 والقانون 50 لسنة 1978
حيث تضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري 115 لسنة 2012 زيادة سنوية لشرائح الدخل بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول في تاريخ الاضافة
بمراعاة عدم تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير
بمعني في 2013 تضاف شريحة 2100 × 115 % = 2415 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1380 + 912.5 = 2292.5 )
ثم في 2014تضاف شريحة 2292.5 × 115 % = 2636.38 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1587 + 987.5 = 2574.5 )

مما يعني في صعوبة تتبع فئات الاشتراك
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري المشار اليه بما يحقق
أن تكون تدرج فئات الاشتراك واضحة وسهلة
بأن تكون زيادة فئات الاشتراك بقيمة ثابتة أيا كانت
100 أو 150 أو 200 أو 250 جنيه سنويا للفئات بعد ال فئة 2000 جنيه
وبمراعاة ألا تجاوز فئة الاشتراك الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير

الصياد 11-01-2013 12:13 AM

الرسالة المرفقة بالمداخلة السابقة لا علاقة لها بموضوعها

الرسالة تتعلق بشراء مدة بعد الترك
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3577
وعنوانها
شراءمدةبعدالترك طبقاللمادة41-التحايل في شراءمدة-الادارةالعامةللمتابعةوالرقابة

وليد حامد 11-01-2013 12:19 AM

1 مرفق
عفوا مرفق الاشاره الصحيحه


الصياد 11-01-2013 10:12 PM

تتمشى الشريحه رقم 32 بمبلغ 2200 مع قرار وزيره التامينات رقم 115 لسنه 2012

حيث الشريحة 31 = 2100 جنيه
يضاف اليها 15%= 315
الاجمالي.............=2415 جنيه

وبمراعاة الملاحظة رقم 1 من الجدول رقم 1
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
( 1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . )

وحيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في 1 / 1 / 2013
الأجر الأساسي = 912.5
الأجر المتغير..= 1380.0
الاجمالي.......= 2292.5 جنيه

وبمراعاة أن وحدة زيادة الشرائح = 100 جنيه
فقد حددت الشريحة 32 = 2200 جنيه

ayman fathallah 24-04-2013 02:45 AM

الحد الاقصى لاساسى التامينات
 
انا سمعت انه تم رفع الحد الاقصى لاساسى التامينات من 912.5 الى 987.5 ؟ ممكن اعرف كيف تم الوصول الى مبلغ 987.5

الصياد 24-04-2013 03:38 PM

يتم رفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي سنويا
في تاريخ ضم العلاوة الخاصة
علي أساس نسبة العلاوة المضمومة × 250 جنيه ( الحد الأقصي لهذا الأحر في 30 / 6 / 1992 )

وحيث العلاوة الخاصة عن عام 2008
استحقت بنسبة 30 %
اعتبارا من 1 / 5 / 2008

فانه يتم ضمها الي الأجر الأساسي من 1 / 5 / 2013
وحيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي قبل الضم = 912.5 جنيه
يضاف اليه 250 × 30 % = 75 جنيه
ليصبح الحد الأقصي = 987.5 جنيه


الساعة الآن 11:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by