![]() |
تأمين باثر رجعي-التأمين بأثررجعى-التقدم الي التأمينات بالمستندات التي تؤيد مدة العمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولاً اتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ محمد حامد الصياد على هذا المنتدى الرائع ثانياً : اريد أن أسأل عن موضوع ما وهو أنا اعمل في شركة برمجبات منذ ما يقرب من خمس سنوات وإلى الآن لم بتم التامين علي والأن بعد محاولات مع الشركه قبلت الشركه أن يتم التأمين علي من الآن بحجة أن التامينات ترفض ان يتم التأمين باثر رجعي من خمس سنوات ويقول مدير الشركه أنهم لا مانع لديهم من التأمين باثر رجعي لكن القانون يمنع من ذلك ويقولون بان التامين يكون باقصى شيي ثلاثة أشهر قبل الآن فهل فعلا هناك نص في القانون يمنع من التامين بأثر رجعي ثالثاً : أذا كان هناك نص في القانون يؤيد موقفي أرجوا ذكره مع ذكر حقوقي المسلوبة وكيفية استرداها من الشركه وجزاكم الله خيرا |
راجع موضوعات سابقة
الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1173&highlight=%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C8%C3%CB%D1+%D1%C C%DA%ED عنوانه التأمين بأثر رجعى - للحصول علي شهادات الخبره الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=182&highlight=%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C8%C3%CB%D1+%D1%C C%DA%ED عنوانه التأمين بأثر رجعي - لكوني محتاج شهادة تأمينات بوظيفه مراجع اول لمدة خمس سنوات |
جزاكم الله خيرا سيدي انا قرات هذا لكن وأعلم أنه هو هو نفس الموضوع الذي نتحدث به لكن أنا في شركة لا تأخذ إلا بالنص بمعني أن فضيلتكم تنص على حالتي دون غيرها لأنهم إذا تحدثت إليهم عن شركة أخرى او عن حالة أخرى يقولون ان هذه غير هذه وانت تعلم مدى التعقيد وضياع الحقوق الموجود بالقطاع الخاص فارجو الرد على حالتي دون غيرها إذا تكرمتم ياريت يكون بالمواد |
معذرة سيدي الفاضل نسيت ان أسال فضيلتكم عن نقطه اخرى لها علاقة بالموضوع هل عند التامين بأثر رجعي يشترط أن أتقدم بشكوى للتامينات أم يمكن للشركه أن تطلب التصالح مع التامينات وهل هناك ضرر على علاقتي معها أم هل هناك ضرر يقع على الشركه |
الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي : " يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص." يتم التقدم بشكوي الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص مرفقا بها المستندات التي تؤيد مدة العمل ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من صاحب العمل |
بقى أن نسال عن شيئ آخر متعلق بهذه النقطه ألا وهو هل عند التامين بأثر رجعي يشترط أن أتقدم بشكوى للتامينات أم يمكن للشركه أن تطلب التصالح مع التامينات وهل هناك ضرر على علاقتي معها أم هل هناك ضرر يقع على الشركه |
راجع المداخلة 5
|
هل يمكن للشركة ان تتقدم بطلب للتصالح |
لايوجد في التأمينات ما يسمي تصالح
|
تأمين بأثر رجعي
سيدي الفاضل مقصدي بمصطلح التصالح هو ( هل للشركة أن تتقدم بطلب للتأمينات تريد فيه التامين بأثر رجعي من تلقاء نفسها أم لابد للعامل التقدم بشكوى للتأمينات ) هذا هو مرادي ؟؟؟ |
إضافة لنفس الموضوع
فضيلة المستشار الكريم/ الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن قرابة عشرة أفراد زملاء للأستاذ محمود في الشركة -صاحب هذا الموضوع-، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لنا -كما تعلم فضيلتك- فإننا نود منكم تفضلا أن تبين لنا كيف السير بصفة جماعية في هذا الأمر؛ حتى يتسنى لنا الحصول على حقوقنا، وكما لا يخفى على فضيلتك فإننا نود المحافظة على علاقتنا بالشركة ، والتصرف بما لا يحدث صدام مع إدارتها. جزاكم الله خيرا |
التأمين بأثر رجعي
فضيلة المستشار/ الصياد -بارك الله فيك- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا: جزاكم الله خيرا على نصائحك الغالية واهتمامك بأبنائك وإخوانك المشاركين بالمنتدى. ثانيا: أنا ومعي أكثر من عشرة في هذه المشكلة مع نفس الشركة، والحمد لله أن جعلك عونا لنا بنصائحك وآرائك لحصولنا على حقوقنا، فرجاءا لا يضيق صدرك بنا في هذا الموضوع الهام. جزاكم الله خيرا وجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر |
يتم من خلال الشركة أو من خلالكم
التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص مرفقا بها المستندات التي تؤيد مدة العمل ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من صاحب العمل |
الاستاذ الفاضل الآن نحن على وشك الصدام مع الشركه فهل من خطوات نحافظ بها على حقوقنا ، وعلمنا انهم الآن يعدون لنا العده ، ويحاولون الضغط علينا حتى نمضي من تاريخ اليوم وهل لو تم اتحاذ أي إجراء معنا من قبل الشركه هل يعد من قبيل الفصل التعسفي و للعلم نحن اكثر من فرد وجزاكم الله خيراً |
التقدم بطلب الي مكتب علاقات العمل المختص
مرفقا به المستندات التي تؤيد مدة العمل ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) : إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة . |
| الساعة الآن 12:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by