منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى استحقاق الابن العاجز بعد بلوغه سن الستين فى حاله توافر الحاله قبل بلوغه سن الستين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3822)

sawsan salah 10-03-2013 10:34 PM

مدى استحقاق الابن العاجز بعد بلوغه سن الستين فى حاله توافر الحاله قبل بلوغه سن الستين
 
سيادة المستشار الفاضل / محمد الصياد

تحيه طيبه وبعد ,,,,




ورد للاداره الاستفسار الاتى :-

-_ تم عرض ابن عمره 66 عاما على اللجنه الطبيه فى 21/ 11/2012

-وكان قرار اللجنه الطبيه أن حالته تعجزه عن كسب عيشه ، والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وينطبق عليه ما جاء بالفقره (ى) منالماده (5) من القانون 79 لسنه 75 ، ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين

-تاريخ وفاة الوالد :- 17/11/1993

-تاريخ وفاة الوالده التى كانت تستحق 3/4 معاش الوالد :-1/11/2012

-الابن المذكور صاحب معاش من تاريخ 1/6/2011 (مدد مختلطه واخر مده صاحب عمل ) قيمة معاشه 289.45 جنيها

-اجمالى معاش الوالد قيمته 819.38 جنيها

ومطلوب الافاده عن مدى استحقاق الابن فى معاش والده ؟


-رأى الاداره :-

- طالما افاد قرار اللجنه ان الحاله كانت متوافره قبل بلوغ سن الستين أى قبل وفاة الوالده ، ويجب القول بانه كان يستحق معاش منذ وفاة والده ، ونظرا لحدوث تقادم على فروق المعاش المستحق منذ تاريخ وفاة الوالد
- وانه كان يحصل على دخل كصاحب عمل فى الفتره قبل حصوله على معاش
- فانه الرأى يتجه الى حصوله على المعاش المستحق من معاش والده فى تاريخ قرار اللجنه الطبيه بعد تطبيق حدود الجمع بين (قيمة معاشه – ثلثى معاش والده منذ تاريخ وفاة الوالده فى الفتره من 1/11/2012 حتى مرور السنتين ثم يعرض مرة ثانيه على اللجنه الطبيه )
- بالاضافه الى المتجمد المستحق عن الخمسة سنوات السابقه–( على ان يؤخذ فى الاعتبار تطبيق حدود الجمع بين معاشه عن نفسه من 1/6/2011، ونصيبه فى معاش والده ، والجزء من معاشه الذى آل لوالدته )
- أما فى الفتره ما قبل حصوله على المعاش فى 1/6/2011 والباقيه من الخمسة سنوات المستحقه فيؤخذ فى الاعتبار تطبيق حدود الجمع بين صافى الدخل الضريبى كصاحب عمل ونصيبه فى معاش الوالد مع الاخذ فى الحسبان النصيب الذى أل الى والدته فى تلك السنوات
- والراى الصحيح لسيادة المستشار

وليد حامد 11-03-2013 12:03 AM

مطلوب بيان
1*
- تاريخ نشاه العجز / /
- سبب نشأه العجز ( بالميلاد / حادث / مرض )
- قرار اللجنه

من واقع بيانات النموذج رقم 177 قرار الوزارى 554 لسنه 2007
2*المستحقون فى معاش الوالد وتطور حالتهم
3* سسب استحقاق الابن معاش عن نفسه
4* موقف نشاط الابن الذى اخضعه للقانون 108 لسنه 1976 ومدد اشتراكه على نحو تفصيلى

sawsan salah 11-03-2013 09:23 PM

- 1 -قرار اللجنه


- تاريخ الجلسه 21/11/2012


- تاريخ ميلاد الابن 3/9/1946




(عنده قصور فى الشرايين التاجيه مع تمدد وضعف شديد فى عضلة القلب ، والقلب غير متكافىء20% والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وحالته تعجزه عن كسب عيشه وينطبق عليه ما جاء بالفقر5 (ى) من الماده (5) للقانون 79 لسنة5 7ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين .)


واضح ان سبب نشأة العجز هوالمرض





2-المستحقون فى معاش الوالد هم الارمله ففط وكانت تستحق 3/4 المعاش وتوفت





3-معاش الابن مسجل يدوى بدون تغطيه (مدد مختلطه )ولا يوجد اى بيانات فى التغطيه الا ان قيام مكتب السيارات بتسجيلها يشيرالى ان الابن المذكور كان صاحب سياره




4- سبب استحقاق الابن معاش عن نفسه


معاش ترك بعد ترك الخدمه لأكثر من سنه (تاريخ الترك 31/7/2008 )


م.ت بعد خ أو بعد سن ت (كود 112)


والهدف من استفسارنا هو معرفة ما اذا كان الابن المذكور مستحقا اصيلا أو دون المساس ؟

وجزاكم الله خيرا

sawsan salah 16-03-2013 02:06 PM

ما هو مد ى استحقاق الابن العاجز وفى حالة استحقاقه هل هو مستحق اصيل او دون المساس؟
 
سيادة المستشار الفاضل / محمد الصياد

تحيه طيبه وبعد ,,,,

ورد للاداره الاستفسار الاتى :-

- _ تم عرض ابن عمره 66 عاما على اللجنه الطبيه فى 21/ 11/2012

- وكان قرار اللجنه الطبيه أن حالته تعجزه عن كسب عيشه ، والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وينطبق عليه ما جاء بالفقره (ى) من

- الماده (5) من القانون 79 لسنه 75 ، ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين

- تاريخ وفاة الوالد :- 17/11/1993

- تاريخ وفاة الوالده التى كانت تستحق 3/4 معاش الوالد :-1/11/2012

- الابن المذكور صاحب معاش من تاريخ 1/6/2011 (مدد مختلطه واخر مده صاحب عمل ) قيمة معاشه 289.45 جنيها

- اجمالى معاش الوالد قيمته 819.38 جنيها

- ويطلب المكتب اضافه الابن دون المساس

- السؤال هنا ما هو مد ى استحقاق الابن العاجز وفى حالة استحقاقه هل هو مستحق اصيل او دون المساس؟

- ولسيادتكم جزيل الشكر

sawsan salah 16-03-2013 02:45 PM

هل يحق لصاحب العمل الحاصل على معاش الحصول على معاش والده كابن عاجز عن الكسب ؟
 
يمكن تغيير عنوان الموضوع كالتالى :-

هل يحق لصاحب العمل الحاصل على معاش الحصول على معاش والده كابن عاجز عن الكسب ؟
وفى حالة استحقاقه هل يكون مستحق اصيل او دون المساس ؟
مع توافر البيانات الاتيه:-
- -قرار اللجنه
- تاريخ الجلسه 21/11/2012
- تاريخ ميلاد الابن 3/9/1946
(عنده قصور فى الشرايين التاجيه مع تمدد وضعف شديد فى عضلة القلب ، والقلب غير متكافىء20% والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وحالته تعجزه عن كسب عيشه وينطبق عليه ما جاء بالفقر5 (ى) من الماده (5) للقانون 79 لسنة5 7ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين .)
واضح ان سبب نشأة العجز هوالمرض
2-المستحقون فى معاش الوالد هم الارمله ففط وكانت تستحق 3/4 المعاش وتوفت
معاش الابن مسجل يدوى بدون تغطيه (مدد مختلطه )ولا يوجد اى بيانات فى التغطيه الا ان قيام مكتب السيارات بتسجيلها يشيرالى ان الابن المذكور كان صاحب سياره
3- سبب استحقاق الابن معاش عن نفسه
معاش ترك بعد ترك الخدمه لأكثر من سنه (تاريخ الترك 31/7/2008 )
م.ت بعد خ أو بعد سن ت (كود
112 )
وجزاكم الله خيرا

الصياد 18-03-2013 11:50 PM

مطلوب بيان ما تضمنه قرار لجنة العجز

نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

تاريخ الجلسة: / / 20
شهــــــــادة

ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب




تاريخ نشأة العجـز : / / سبب نشأة العجز : ( بالميلاد / حادث / مرض ) --------------------------------------
قــــــــــــرار اللجنة


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sawsan salah 19-03-2013 10:43 PM





نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

تاريخ الجلسه 21/11/2011
شهــــــــادة

ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب

تاريخ نشأة العجـز : / / سبب نشأة العجز : ( بالميلاد / حادث / مرض ) ---مرض-----------------------------------
قــــــــــــرار اللجنة



(عنده قصور فى الشرايين التاجيه مع تمدد وضعف شديد فى عضلة القلب ، والقلب غير متكافىء20% والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وحالته تعجزه عن كسب عيشه وينطبق عليه ما جاء بالفقره (ى) من الماده (5) للقانون 79 لسنة5 7ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين .)


الصياد 20-03-2013 12:20 AM

يراعي استيفاء بيان
تاريخ نشأة العجـز : / /

sawsan salah 01-04-2013 10:54 PM

سياده المستشار الفاضل / محمد الصياد
تحيه طيبه وبعد ,,,
حيث ان شهاده عجز الابن فى الحاله المشار اليها سابقا (نموذج 177 )المرفق بالقرار الوزارى 554 لسنة2007
لم يستوفى فيها بيان تاريخ نشاة العجز وسببه
ولكن اكتفت اللجنه الطبيه بذكر نوع المرض وان الحالة متوافرة قبل بلوغ سن الستين
وبناء على طلب حضرتك لاستكمال بيان تاريخ نشأة العجز

تم مخاطبة اللجنه الطبيه - فرع القاهره لموافاتنا بتاريخ نشأة العجز وسببه
مع العلم بان والد الابن العاجز توفى منذ 17/11/1993

تم الرد علينا من اللجنه الطبيه بما يفيد الاتى :-

انه بالرجوع لقرار اللجنه بجلسة 21/11/2012 والمستندات المرفقه بها والاوراق المقدمه من صاحب الحاله
نفيدكم بان الحاله متوافره بعد وفاة الوالد فى 17/11/1993
والسؤال الآن
هل يجوز عرض الابن الذى بلغ سن الستين على اللجنه الطبيه والعبره هنا بقرار اللجنه بان الحاله متوافره قبل بلوغ سن الستين

او ان قبول عرضه على اللجنه الطبيه يكون بناء على تاريخ الحاله من خلال الفحوص والمستندات التى يقدمها الابن الذى يطلب عرضه على اللجنه الطبيه لمكتب التامينات
جزاكم الله خيرا

وليد حامد 03-04-2013 12:20 AM

يراعى عند الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحى لإثبات عجز الإبن /الاخ عن الكسب

عدم التقيد بالسن – اذ يعرض الابن او الاخ على اللجنه الطبيه حتى وان كان قد تجاوز الستين -

على أن يتضمن إخطار التحويل الإفادة عما إذا كان العجز قبل بلوغ سن الستين من عدمه

وإذا لم تستطع اللجنة الطبية الجزم بتاريخ بدء العجز فيعد ذلك دليل على أن

العجز كان بعد بلوغ سن الستين

sawsan salah 03-04-2013 12:46 AM


وهل تضمن قرار اللجنه :-
(والحاله متوافره لديه قبل بلوغه سن الستين ، وحالته تعجزه عن كسب عيشه وينطبق عليه ما جاء بالفقر5 (ى) من الماده (5) للقانون 79 لسنة5 7ويستحق المعاش الذى يؤول اليه لمدة سنتين .)
لا يعتبر قرينه على استحقاقه معاش والده ؟

وليد حامد 03-04-2013 01:00 AM

قرار اللجنه الطبيه بالنسبه للحاله المعروضه قاطع الدلاله على ان حاله العجز متوافره قبل بلوغ سن الستين
بناءا عليه
يتم تحديد نصيب الابن فى معاش المرحوم والده ثم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات
اما بالنسبه للحالات الاخرى
التى لا تستطع اللجنة الطبية الجزم بتاريخ بدء العجز فيعد ذلك دليل على أن

العجز كان بعد بلوغ سن الستين

الصياد 04-04-2013 11:34 PM

مدى استحقاق الابن العاجز بعد بلوغه سن الستين فى حاله توافر الحاله قبل بلوغه سن الستين
 
أهمية تاريخ نشأة العجز
للابن أو الأخ العاجز عن الكسب
تراجع اللجنة الطبية بالآتي :
ويفضل أن تكونهذه المراجعة من خلال خطاب رسمي للجنة
بالاضافة اليالمقابلة الشخصية لايضاح الأمر

1 - تضمن البند (ي) من المادة 5 :
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ي-بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا
بالميلاد
أو
نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

2 – تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى :
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008
الفصل السابع : التكسب وورثة أرباب المعاشات (معاش المستفيد)
((550))
طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .


((555))
وعليه كل عـاجز عجزا كليا هو عاجز عن الكسـب. يعمل فيه الإجراءات طبـقا للفقرى (ى ) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه .
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .
(د ) أقصى مدة للسماح ثلاث سنوات واقل مدة سنة واحدة .

ملاحظة :
بمعني أن يكون الحادث أو الاصابة بالمرض قد حدث قبل سن الستين - ونشا عن أي منهما العجز عن الكسب وان كان تاريخ ثبوته بعد بلوغ هذه السن

3 – تضمن :
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة
ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب
تاريخ الجلسة: / / 20
تاريخ نشأة العجـز : / /سبب نشأة العجز : ( بالميلاد / حادث / مرض ) --------------------------------------

ملاحظة :
يراعي أن المقصود ب :
تاريخ نشأة العجز =تاريخ ثبوت العجز
سبب نشأة العجز = حادث أو مرض ( بشرط أن يكون هذا الحادث أو المرض قد حدث قبل سن الستين )

4 - تضمنت ارشادات النموذج المشار اليه :
4- يراعى إستيفاء بيانات النموذج جميعها وعدم ترك أي بيان بدون إستيفائه .


5 – أهمية تاريخ نشأة العجز ( تاريخ ثبوت العجز ) :
يترتب علي هذا التاريخ تحديد نصيب الابن أو الأخ العاجز عن الكسب في المعاش – كما يلي :
أ - اذا كان تاريخ نشأة العجز سابقا علي تاريخ وفاة الوالد :
يكون استحقاق المعاش من تاريخ وفاة الوالد
ويكون هذا الابن منالمستحقين في هذا التاريخ
وما يترتب علي ذلك من آثار - مثل :
استحقاقه كمستحق أصيل في المعاش وفي حدود قيمة معاش الوالد
كما يستحق في مبلغ المكافأة وتعويض المدة الزائدة

ب - اذا كان تاريخ نشأة العجز تاليا لتاريخ وفاة الوالد :
يكون استحقاقه المعاش من أول الشهر التالي لهذا التاريخ
ويستحق الابن أو الأخ العاجز عن الكسب في المعاشبصفة استثنائية دون المساس بحقوق باقي المستحقين
بمعني أن يحدد له نصيبابافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بحقوق المستحقين الأصليين فيتاريخ وفاة الوالدويراعي في تحديد هذا النصيب من استحقوا في المعاش قبله بصفة استثنائية
وهو مايعني أن يكون له مركز قانوني مختلف عن المستحق الأصيل






الساعة الآن 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by