منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الجمع بين معاش الأرملةعن زوجهاومعاشهاالشخصى ومعاش ابيها-قواعدالاستحقاق لمنحة الوفاة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4246)

same 06-06-2013 01:04 AM

الجمع بين معاش الأرملةعن زوجهاومعاشهاالشخصى ومعاش ابيها-قواعدالاستحقاق لمنحة الوفاة
 
والدتى موظفة بالمعاش منذ 6 سنوات 2007 وتتقاضى معاش حكومى
ولما توفى والدى سنة 2010 تقسمت هى واختى معاشة ( النصف للارملة - والنصف للبنت الغير متزوجة )
وحاليا توفى جدى ( زوجته متوفية وله بنتان أحدهما امى والاخرى متزوجة )
والسؤال هل تستحق امى معاش فى جدى علماً بالأتى
قيمة معاش أمى الشخصى + نصيبها فى معاش أبى يقل بمقدار 1000 جم عن معاش جدى كاملا

فأذا كانت الأرملة تجمع بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود فهل تستحق فى معاش جدى ؟؟؟؟؟

وهل فى حالة أستحقاقها طبقا لقانون التأمين الأجتماعى تستحق 2/3 من معاش جدى أم يتم صرف 1000جم الفرق المشار أليها بعاليه

افيدونا مأجورين

الصياد 06-06-2013 12:22 PM

تستحق البنت الوحيدة غير المتزوجة من معاش والدها 2 / 3 معاشه
وإذا كان مجموع معاشها عن نفسها وعن زوجها أقل تستحق من معاش والدها الفرق
وإذا كان مجموع معاشها عن نفسها وعن زوجها أكبر لا تستحق من معاش والدها

same 06-06-2013 03:21 PM

وفى حالة عدم الاستحقاق هل تستحق صرف منحة الوفاة = شهرين من اخرؤ معاش ام لا
وهل اذا توقف المعاش هل يوجد منحة التعويض قطع المعاش = 12 شهر ومن يصرف هذة المنحة هل الورثة الشرعيين المذكوريين فى الاستمارة 119

الصياد 07-06-2013 12:18 AM

اذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت غير المتزوجة
حتي اذا لم تستحق في المعاش
وتقدر المنحة بمعاش شهر الوفاة ( اذا لم يكن تم صرفه قبل وفاة صاحب المعاش )
والشهرين التاليين

وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة
يستحق مبلغ تعويض إضافي دفعة واحدة
يصرف الي من حددهم صاحب المعاش علي النموذج 105
واذا لم يكن قد حدد أحد يصرف هذا المبلغ للورثة الشرعيين

same 08-06-2013 07:42 AM

ذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت غير المتزوجة أو الارملة أم البنت الارملة لا تستحقها
وهل مكتب التأمينات هو الذى سيصرفها لها وما النموذج المطلوب لذلك


وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة يستحق مبلغ تعويض إضافي دفعة واحدة يصرف للورثة الشرعيين
كم يبلغ هذا المبلغ تقريبا وهل مكتب التأمينات هو الذى سيصرفه للورثة وهل يحتاج اعلام وراثة ام لا وما النموذج المطلوب لذلك

same 08-06-2013 08:14 AM

ناسف للنسيان وهل اذا لم تستحق بنته الارملة
يحق لاخواته الذكور وعددهم (3) ان يصرفوا المنحة او يصرفوا المعاش علما بانهم جميعا لهم معاش حكومى

الصياد 08-06-2013 05:55 PM

فيما يلي الإجابة علي الأسئلة :
وهل مكتب التأمينات هو الذى سيصرفها لها وما النموذج المطلوب لذلك
جهة الصرف مكتب التأمينات الذي يقدم له طلب الصرف
علي نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين


الموجود مجانا بمكاتب التأمينات
ويرفق به شهادة وفاة صاحب المعاش



كم يبلغ هذا المبلغ تقريبا وهل مكتب التأمينات هو الذى سيصرفه للورثة وهل يحتاج اعلام وراثة ام لا وما النموذج المطلوب لذلك
يقدر التعويض الإضافي عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير كما يلي :

متوسط أجر حساب المعاش × 12 × المعامل المقابل لسن صاحب المعاش في تاريخ الوفاة بمراعاة جبر كسر السنة من الجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع

ولايحتاج إعلام وراثة ويكتفي بالنموذج سالف الذكر



اذا لم تستحق بنته الارملة المنحة - هل يحق لاخواته الذكور وعددهم (3) ان يصرفوا المنحة او يصرفوا المعاش علما بانهم جميعا لهم معاش حكومى
لاتستحق المنحة ولا المعاش لأحد آخر غيرها

same 09-06-2013 01:48 PM

جزاك الله خيرا ولكن حضرتك اجبت عن السؤال فيما يخص البنت الغير المتزوجة
اذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت غير المتزوجة
حتي اذا لم تستحق في المعاش
وتقدر المنحة بمعاش شهر الوفاة ( اذا لم يكن تم صرفه قبل وفاة صاحب المعاش )
والشهرين التاليين
وانا سئلت عن الالبنت الارملة
فهل الارملة تستحق منحة الوفاة حتى ولو لم تستحق فى المعاش وهل ايضا مكتب التامينات سيصرفها بالنموذج 119 فقط

الصياد 09-06-2013 03:33 PM

المقصود بالبنت غير المتزوجة :
لم تتزوج - مطلقة - أرملة

same 12-06-2013 05:21 PM

حضرتك اجبت عن السؤال فيما يخص البنت الارملة
اذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت الارملة
حتي اذا لم تستحق في المعاش
بينما الموظف المختص بالمنطقة التامينية اكد لى ان البنت الارملة التى لا تستحق فى معاش والدها لا تصرف منحة الوفاة
بل مسمى منحة الوفاة يستبدل بالتعويض الاضافى
وبالتالى امى الارملة لن تصرف منحة الوفاة لانها لا تستحق فى معاش والدها الذى سيتم وقفة لعدم وجود مستحقين وسيتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة الشرعيين المذكوريين فى الاسمارة 119
فما هو الصواب افتونا ماجورين

الصياد 13-06-2013 12:41 AM

عليك أن تنقل لهذا الموظف المعلومات الآتية :

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.



مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.


مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.



مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجرأوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجرأوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بهابالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108.
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.



لذلك كانت إجابتنا بالمداخلة 4
اذا لم يكن صاحب المعاش قد حدد مستحقي منحة الوفاة علي النموذج 105 مكرر
تستحق منحة الوفاة للبنت غير المتزوجة
حتي اذا لم تستحق في المعاش

same 13-06-2013 02:44 AM

جزاك الله خيرا ولكن المنطقة التامينية تمسكت بانه طبقا لنص المادة 121 المذكورة بعد
مادة
(121) تستحق منحة الوفاة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108.

وطبقا لفهمهم للمادة ان ( البنت الأرملة التى لا
تتـوافر فـى شأنهـا شروط استحقـاق المعاش) لا تستحق منحة الوفاة
لأن المادة اشترطت لصرف المنحة توافر شرط الاستحقاق
وطالما لم يتوافر شرط الاستحقاق فلا تصرف المنحة

فكيف نوضح لهم ان البنت الارملة ( سواء كانت تستحق او لا تستحق فى المعاش ) تستحق صرف منحة الوفاة طبقا لمفهوم المادة 108

الصياد 13-06-2013 11:35 PM

الاستحقاق في المعاش بالنسبة لهذه البنت يأتي علي مرحلتين :
المرحلة الأولي : توافر شروط الاستحقاق في المادة 108 - وهي متوافرة
المرحلة الثانية : تطبيق المادة 110 الخاصة بحدود الجمع بين المعاشات - وتطبيقا لها أصبحت البنت غير مستحقة في معاش الوالد

ما تضمنته المادة 121 لا ستحقاق المنحة للبنت : توافر شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادة 108. - وهي متوافرة

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الحادية عشرة


الحقوق الإضافية



في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثالث


منحة الوفاة


المطلب الرابع



المستحقون للمنحة


1- تستحق المنحة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفقة بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ومن بعده الاستمارة رقم 105 مكررا المرفقة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة ، ويراعي في شأن هذه الإستمارة ماسبق إيضاحه بالمطلب الثالث من المبحث الأول من هذه المذكرة ، فإذا توفى دون أن يحدد المستحقين للمنحة أو كان من حددهم قد زالت صفتهم أو توفوا قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:
أ‌- الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش .
ب‌-الاولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق(1)
(1) الشروط المنصوص عليها فى المادتين 107، 108 من قانون التأمين الاجتماعى.
– وذلك قبل إعمال قواعد:
(1) الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
وإذا كان للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج .
ج- الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد:
(1)الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.

د- الإخوة والأخوات الذين تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش(2)


(2)م 109 من قانون التامين الاجتماعى






أمثلة تطبيقية


ثالثا : منحة الوفاة

مثال رقم (2)
بفرض أن المؤمن عليه في المثال السابق رقم (1) كان قد حدد الوالد لإستحقاق المنحة
لذا يتم صرف المنحة للوالد

مثال رقم (3)
بفرض أن الوالد في المثال السابق رقم (2) كان قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه ، وكانت بيانات الأسرة في تاريخ الوفاة كما يلي:
- لا توجد أرملة
- يوجد 5 أولاد بياناتهم كما يلي:
× بنت1 مترملة لها معاش عن زوجها أكبر من نصيبها في معاش الوالد ويزيد علي حدود الجمع وبالتالي لا تستحق في معاش الوالد
× بنت2 مطلقة تزوجت خلال شهر مايو 2007
× بنت3 متزوجة
× إبن1 عاجز عن الكسب
× إبن2 غير عاجز عن الكسب وغير طالب – يبلغ 21 سنة بعد 5 أيام من تاريخ وفاة المؤمن عليه
يتم توزيع المنحة عن كل من الشهور: إبريل ومايو ويونيو كما يلي:
1- عن شهر إبريل 2007:
البنت1 حيث أنها تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها غير متزوجة) فإنها تستحق في المنحة رغم عدم إستحقاقها في المعاش عن الوالد لإستحقاقها معاش أكبر عن زوجها يزيد علي حدود الجمع
البنت2 حيث أنها تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها مطلقة) فإنها تستحق في المنحة.
البنت3 حيث أنها لا تتوافر فيها شروط المادة 108 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنها متزوجة) فإنها لا تستحق في المنحة.
الإبن1 حيث أنه يتوافر فيه شروط المادة 107 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنه عاجز عن الكسب) فإنه يستحق في المنحة.
الإبن2 حيث أنه يتوافر فيه شروط المادة 107 لإستحقاق المعاش (بإعتبار أنه لم يبلغ 21 سنة) فإنه يستحق في المنحة.
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر إبريل 2007 عدد 4 من الأولاد هم:
البنت1 ، البنت2 ، الإبن1 ، الإبن2
يستحق لكل منهم 2650/4 = 662.5 جنيه
2- عن شهر مايو 2007:
حيث أن الإبن2 بلغ سن 21 سنة بعد 5 أيام من وفاة الوالد فإنه يتم قطع معاشه من أول مايو 2007
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر مايو 2007 عدد 3 من الأولاد هم:
البنت1 ، البنت2 ، الإبن1
يستحق لكل منهم 1700/3 = 566.67 جنيه


3- عن شهر يونيو 2007:
حيث أن البنت2 تزوجت خلال شهر مايو 2007 فإنه يتم قطع معاشها من أول يونيو 2007
وبذلك يكون عدد المستحقين للمنحة في شهر يونيو 2007 عدد 2 من الأولاد هم:
البنت1 ، الإبن1
يستحق لكل منهم 1700/2 = 850 جنيها

same 26-06-2013 10:57 AM

سيدى الكريم
ذكرت ماتفضلت به سيادتكم لمكتب تامينات وسط القاهرة حكومى
وتم الرد على بان والدتى الارملة لا تستحق فى المعاش وعلى بتقديم تظلم للهيئة فبماذا تنصحنى فى بيان صحيح القانون بخصوص البنت الارملة التى لا تستحق فى معاش والدها

الصياد 26-06-2013 02:10 PM

عليكم التقدم بشكوي إلي مدير عام المنطقة
توضح فيه ما أوضحته لك تفصيلا في هذا الشأن
مع إفادتي بالنتيجة


الساعة الآن 10:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by