منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   برجاء الإفادة عن نوع قطاع الاشتراك..-ضوابط اختيار فئة الدخل لصاحب العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4818)

kimotiggo 11-11-2013 07:51 PM

برجاء الإفادة عن نوع قطاع الاشتراك..-ضوابط اختيار فئة الدخل لصاحب العمل
 
السلام عليكم ورحمة الله..

في البداية اتوجه بالشكر للقائمين على هذا الموقع (الكنز).. وجزاكم الله خيرا..

املك سيارة دايهاتسو موديل 1983 ، رحلات اسكندرية.. ومطلوب بيان مؤسسة للمرور (تأمينات).. وبعد مراجعة بعض التفاصيل الواردة بالمنتدى.. لي سؤال المفروض الاشتراك بالتأمينات يكون تابع لأي قطاع من التالي,,

- قطاع 8 اصحاب اعمال : وقيمة الاشتراك 15 % من الحد الادني للاجر التأميني يعني 22.5 شهريا ؟؟

- ولا قطاع 3 قطاع خاص : وقيمة الاشتراك 40 % من الحد الادني للاجر التأميني (26 % لصاحب العمل ، 14 % حصة العامل) ؟؟


وبخصوص فوائد التأخير عن المدد السابقة لامتلاكها (من 1 يناير 2012) على السيارة فهو نسبة الخصم المعلن + 2 % ÷ عدد الشهور لكل سنة تأخير؟؟ فائدة مركبة أم ماذا ؟؟


واشكركم مرة اخرى..

kimotiggo 12-11-2013 12:55 AM

هل من مجيب يا أفاضل..


وشكرا

kimotiggo 12-11-2013 06:49 PM

منتظر الرد.. جزاكم الله خيرا

الصياد 12-11-2013 08:08 PM

1 - مالك السيارة
يخضع لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


2 - الاشتراك الشهري 22.5 جنيه
يكون لفئة الدخل 150 جنيها شهريا
باعتبار أن نسبة الاشتراك 15 %من فئة الدحل المختارة
ومن المفترض أن يتم الاشتراك علي فئة الدخل المناسبة لدخلك الفعلي
حتي تحصل علي المعاش المناسب لهذا الدخل عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
علما بأن فئات الاشتراك تبدأ من 150 جنيها حتي 2200 جنيه شهريا


3 - يراعي في اختيار فئة الدخل
الضوابط التي تضمنها القانون المشار اليه


مادة 10


يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون


4 - المبلغ الإضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات
يتم حسابه علي أصل الدين دون المبالغ الإضافية

kimotiggo 13-11-2013 01:47 AM

اشكر سيادتكم للمعلومات وبالفعل توجهت لمكتب التأمينات ، للحصول على جواب المؤسسة للمرور.. وتم ايفادي بما يلي..


1. عقد إيجار أو تمليك للمنشأة (مكتب للرحلات)..
2. بطاقة ضريبية وسجل تجاري..
3. جواب تسوية ما يفيد المستحق على السيارة من مالكها السابق
4. لابد من إيجاد سائق للتأمين عليه..


- بالنسبة للمنشأة (المكتب) كصاحب عمل ، سيتم الاشتراك بقطاع 8 ، ونسبة الاشتراك 15 % على اساس ادني اجر وقيمة الاشتراك 22.5 جنيه.
- بالنسبة للسيارة لابد من سائق مهني (درجة تالتة) وسيتم الاشتراك بقطاع 3 ونسبة الاشتراك 40 % (26 % لي كصاحب عمل ، و 14 % للسائق) والاشتراك الشهري 60 جنيه تقريبا..

- تم ايجاد مديونية سابقة على المالك القديم ، ولابد من سدادها بالمبالغ الإضافية (فوائد التأخير)..


فهل كل هذه الخطوات صحيحة ؟؟ وهل لابد من الاشتراك في القطاعين 8 و 3 أم قطاع واحد منهما فقط لاغير ؟؟



انتظر رد سيادتكم ، جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر..

kimotiggo 13-11-2013 03:30 PM

وهل يجوز لي أن ادفع ما قيمته حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي للسائق أو لابد من وجود السائق بالاساس ؟؟

kimotiggo 15-11-2013 03:44 AM

لازلت انتظر الرد..

جزاكم الله خيرا

الصياد 15-11-2013 09:31 PM

المداخلة 5
ما طلبه المكتب المختص صحيح


المداخلة 6
يجوز دفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي

kimotiggo 15-11-2013 10:32 PM

المداخلة 6
يجوز دفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي [/quote]



مش راضيين اني ادفع حصة صاحب عمل عن سائق حُكمي وقالولي لازم سواق مهني..


فماذا افعل ؟؟

وليد حامد 16-11-2013 09:42 PM

بالنسبة للسيارة لابد من سائق مهني (درجة تالتة) وسيتم الاشتراك بقطاع 3 ونسبة الاشتراك 40 % (26 % لي كصاحب عمل ، و 14 % للسائق) والاشتراك الشهري 60 جنيه تقريبا..
هذا معناه ان اجر اشتراك السائق لديكم = 60 * 40/100 =150
وهو يقل عن اجر اشتراك السائق المهنى والذى يبلغ حاليا 158.25
بالمخالفه لتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 26لسنه 1981

وليد حامد 16-11-2013 09:53 PM

وعلى ذلك يتم تعديل اجر اشتراك السائق طرفكم الى 158.25
وهذا يتبعه ان دخل اشتراكك كصاحب العمل يجب الا يقل عن 200 جنيه شهريا

وليد حامد 16-11-2013 10:09 PM

بالنسبه للسائق الحكمى
تضمنت
تعليمات الصندوق العام والخاص رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية

مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
3-بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .



الصياد 17-11-2013 11:44 PM

يجوز التأمين علي سائق حكمي

ما تضمنته المداخلة 10
بالنسبة للسيارة لابد من سائق مهني (درجة تالتة) وسيتم الاشتراك بقطاع 3
غير صحيح

ما تضمنته المداخلة 12
هو الصحيح

kimotiggo 18-11-2013 02:10 AM

اشكرك سيادة المستشار..

طيب ليه مصريين من ايجاد سائق مهني ؟؟ وانا اريد دفع الحصة عن سائق حُكمي.. وما الحل في هذه حالة اصرارهم على وجوده ؟؟؟

الصياد 19-11-2013 12:17 AM

يراجع في هذا ىالشأن
مدير المكتب المختص
في ضوء ما سبق بيانه

kimotiggo 19-11-2013 05:19 PM

يعني كده ادخل للمدير واطالبه بتنفيذ تعليمات المنشور 6 لسنة 2010 ، بخصوص السائق الحُكمي؟؟

الصياد 19-11-2013 10:34 PM

يراجع في هذا ىالشأن
مدير المكتب المختص
في ضوء ما سبق بيانه


الساعة الآن 08:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by