منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع والأجازةالمرضية-كيف يحددتعويض أجرأجازةالوضع وفقالقانوني التأمينات والعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5028)

المهندس المدير 25-12-2013 08:42 PM

اجازةالوضع والأجازةالمرضية-كيف يحددتعويض أجرأجازةالوضع وفقالقانوني التأمينات والعمل
 
أرجو مساعدتي في الاسئله التاليه مع اعطاء السند القانوني و شكرا
اذا احضرت الموظفه الحامل في شهرها التاسع شهاده مرضيه انها تحتاج لراحه لمده اسبوعين ؛ هل يجوز احتسابها من التسعون يوما رغما عن ارادتها و انها لم تتقدم بعد بطلب اجازه وضع موقعه منها؟؟
هل يتم تعويض الشركه قطاع خاص من التأمينات ماديا عن فتره اجازه الوضع و كيف؟
هل يتم تعويض الشركه قطاع خاص من التأمينات ماديا عن فتره الاجازه المرضيه أثناء الحمل من مستشفي خاص و كيف؟

الصياد 26-12-2013 02:52 PM

هل الشركة مشتركة في تأمين المرض ؟
بمعني هل تودي اشتراك تأمين المرض ضمن اشتراكات التأمين الاجتماعي ؟

المهندس المدير 26-12-2013 10:07 PM

لا الشركه ليست مشتركه في التامين المرضي للموظفين الأداريين , فقط للعمال

الصياد 26-12-2013 11:11 PM

مطلوب إيضاح
كيف تشترك الشركة عن مجموعة من العاملين بها دون البعض الآخر ؟؟
ما هو السند القانوني لديكم لذلك ؟

المهندس المدير 27-12-2013 12:13 AM

جميع عدد العاملين بالشركه 60 شخص , الجميع مؤمن عليهم اجتماعيا اما طبيا فالعاملين بأرض الأنتاج فقط و هذا بالتراضي. نرجو الأفاده

الصياد 27-12-2013 11:01 PM

ما هي نسب الاشتراك التي تسددها الشركة شهريا إلي مكتب التأمينات الاجتماعية
عن الأجر الأساسي
حصة الشركة
حصة العامل

عن الأجر المتغير
حصة الشركة
حصة العامل

المهندس المدير 30-12-2013 10:33 PM

عذرا علي التأخير في الرد:

النسبه هي 35% من الاساسي و 40 % من المتغير و تتحمل الشركه النسبتين كميزه لجميع العاملين.

المهندس المدير 31-12-2013 10:10 PM

منتظر الرد

الصياد 01-01-2014 12:44 AM

تتضمن نسب الاشتراك عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير
المبينة بالمداخلة 7
نسب اشتراك تأمين المرض وهي
4 % للعلاج والرعاية الطبية يتحمل منها صاحب العمل 3 % والعامل 1 %
1 % تعويض الأجر ومصاريف الانتقال أثناءالأجازة المرضية يتحملها صاحب العمل

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل

المهندس المدير 01-01-2014 09:14 PM

ماذا عن وجود تأمين اجتماعي فقط ولا يوجد دفتر تأمين صحي؟ أيضا ماذا عن فتره الشهر التاسع و شهاده الراحه لمده اسبوعين فقط و تستكمل عملها من بعدها , هل اجباري ان تكون هذه ألأجازه من ضمن التسعون يوما ؟

الصياد 01-01-2014 10:03 PM

بطاقة التأمين الصحي ضرورية
حيث يتم من خلالها العرض علي التأمين الصحي
لمباشرة العلاج
وتقرير مدة الإجازة المرضية التي يستحق عنها التعويض


راجع جيدا الرابط سابق الإشارة إليه
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل

تضمن قانون العمل
إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه


الساعة الآن 11:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by