منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عامل زراعي-تاريخ نقل الحيازة=تاريخ انتهاءالاشتراك- التحقق من أسباب وجوده في الخارج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5634)

osamahamed 17-03-2014 08:45 PM

عامل زراعي-تاريخ نقل الحيازة=تاريخ انتهاءالاشتراك- التحقق من أسباب وجوده في الخارج
 
السلام عليكم و رحمه الله
اريد الاستفسار عن حاله صرف بالمكتب قانون 112 عامل زراعي بدايه الحيازه 21-1-2000 و نهايه الحيازه بنقلها 31-12-2010 فهل يعتد بشهر 12 في الانهاء(انهاء في 30 ام 31) و يوجد مده 4 اشهر عمره ما موقف هذه الاشهر؟

المنياوى 17-03-2014 10:14 PM

***

ثالثا : في حساب مدد الاشتراك تراعي ذات القواعد الخاص بأداء الاشتراكات
بمعني تحسب المدد باليوم في الحكومة والقطاع العام
أما في القطاع الخاص فتحسب المدة علي أساس شهر بداية الخدمة شهر كامل أما شهر انتهاء الخدمة فلا يحسب الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر تبعا لعدد أيام الشهر

رابعا : راجع قواعد حساب مدد الاشتراك في
الكتاب الأول
معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب


osamahamed 17-03-2014 11:18 PM

شكرا استاذ المنياوي علي الرد و لكن ارجو ايضاح:
اولا:انا اقصد هل يتم الانهاء بنقل الحيازه يوم 31 ام اليوم السابق لنقلها
ثانيا: موقف مده الاربعه شهور العمره

المنياوى 19-03-2014 12:41 AM

شكرا استاذ المنياوي علي الرد و لكن ارجو ايضاح:
اولا:انا اقصد هل يتم الانهاء بنقل الحيازه يوم 31 ام اليوم السابق لنقلها
يـــــــــــــــــوم 31
ثانيا: موقف مده الاربعه شهور العمره
السؤال غير مفهوم

الصياد 20-03-2014 10:01 PM

الحيازة
هل ملكية أو إيجار ؟

osamahamed 21-03-2014 08:15 PM

الحيازه ملكيه و تم نقلها للبيع
اما بالنسبه لاشهر العمره هل يتم احتسابها ضمن المده ام لا(علما بانهم اثناء فتره ملكيه الحيازه)

الصياد 21-03-2014 11:17 PM

يتم الانهاء بنقل الحيازه يوم 31

فترة العمرة عادة لا تزيد علي أسبوعين
وبالتالي وجوده في الخارج لمدة أربعة أشهر
مطلوب التحقق من أسباب وجوده في الخارج هذه المدة

osamahamed 24-03-2014 09:47 PM

تم التحقق من مدد السفر و تبين الاتي:
اولا الحيازه في الفتره من 25-1-1999 و حتي 31-12-2008
ثانيا: مدد السفر
1- من 23-10-2002 الي 1-12-2002 و هذه كانت فتره حج
2- من 17-9-2007 الي 7-10-2007 و هذه كانت فتره عمره
فهل توجد تعليمات تسمح للمؤمن عليه قانون 112 تجوز له احتساب فتره(محدده بالايام) الحج او العمره او كلاهما ام يتم خذفهما من المده؟

الصياد 25-03-2014 11:29 PM

لا يتم استبعاد فترتي الحج والعمرة المشار إليهما
من مدد اشتراكه وفقا لقانون التأمين الشامل

مع ضرورة مراعاة دقة البيانات
فقد ذكرت من قبل مده 4 اشهر عمره

osamahamed 05-12-2014 09:13 PM

هل يوجد تعليمات او ماده بقانون 112 تفيد بعدم استبعاد فتره العمره او الحج من مده الاشتراك

وليد حامد 06-12-2014 01:25 PM

تضمن القانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريين فى الخارج
المادة الأولى

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وعلى ذلك
1- من محددات الخضوع لاحكام القانون 50لسنه 1978 ان يكون السفر للخارج للعمل وان يقديم صاحب الشان طلبا للانتفاع باحكامه
2- علق قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980 الخضوع له على شرط عدم الخضوع لاحكام قوانين التامين الاجتماعى(من ضمنها ق50/1978) والتامين والمعاشات
وحيث ان فتره العمره او الحج هى مده لاداء مناسك دينيه وليست للعملبالخارج
فيكون المذكور خلالها غير مخاطب باحكام القانون 50 لسنه 1978
وعلى ذلك يستمر خضوعه لاحكام القانون 112 لسنه 1980

الصياد 06-12-2014 09:44 PM

بارك الله فيكم

osamahamed 16-12-2014 09:55 PM

شكرا جزيلا و بارك الله فيكم

الصياد 16-12-2014 09:58 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by