![]() |
صاحب معاش حكومى استحق معاش وفاه ق108-القرارالجمهوري62لسنة1986
مؤمن عليه تاريخ ميلاده11/7/1951 كانت له مده بالحكومه من 1/1/1972حتى 13/3/1983
اشترك صاحب عمل طرفنا من 1/1/2002 حتى تاريخ وفاته 31/1/2013 المذكور حصل على معاش من الصندوق الحكومى بلوغ سن من11/7/2011 بيان المعاش الحكومى: اساسى 1/7/2012 =18.70 25% ق30 =20.00 حد ادنى =01.30 ماده19 =130.80 علاوه 1/1/2012 =60.00 علاوه1/7/2012 =50.00 علاوه7/2013 =50.00 علاوه 1/2014 =50.00 .................................................. ...380.80.........الاجمالى........................ ..... مده الاشتراك طرفنا من 1/1/2002حتى 31/1/2013 فئه الاشتراك ثابته 150 بالتالى : هل يتم حساب معاش مده عن الفترة الاخيره واضافته ؟ ام يتم حساب معاش وفاه عن الفتره الاخيره واضافته؟ |
التسويه طبقا للمادة 3من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
الزميل السائل استاذتا الكريم الفاضل حياكما الله
يسوي معاش المذكور عن مدته صاحب عمل الاخيرة وفقا لنص المادة3 من القرار الجمهوري 62 لسنه 1986 وتصها . مادة 3 إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_ 1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة . 2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة . مادة 4 إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي : 1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة . 2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :- أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين . ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين محمود احمد اسيوط |
المقصود من تعليقي واجابتي المادة 4 وليس المادة 3
اسف جدا جدا جدا المقصود في التعليق والاجابة علي سؤال الزميل السائل
ان طريفة تسوية المعاش تتم وفقا للمادة 4 من القرار الجمهوري 62 لسنه 1986 واكرر اسفي التسويه لمعاش الوفاة عن المدة تلاخير ة صاحب عمل 108 لسنه 1976 تتم وفقا للمادة 4 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86 لدا لازم التنبه والتنويه محمود احمد اسيوط |
شكرا لمداخلتكم يطبق بشأن هذه الحالة من المادة 4 المشار اليها ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السادسة والعشرون قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي راجع ضمن التشريعات تعليمات الصندوق الحكومي تعليمات رقم (25) لسنة 2002 بشأن القواعد التي تتبع عند التسوية وحساب القيمة الرأسمالية في حالة الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي |
فى الحاله السابقه متوسط اجر المعاش الحكومى 67.77 المده 12 سنه و5 شهور
عن مده الخدمه من 1/1/1971 حتى 31/5/1983..((.اسف بيان مده الحكومه فى المداخله الاولى خطا)) استحق معاش بلوغ سن معاش حكومىفى 1/7/2011 وكان مشترك قانون 108 خلال الفترة من 1/1/2002حتى تاريخ وفاته 31/1/2013 متوسط فئه الاشتراك ثابته 150 مده 133 شهر . يطبق بشأن هذه الحالة من المادة 4 من القرار الجمهورى ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين **الطريقه الاولى " يحسب معاش مده كالاتى 150*1/45*133/12=36.95 اساسى 55.65 25% ق30 =20.00 حد ادنى =01.30 ماده19 =130.80 علاوه 1/1/2012 =60.00 علاوه1/7/2012 =50.00 علاوه7/2013 =50.00 علاوه 1/2014 =50.00 اجمالى المعاش 417.75 الطريقه الثانيه : معاش وفاه عن اجمالى المدد متوسط المتوسطات = (150*133)+(67.77-149)/282=106.55 اساسى 1/1/2013 =106.55*.65%=69.25 10% اولى =6.92 10% ثانيه =06.00 4ج =04.00 5ج =05.00 ماده 165 =260.61 7/2013 =50.00 1/2014 =50.00 اجمالى 451.78 **بالتالى يتضح ان معاش الوفاه كمده واحده افضل وذلك عن حسابه كاول مره مع تعديل ماده 165 السوال هو عند حساب الطريقه الثانيه هل يتم تعديل ماده 165 باعتبار انه معاش اول مره ام انها لا تتغير؟؟؟؟؟؟ |
بعد مراجعة ما تضمنته المداخلة 4 جيدا
ومراجعة الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...A%E6%D3%D8+%C7 وعنوانه كيف يتم تحديد متوسط المتوسطات ؟ مطلوب تفاصيل الحساب مدد الاشتراك - متوسط الأجر - تحديد قيمة المعاش - الزيادات في ملف : word يتضمن : 1 - معاش بلوغ السن وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 2 - المعاش وفقا للقرار الجمهوري : الطريقة الأولي مع مراعاة ان المدة الافتراضية للوفاة تراعي في تحديد متوسط المتوسطات الطريقة الثانية وفيها لا يعاد حساب رفع المعاش السابق تحديده وفقا للمادة 19 علي المعاش الأول |
اسف للخطا ونشكر سيادتكم على الاهتمام
1 مرفق
اسف للخطا ونشكر سيادتكم على الاهتمام
ومرفق الحاله |
1 مرفق
مرفق الحالة بعد المراجعة المبدئية
1-نسخة موضح عليها الملاحظات 2-نسخة أخري متضمنة الملاحظات لاستكمال التصحيحات عليها واعادتها |
اشكر سيادتكم على صبرك
1 مرفق
اشكر سيادتكم على صبرك
متعك الله بالصحه والعافيه مرفق الحاله بعد مراجعه الملاحظات |
1 مرفق
مرفق الحالة بعد التصحيح
|
استاذ / الصياد تحيه حب وتقدير لاستاذ الاجيال لنا ملاحظات بسيطه على الحاله 1- المده الافتراضيه تاريخ بلوغ 65 سنة 2016/7/10 تاريخ الوفاة 2013/1/31 المدة الافتراضية 3/5/10 ( أقل من 5 سنوات ) تجبر الي 3/6/00 سنوات لماذا تم الجبر فى حين ان كود قطاع المده الاخيره ق 8 والمده المستحق عنها المعاش الاول لا يوجد بها ايام لذا نرى ان تكون المده الافتراضيه 3سنوات +5 شهور 2- الطريقة الأولى : عن إجمالى مدد الاشتراك متوسط المتوسطات =(150* 175 شهر)+( باعتبار الحالة وفاة يحدد متوسط مدة القانون 79 خلال السنة الأخيرة وليس متوسط السنتين الأخيرتين *149)/ 324 شهر= متوسط المدة الاخيرة ثابت 150 جنيه وهو المتوسط الافضل ( المقارنة بين متوسط المتوسطات والمتوسط الأخير يكون بالنسبة لمن لم يسبق له الصرف عن المده الأولي – أما بالنسبة لصاحب المعاش العائد : ......... وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . 3- الطريقة الثانية: عدم اضافه زياده 2012/1/1 وتصحيح زياده 2013/7/1 الى 50 |
1- تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 16 يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن . وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال . وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل . مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . تضمن قانون التأكين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة(21)( ) مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك. 2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه. 3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.( ) ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية . ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا. 2 - تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 مادة 2 إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :- 1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير . 2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . 3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له . مادة 4 إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي : 1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة . 2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :- أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين . ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . 2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين . 3 - تضاف زياده 2012/1/1 وتصحح زياده 2012/7/1 الى 50 وهذا لن يغير من النتيجة أن معاش الطريقة الأولي هو الأفضل |
استاذنا الفاضل
ا/ محمد الصياد جميع كلمات الشكر لن توفيك حقك الف شكر |
بارك الله فيكم
|
صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986
الاستاذ/محمد
-بعد مراجعه مداخلتكم علي هذا السؤال لي بعض الاستفسارات 1-المده الافتراضيه وفقا لاخر قانون وهو 108لسنه 76(3سنوات +5شهور +10ايام )(ناتج طرح 2016/7/10-2013/01/31)ولقد تعلمنا انه طالما القانون الاخير 108لسنه 76او قانون 79لسنه 75قطاع خاص فلا مجال لاحتساب الايام اي هنا يكون المده الافتراضيه (3سنوات +6شهور )دون مراعاه حساب الايام وفقا لقواعد حصر مدد الاشتراك والتي اوضحتموها جليا في خطابكم الاول 2-هذه المساله والتي محل خلاف يجب ان يتم عمل كتاب دوري بها وتوزع فكيف بعد كل هذه المدد لا يطبق ذلك 3-يزيد من حيرتي مدي عمق فهمكم وتحليلكم وتفسيركم وحسابكم لمثل هذه الحالات ====فكيف تم لكم ذلك --------------------------اخيرا لا اجد لكم الا التقدير والتحيه لعلمكم ===جزاكم الله خيرا عنا |
بمراعاة ما تضمنته المداخلة 12
فيما يلي الرد علي استفساراتكم : 1 - طالما تضمنت المدة الافتراضية كسر شهر - يتم جبره 2 - لا محل للخلاف مع النصوص القانونية الواضحة 3 - تم ذلك من المعايشة الكاملة وحبي لنظام التامين الاجتماعي |
صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986
الاستاذ/محمد
لماذا اساسا يتم احتساب المده الافتراضيه بالايام فيتم تحديد التواريخ ويم طرح الشهور والسنين دون النظر للايام التي تجبر (10/7/2016-31/1/2013)=6شهور +3سنوات اي عند التحديد تكون بهذه الطريقه طالما ان القانون الاخير 108او 79( والمده الاخيره ليست حكومه او قطاع عام ) حيث انها الوحيده التي تحسب باليوم وشكرا |
راجع المداخلة 12 جيدا
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 16 ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن . ولم تتضمن أن تكون المدة المضافة بالشهور وبالتالي تكون المدة المضافة بالفرق بين تاريخ الوفاة وتاريخ بلوغ سن التقاعد أي يمكن ان تتضمن ايام مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة(21)( ) مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1-والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك. ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، |
| الساعة الآن 01:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by