![]() |
مادة الرفع-تستحق لصاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي عندتوافرحالةشيحوحةأو
السلام عليكم استاذى الفاضل
مؤمن علية مواليد 1965 تم التامين علية فى 1984 تامين اصابات و بالفعل حدثت لة اصابة و تم صرف معاش اصابى غير منهى للخدمة مبلغ 12.40 فقط ثم انتهت خدمته بالاستقالة فى اخر عام 1984 وظل يصرف هذا المعاش حتى تاريخ وفاتة فى 2013 و عند رفع المعاش الاصابى على الحاسب تم رفعة الى الحد الادنى 40 جنية فقط السؤال هنا مدى احقية المذكور فى مادة 19 الخاصة برفع المعاشات . مع اطيب التمنيات بدوام الصحة |
مطلوب على وجه الدقه تاريخ الميلاد تاريخ بدء ونهايه الاشتراك وكود القطاع تاريخ الوفاه |
مطلوب الاستيفاءات من صاحب السؤال
|
مادة رفع المعاشات
مؤمن علية تاريخ ميلاده 1968/03/13
تم التأمين عليه 1984/12/31 بكود 1103 تأمين اصابات و بالفعل حدثت له اصابة فى 1984/09/24 و حصل على نسبه عجز اصابى غير منهى للخدمة بنسبة 52% و حصل على معاش يقدر بمبلغ 12.40 جنيه فقط . ثم ترك العمل بالاستقالة فى 1984/12/31 . و ظل يصرف المعاش حتى تاريخ وفاتة فى 2013/02/14 . و عند تسجيل الوفاة على الحاسب تم رفع المعاش الى الحد الادنى مبلغ 40 جنية فقط السؤال هنا مدى استحقاق المذكور لمادة رفع المعاش مادة 19 من عدمه مع العلم انة لا توجد للمذكور اى مدد اخرى سوى المدة المذكوره بعاليه و لسيادتكم اطيب التمنيات بدوام الصحه |
مطلوب 1-مراجعه تاريخ بدايه الاشتراك ونهايه الخدمه وكود الاشتراك حيث ورد بسؤالكم مؤمن علية تاريخ ميلاده 1968/03/13تم التأمين عليه 1984/12/31 بكود 1103 تأمين اصابات و بالفعل حدثت له اصابة فى 1984/09/24 و حصل على نسبه عجز اصابى غير منهى للخدمة بنسبة 52% و حصل على معاش يقدر بمبلغ 12.40 جنيه فقط . ثم ترك العمل بالاستقالة فى 1984/12/31 . حيثان تاريخ بدايه ونهايه الاشتراك واحد وكود الاشتراك لا يتفق مع تاريخ الميلاد 2- ما هو كود القطاع (3/2/1 ....) |
مادة الرفع
معذرة المذكوة مؤمن علي بكود 1501 و كود القطاع 3
|
مادة الرفع
مؤمن علية تاريخ ميلاده 1968/03/13 تم التأمين عليه 1984/12/31قطاع (3) بكود 1501 و حدثت له اصابة فى 1984/09/24 و حصل على نسبه عجز اصابى غير منهى للخدمة بنسبة 52% و حصل على معاش يقدر بمبلغ 12.40 جنيه فقط . ثم ترك العمل بالاستقالة فى 1984/12/31 . و ظل يصرف المعاش حتى تاريخ وفاتة فى 2013/02/14 . و عند تسجيل الوفاة على الحاسب تم رفع المعاش الى الحد الادنى مبلغ 40 جنية فقط السؤال هنا مدى استحقاق المذكور لمادة رفع المعاش مادة 19 من عدمه مع العلم انة لا توجد للمذكور اى مدد اخرى سوى المدة المذكوره بعاليه و لسيادتكم اطيب التمنيات بدوام الصحه |
تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة ( 19 ) يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها. وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة. تضمن قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المادة السابعة يستبدل بنص المادة الحادية عشر و المادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان: المادة الحادية عشر : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إلية . 2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 3- استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين . و تحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً و بحد أقصى مقداره خمسه و ثلاثون جنيهاً شهرياُ . و تسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية : 1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه من الأجر الأساسى. 2- تستحق الإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأساسى و المتغير . 3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة و يسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ، و يصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تطبيق هذا الحكم. 4- تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمتها. و يلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه و كذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات و المستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . تضمن قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المادة الثالثة - معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994 يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات ( ) . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . تضمنت منشورات وزارة التامينات المنشور رقم 9 لسنة 2010 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 7- لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وبالتالي تراجع الادارة العامة لنظم المزايا لمراعاة ما تقدم |
مادة 19
شكرا لسيادتكم على الاهتمام
و ندعوا الله لكم بدوام الصحه |
سبق وان قابلتني حالتين من هذا القبيل وقمت بالاتصال بالاداره العامه للنظم وكذا ادارة المعاشات وافادت ادارة النظم ان هذه الحالات ليست كثيره وعلي ذلك نقوم بتجميعها كل عدة شهور وادراج مادة الرفع لها وطلبوا مني خطاب فقط دون مستندات موضح به اسم ورقم صاحب المعاش وافادوا بان يتم حساب ماده 165 يدويا وصرفها له كل شهر لحين ادراجها عن طريقهم مع متابعة الحاله علي الحاسب الالي منعا من ازدواج الصرف
|
المداخلة 9
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول المداخلة 10 شكرا للايضاح |
مادة 19
استاذى الفاضل
معذرة على تكرارى للسؤال هل للحالة المعروضة على سيادتكم الحق فى مادة 19 الخاصة برفع المعاش و ذلك لوفاة المذكور على الرغم من ان المدة التامينية من 1/7/1983 الى 31/12/1984 بكود 15.01 مدة قاصر كلها و لايستحق عنها اى مستحقات ولا توجد له مدد اخرى سوى هذة المدة فهذة الحالة الاولى من نوعها فى مكتبنا و يوجد اختلاف فى الاراء و لسيادتكم جزيل الشكر مع تمنياتنا بدوام الصحة و كل عام و سيادتكم بخير |
تضمنت مداخلتك
هل للحالة المعروضة على سيادتكم الحق فى مادة 19 الخاصة برفع المعاش و ذلك لوفاة المذكور نعم لأنه كان مؤمن عليه اصابات عمل ويتقاضي أجر وبالتالي استحق معاش عجز جزئي اصابي راجع المداخلة 8 جيدا يوجد اختلاف فى الاراء راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6173 وعنوانه اقرأ.......... المداخلة 6 مشكلتنا الكبيرة في المكاتب |
الشرقيه
طيب يا استاذ الشافعى من يتقاضى معاش عجز جزئى مستديم منهى للخدمه بمقدار800 ج وتم تعيينه ف الحكومه ويتقاضى مرتب 800 ج ايضا
هل يجمع بين معاشه من القطاع الخاص عن عجزه المستديم المنهى للخدمه وبين راتبه الشهرى من الوظيفه ؟ ام ماذا؟ |
صاحب المعاش العائدللعمل
السلام عليكم
صاحب المعاش العائد للعمل قبل بلوغه السن القانونى للمعاش سواء كان المعاش عجز جزئى او كلى او معاش مبكر يجمع بين المعاش والدخل ولكن تستنزل منه ماده الرفع فى حاله استحقاقها وذلك طبقا لا حكام الماده 165 من ق 79لسنه 75 والماده 120 من القرار الوزارى 554لسنه2007 وكذلك العلاوات التى تمنحها جه العمل اذا كانت قيمتها اكبر من علاوه المعاش وفى كل الاحوال سيتم تحصيل المبالغ المنصرفه بدون وجه حق اذا تاخر صاحب الشان فى اخطار جه العمل وجه صرف المعاش |
عوده صاحب المعاش للعمل
استكمال للاجابه
اذا كان سن العامل اقل من الستين استحق العلاوه الخاصه الممنوحه على الراتب فاذا كانت هذه العلاوه أقل من الزياده فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق طبقا للقوانين الصادره بمنح الزيات على المعاشات |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 02:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by