![]() |
تعليمات13لسنه2010 وقانون 118لسنه2014-اشتراكات الإجازةالخاصةللعمل وغيرالعمل
سيدى المستشار / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجو التوضيح من سياتكم هل يوجد تعارض بين تعليمات 13 لسنه 2010 وبين قانون 118 لسنه 2014 الخاص ب (اعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية )ام لا وكيف يستفيد المؤمن عليهم واصحاب المنشأت من هذا القانون مع وجود هذه التعليمات وشكرا |
نرجو الرد عن الاستفسار اكرمكم الله
|
اين الرد
اين الردود لعل المانع خيرا
وشكرا |
ما هو التعارض الذي لاحظته؟
|
وجه التعارض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد تعليمات 13 لسنه 2010 تنص على كيفية تحصيل المبالغ المستحقة عن مدد الاعارات والاجازات الخاصة الغير مسددة عند تسوية وصرف الحقوق التأمينية نشكر لسيادتكم الاهتمام وحسن التوجيه سيادة المتشار وجه التعارض
1- فى حالةعودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي : أ. حصر الأقساط التى كان يجب أن تحسب بعد إنتهاء المهله ويلتزم المؤمن عليه بسداد إجمالى الأقساط التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، وتسقط باقى الأقساط تطبيقاً لأحكام المادة 156 من القانون. ب. حساب المبالغ الإضافيه المستحقه نتيجة عدم سداد الأقساط - التى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً – تطبيقاً لأحكام المادة 129 من القانون ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل. 2- في حالة إنتظام المؤمن عليه فى السداد وتبين وجود عجز إشتراكات نتيجة عدم صحة حسابها يتم مراعاة ما يلي : أ. يتم حساب إجمالى الفروق المستحقه والتى لم يمض على تاريخ إستحقاقها خمسة عشر عاماً ، ويلتزم المؤمن عليه بسدادها. يتم حساب المبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الفروق المشار إليها فى البند (أ) ، وتلتزم بسدادها الجهة الإدارية ، مع فتح مطالبة على الجهة لمتابعة التحصيل فى حين ان القرار رقم 118 لسنه 2014 يعفى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافيه وبالطريقة التى حددها حتى 7/2015 والسؤال هنا هل يتم اعفاء الحهة الادارية من المبالغ الاضافيه التى وردت فى التعليمات 13لسنه 2010 وايضا المؤمن عليهم طبقا لنص القرار 118 لسنه 2014 السؤال الثانى البند رقم (1) فى تعليمات 13 لسنه 2010 يتكلم عن حساب القسط علما ان المؤمن عليه تحققت له واقعة صرف الحقوق التأمينية أليس من الافضل حساب المديونية وخصمها جملة واحدة من المستحقات |
اكرمكم الله
مطلوب رد |
والسؤال هنا
هل يتم اعفاء الحهة الادارية من المبالغ الاضافيه التى وردت فى التعليمات 13لسنه 2010 وايضا المؤمن عليهم طبقا لنص القرار 118 لسنه 2014 تضمن القانون رقم 118 لسنة 2014 الاعفاء من المبالغ الاضافية المستحقة علي الاشتراكات والأقساط المستحقة حتي نهاية يوليو 2014 وبالتالي يتم تطبيق ما تضمنته التعليمات 13 لسنة 2010 والاعفاء من المبالغ الاضافية وفقا لما تضمنه القانون المشار اليه السؤال الثانى البند رقم (1) فى تعليمات 13 لسنه 2010 يتكلم عن حساب القسط علما ان المؤمن عليه تحققت له واقعة صرف الحقوق التأمينية أليس من الافضل حساب المديونية وخصمها جملة واحدة من المستحقات هذا اجراء صحيح حيث كان من المفترض ان يتم تحديد القسط وتحصيله منذ العودة من الاجازة - راجع البند 1 المشار اليه جيدا 1- فى حالة عودة المؤمن عليه من الإجازة و إستلامه العمل ولم يسدد المبالغ المستحقة عليه ولم تقم جهة العمل بتحصيلها منه عن طريق التقسيط ، إلى أن تحققت للمؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتم ما يلي : |
سيدى المستشار جزاك الله عنا خيرا
ما فهمته هو تطبيق التعليمات ثم بعد ذلك نطبق القانون وما ينص عليه من اعفاء المؤمن عليه وصاحب العمل من الفوائد المستحقة حتى نهاية 7/2014 |
هذا صحيح .........
|
جزاك الله خيرا سيادة المستشار وبارك الله لنا فى عمرك
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 09:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by