![]() |
سؤال حول القانون120لسنة2014-استحقاق المعاش المبكريشترط عدم الخضوع لتامين الشيخوخة وال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذنا الفاضل ا. محمد الصياد برجاء التكرم بالافاده عن الحاله الاتيه: مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 من تاريخ 1990/06/16 وحتى تاريخ 2014/09/02 امتلك سياره من تاريخ 2013/09/24 وما زال يمتلكها حتى تاريخه ولم يؤمن عليه قانون 108 لسنه 76 لاشتراكه بالقطاع الخخاص بتاريخ 2014/11/03 تقدم بطلب صرف معاش مبكر عن مده قانون 79 لسنه 75 1_هل يتم صرف المعاش له ام انه وطبقا للماده 18 بند 5 من القانون 120 لسنه 2014 ( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف ) لا يتم صرف المعاش المبكر. 2_ هل التامين عليه طبقا للقانون 108 لسنه 76 اجباري من تاريخ 2014/09/03 من اليوم التالى لانهاء اشتراكه في القطاع الخاص . ادام الله عليكم نعمه الصحه والعافيه وبارك الله فيكم |
1- _هل يتم صرف المعاش له ام انه وطبقا للماده 18 بند 5 من القانون 120 لسنه 2014 ( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف ) لا يتم صرف المعاش المبكر. راجع الرابط بعنوان احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 والذى يتضح منه جواز ذلك نعم فى الحاله المعروضه التامين وفقا للقانون 108 لسنه 1976 يكون الزامى من اليوم التالى لانهاء خدمته عامل |
المداخلة 1
1 - طبقا للماده 18 بند 5 يعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنه 2014 ( والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف ) لا يستحق صرف المعاش المبكر حيث باعتباره مالك سيارة في تاريخ تقديم طلب الصرف يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والواة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 2 - التامين عليه طبقا للقانون 108 لسنه 76 اجباري من تاريخ 2014/09/03 - اليوم التالى لانهاء اشتراكه في القطاع الخاص المداخلة 2 الرابط المشار اليه الاجابة كانت في ظل المادة 18 بند 5 قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014 حيث لم تكن تتضمن الشرط الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف |
ا/ الصياد لنا ملاحظه فى هذا الصدد تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007 نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 إرشــــــــــــــــــادات أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف |
الخضوع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة
السيدالعالم الفاضل محمدبك الصياد حياك الله
بالنسبه لملاحظه الزميل الاستاذ وليد اليس هذا النوذج هو نفسه الذي يتقدم به صاحب العمل لمعاش مبكر وشرط صرفه في القانون 108 لسن 1976تختلف حاليا في ظل العمل بالقرار الجمهوري 120 لسن 2014 هذا اولا ملاحظه اخري اريد اضافتها لمجهود الاستاذ وليد ومجموعة العمل معه التي فسرت وابدت ملاحظاتها علي القرار الجمهوري وكان تقيم ممتاز لكن اليس للمتقدم لصرف معاش مبكر وفقا للقانون 79 لسنه 1975 والذي يمتهن مهنه تخضعه للقانون 112 لسنه 1980 واصبح بعد خروجه عن نطاق تطبيق 79 اليس خاضعا اجباريا للقانون 112 اجباريا باعتباره حائز مثلا لقريط من الاراضي الزراعيه اوممتهن لمهنة الفلاحه وبالتالي ليس له الحق في صرف معاش ق 79 لسنه 75 مبكر طبقا للبند5 مادة بعد صدور القرار الجمهوري 120لسنه 2014 كذلك كثير من المتقدمين لصرف المعاش المبكر يعملون بالخارج وهم مخاطبين باحكام القانون 50 لسنه 1978 ولكن ليس اجباريا حيث ان القانون 50 لسنه 1978 اختياري وليس اجباري كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة علما ان شرط الايكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاة قد اوجد بعض نقاط خلافيه في بعض نصوص القرار الجمهوري 62 لسنه 86 سوف اوجزها لسيادتكم فور الانتهاء من مراجعتها ودراستها جيدا ولكم مني تحياتي محمود احمد اسيوط |
المداخلة 4
عتاب لك مازالت مساهمتك في الرد علي الاستفسارات دون المستوي الذي كنت آمله فيك رغم تنبيهي لك راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1 وعنوانه مدى التزام اللجنةالطبيةبتحديدت ثبوت العجزبتاريخ آخرجلسةقومسيون مرور-الحياة أخذ وعطاء والرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%DA%D8%C7%C1 وعنوانه الاشتركات عن فترةالاجازةالمرضية-مجلةالعمل العدد611يونيو2014-الحياة أخذ وعطاء عتاب من خلالك الي اعضاء آخرين بالمنتديات المس من مشاركاتهم امكانيتهم الرد علي الاستفسارات بالقطع هم يعرفون امكانيتهم ذلك لذلك انتظر منهم مساهمة فعالة في هذا المجال خاصة وقد تزايدت الاستفسارات كما هو ملاحظ بشكل كبير في الفترة الأخيرة عتاب آخر - رغم الدعوة التي وجهتها منذ اكثر من خمسة اشهر بالرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170 وعنوانه دعوة لمن يجد في نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات فان من لبوا الدعوة لم يتجاوزوا خمسة أعضاء وللأسف فإن بعضهم تكاد تكون مشاركتهم في الرد علي الاستفسارات منعدمة علما بانني قد اوضحت في هذه الدعوة أن الهدف منها : 1 - اعداد كوادر تقوم بهذه المهمة استكمالا لمسيرة المنتديات في نشر الوعي التأميني 2 - المساعدة في الرد علي الاستفسارات التي تتزايد يوما بعد يوم بما يحقق سرعة الرد عليها 3 - التدريب علي البحث العلمي للموضوعات التي يتم طرحها من خلال الاستفسارات أريد ان اضيف في النهاية أن الوقت الذي يبذل في الرد علي الاستفسارات في مجال التامين الاجتماعي لفئات من المواطنين معظمهم : مسنين - عجزة - مرضي - مصابين - متعطلين - ارامل - يتامي نرجو من الله عز وجل ان يجازي من يبذل هذا الوقت خير الجزاء أخيرا : التعليق علي ماجاء بمداخلتكم الاخيرة القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 اعد في ظل المادة 18 بند 5 قبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014 حيث لم تكن تتضمن الشرط الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه في تاريخ تقديم طلب الصرف وما تضمنه طلب الصرف المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه في الارشادات التي يتضمنها من : ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف انما يستند الي ما تضمنه صدر البند 5 من المادة 18 من : 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ......... بمعني الا يكون المؤمن عليه مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ تقديم طلب الصرف ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة 5 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 من : في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ........................ وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . وبالتالي فان ما اضيف للبند 5 المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 2014 من : وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. يقصد به عدم الخضوع للتامين المشار اليه بشكل عام في اي من قوانين التامين الاجتماعي وذلك في اطار ما تضمنه القانون رقم 120 لسنة 2014 من أحكام تتعلق بالمعاش المبكر ما تضمنه البند 5 المشار اليه : بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا ما تضمنته المادة 41 : وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة ..................... ما تضمنته المادة 144 : ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات ما تضمنته المادة 165 : ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد. المداخلة 5 في انتظار دراستكم |
كارثة المعاش المبكر
لمزيد من الاستفادة
ماذا لو كان تاريخ طلب الصرف في الحالة المعروضة 2014/9/2 |
تضمنت المداخلة 1
مؤمن عليه قانون 79 لسنه 75 من تاريخ 1990/06/16 وحتى تاريخ 2014/09/02 لا يجوز تقديم طلب صرف المعاش المبكر قبل انتهاء الخدمة |
كارثة المعاش المبكر
أي لا يجوز تقديم طلب الصرف في يوم ترك الخدمة أو بمعنى آخر: تاريخ ترك الخدمة (2014/9/2) يعتبر يوم عمل؟
|
كارثة المعاش المبكر
لو تاريخ تقديم طلب الصرف 2014/9/3 يكون المعاش صحيح على اعتبار أن تاريخ المعاش = تاريخ طلب الصرف وبالتالي يكون في 2014/9/3 غير مخاطب بالقانون 108... هل هذا الاستنتاج صحيح؟
|
نعم..................
|
كارثة المعاش المبكر
نتعلم منكم الكثير جزاكم الله عنا خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
أستاذنا الفاضل/ تحية طيبة تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي رقم ( 7 ) لسنة 2014 بشأن تحديد شروط إستحقاق المعاش المبكر وقواعد تحديد أجر تسوية الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المادة الأولى يشترط لاستحقاق المعاش فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه (المعاش المبكر بما فيه الاستقالة التيسيرية) توافر الشروط الآتية : تقديم طلب صرف المعاش. توافر مدة إشتراك فى الأجر الأساسى مقدارها 20 سنه فعلية........ أي أنها أقتصرت شرط عدم خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على قانون 79 لسنة 1975 فقط دون غيره من القوانين وبناء عليه: المؤمن عليه 108 لسنة 76 ومازال خاضعا ولم ينهي نشاطة وله مدة خدمة فعلية 240 شهر فأكثر وفقا لقانون 79 لسنة 75 يجوز أن يحصل على معاش مبكر عنها أثناء خضوعه لقانون 108 لسنة 76 |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8333 وعنوانه حالةمعاش مبكر-ضبط شروط استحقاق المعاش المبكرنتيجةالسلبيات الكثيرةالتي أسفرعنهاالتطبيق |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10466 وعنوانه تفسيرشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-مذكرةاللجنةالقانونية52في20/6/2016 |
| الساعة الآن 07:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by