![]() |
ابومحمد-التامين علي ملاك العقارات المبنيةالتى يبلغ نصيب كل منهم250جنيهافأكثر سنويا
سلام الله عليكم ورحمتة وبركاتة تحية لاستاذنا الكبير محمد بيه الصياد ولكل الموجودين بالمنتدى عندى استفسار / زوجتى ورثت عن المرحوم والدها عقار هى وأخواتها بس غير موءجر وترغب فى عمل تامين عليها كصاحبة عقار فهل يجوز وان أمكن ماهى الإجراءات وشكرا
|
تضمنت التشريعات بالموقع
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 3 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1- .......................................... 5- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 6- ............................... مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين . ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون . قرار رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم (1) الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة (3) يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق . وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة . أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر . وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته . وبمراعاة ما تضمنه منشور الصندوق العام والخاص رقم 15 لسنة 1979 الموجود ضمن التشريعات بالموقع بشأن استمرار سريان أحكام القانون 108/76 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا وبمراعاة قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقم (76 ) لسنة 1994 صادر في 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 (1) قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقم (77 ) لسنة 1994 صادر في 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 في ضوء ما تقدم : اولا : المستندات المطلوبة : 1 - مستند ملكية العقار 2 - بيان من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية 3 - الموقف التاميني لصاحب العقار ولكل من الورثة 4 - اعلام الوراثة ثانيا : الاجراءات : 1 - التامين علي صاحب العقار 2- التامين علي كل من الورثة |
تقابلنا بعض الحالات يكون ربط الضريبه العقاريه على عقار مخصص للمسكن الخاص وتكون القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه فى بعض تلك الحالات 250 جنيه سنويا او مايزيد عنها فى هذه الحاله اذا كان العقار معد للسكن الشخصى او كان خاليا مثال ( عماره خاليه خصصها صاحب الشان لاولاده بان يعطى لكل ابن من ابنائه شقه عند زواجه وعليه لم يقم بتاجيرها للغير او مزاوله اى نشاط بها ) هل يخضع صاحب العقار هنا لاحكام القانون 1976/108 |
تصنيف مقدمي الأسئلة :
1 - من غير العاملين في مجال التامين الاجتماعي اجابة مبسطة في حدود السؤال المطروح 2 - من العاملين المبتدئين في مجال التامين الاجتماعي : اجابة مستندة الي مصادر تشريعيةفي مجال التامين الاجتماعي 3 - من العاملين القدامي في مجال التامين الاجتماعي من المناسب في طرح أسئلتهم ان تتضمن ابداء رأيهم في موضوع السؤال مؤيدا بالمصادر التشريعية |
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم مادة 1 (ب)بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون . . (د)بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا مادة 3 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية. 4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . 5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر . 6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا . 7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع . 9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 10- الأدباء والفنانون . 11- العمد والمشايخ . 12- المرشدون والأدلاء السياحيون . 13- الوكلاء التجاريون . 14- القساوسة والشمامسه والمكرسون 15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم . 16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص 17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون مادة 8 1- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق . مادة 10 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون بناءا عليه فان الاشتراكات تتحدد على اساس الدخل وذلك باقتطاع نسبه 15 %منه ومن ثم فان التامين يدور وجودا وعدما مع الدخل وفى الحاله المعروضه نظرا لعدم وجود دخل لا يكون هناك محلا للتامين |
يراعى تعديل البنود 6،5 من الماده 3 من ق 1976/108 وفقا للتعديل الوارد بالقانون 2014/120 |
اتشوق الى رد سيادتكم |
حاله عمليه مؤمن عليه طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 ورشه نجاره عن الفتره من 1986/8/8 حتلى 2015/4/5 (تاريخ التصفيه وفقا لما انتهت اليه اللجنه المشكله بتعليمات الصندوق رقم 2012/1 والمعدله بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم8لسنة2014 بشان التوقف عن ممارسةالنشاط وردالرصيدالدائن) بتاريخ 2015/4/5 تقدم بطلب صرف معاش مبكر بمخاطبه الضرائب العقاريه تبين انه يمتلك عقار منذ عام 1995 والقيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه 1200 سنويا ونوع الاستغلال مسكن خاص هل يخضع المذكور من اليوم التالى لانتهاء نشاط ورشه النجاره لاحكام القانون 1976/108 باعتباره صاحب عقار ولا يكون من حقه صرف معاش مبكر |
أولا : انت فين من مسئولياتك باعتبارك
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات وقد سبق ان نبهتك راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7003&highlight=%C7%E1%CD%ED%C7%C9+%E6%DA%D8%C7%C1[/url] رابط بديل https://forum.elsayyad.net/showthrea...1%D3%E4%C92014 وعنوانه سؤال حول القانون120لسنة2014-استحقاق المعاش المبكريشترط عدم الخضوع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاه المداخلة 6 ثانيا : تضمنت المداخلة 5 من الرابط الحالي : تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : (د)بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . وبالتالي يترتب علي توافر شرط الملكية وشرط توافر نصاب الدخل المحدد علي اساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . الخضوع للقانون سواء كان العقار مؤجر فعلا أو مستغل كسكن خاص علما بانه يوجد تعليمات او غالبا منشور صادر في هذا الشان أصدرته الهيئة ( الصندوق حاليا ) في اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات |
راجع الرابط
http://www.mediafire.com/download/dd...D8%A9+1980.bmp وعنوانه منشور دوري الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1980 بشأن حساب القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر لخضوع لملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 لسنة 1976 |
وافر الشكر لسيادتكم نامل ان يتم كتابه المنشور word واعاده عرضه |
يمكنك كتابته عل قدر ما يتيسرلك
ونوافي به للمراجعة والتصحيح |
الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه الاداره العامه للشئون القانونيه منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون 108 /1976 استفسرت بعض مناطق الهيئه عن مدى جواز خصم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار من النصيب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون المذكور بواقع 250 جنيها فاكثر سنويا من القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه حيث يتضح من هذا النص ان المشرع وضع نصا بخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون ونص صراحه على اعتبار القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه على العقار اساسا لتحديد قيمه النصاب الذى يخضع مالك العقار بموجبه لاحكام القانون ولم ينص على استنزال القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها المالك من القيمه الايجاريه للعقار عند تحديد نصاب الخضوع لاحكامه وبذلك فان العبره فى خضوع ملاك العقارات لاحكام القانون 108 لسنه 1976 هى بمقدار نصيبه فى القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط العقار بضريبه عقاريه وبصرف النظر عن اى اعتبار اخر يتعلق بالمالك فى قيمه ما يحصل عليه من دخل من العقار ومن ثم فطالما يصل هذا النصيب بما فيه القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها بالعقار الى 250 جنيها فاكثر سنويا فان مالك العقار يندرج ضمن الفئات التى تسرى عليها القانون رقم 108 لسنه 1976 ومما يؤكد هذا النظر انه وفقا لاحكام الماده (8) من قانون ايجار الاماكن 51/69 والماده (12) من القانون 49/72 تقوم لجان تحديد ايجار الاماكن بتوزيع الاجره المقدره على جميع وحدات المبنى بما فى ذلك الوحدات التى يشغلها بنفسه ومقتضى ذلك انه بالتطبيق لاحكام قانون ايجار الاماكن يفترض حصول المالك على قيمه اجره الوحده التى يشغلها بنفسه ذلك انه اذا كان المالك يشغل هذه الوحده وقت تحديد الاجره فقد يقوم بتاجيرها لغيره فى وقت لاحق يضاف الى ذلك ان مالك العقار الذى يشغل احدى وحداته شركاء اخرين فى ملكيه العقار فيما لا...... انه يراعى عند عند تقسيم العقار بينهم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها باعتبارها تدخل ضمن نصيبه من الريع لذلك فقد استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه |
1 مرفق
مرفق
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمة الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 /1976 الصادر من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا ) |
سيادة المستشار السلام عليكم
ما يتضح من المنشور السابق عرضة فى المداخلة السابقة استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده7/3 من القانون108 لسنة 1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه ولى استفسارين الاول ياتى رد الضرائب العقارية عند الاستفسار عن الشخص هل هو خاضع للضريبة العقارية ام لا المذكور يمتلك عقار الايجار السنوى 1400 والضريبة السنوية 240جنيه اى القيمتين يتم الاعتماد عليها لتحديد الخضوع من عدمة قيمة الايجار ام قيمة الضريبة ؟ الثانى ياتى الرد المذكور يمتلك سكن خاص معفى من الضريبة ولا يتم ذكر الايجار السنوى او الضريبة السنويه وقد ذكرت سيادتكم فى مداخلة سابقة بعنوان مدى خضوع ملاك العقارات المبنية غير الخاضعة للضريبة العقارية للقانون 108 لسنة 1976 والاستفسار الا يعد الاعفاء فى حكم عدم الخضوع ؟ |
الأسئلة لا محل لها
مطلوب بذل بعض الجهد قبل توجيه الاستفسارات -بارك الله فيكم أولا : الاجابة واضحة في المداخلات السابقة 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 13 وهي ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية ثانيا : الاجابة واضحة بالمداخلة المشار اليها بسؤالكم راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C8%E4%ED%C9 وعنوانه مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108 وهي علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبة العقارية |
الساعة الآن 08:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by