منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال هام : الحجزعلى المعاش-دين معاشات القوات المسلحةوالشئون الاجتماعية-النفقات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8246)

صالح الجعفرى 13-05-2015 01:26 AM

سؤال هام : الحجزعلى المعاش-دين معاشات القوات المسلحةوالشئون الاجتماعية-النفقات
 
هل يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أوصاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لصالح ادارة التامينات والمعاشات بالقوات المسلحة
بارك الله فيكم

صالح الجعفرى 13-05-2015 03:44 PM

ارجو الرد سيادة المستشار
 
هل يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أوصاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لصالح ادارة التامينات والمعاشات بالقوات المسلحة
بارك الله فيكم

صالح الجعفرى 16-05-2015 04:08 PM

سؤال هام فى الحجز على المعاش
 
ضرورى جدا سيادة المستشار وجزاك الله خيرا
هل يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أوصاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لصالح ادارة التامينات والمعاشات بالقوات المسلحة
بارك الله فيكم

الصياد 19-05-2015 06:57 PM

مطلوب بيانات الحالة محل السؤال تفصيلا

صالح الجعفرى 20-05-2015 01:53 AM

تفصيل الحالة
 
مستحقة معاش حكومى عليها مطالبة لصالح ادارة التامينات والمعاشات بالقوات المسلحة ( مبالغ صرفت دون وجه حق) وارسلت تامينات القوات المسلحة للمنطقة لخصم قيمة المطالبة من معاش السيدة لصالح الادارة دوريا فى حدود ربع المعاش لحين انتهاء المطالبة
وحيث ان المادة 144 نصت على : لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4-الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وحيث خلت المادة من الخصم لصالح ادارة التامينات والمعاشات للقوات المسلحة فهل يجوز الخصم ام لا وما السند القانونى ؟
وجزاك الله خير الجزاء سيادة المستشار

الصياد 21-05-2015 06:21 PM

مطلوب تفاصيل : مبالغ صرفت دون وجه حق
أسبابها وعلاقتها بمعاشات الحكومة

صالح الجعفرى 23-05-2015 01:15 AM

تفاصيل الحالة
 
سيدة مستحقة معاش حكومى عن نفسها ( صاحبة معاش) وكانت قائمة بالصرف عن ابتتها التى تتقاضى معاش قوات مسلحة عن والدها ثم تزوجت البنت ولم تقم بابلاغ ادارة التامينات والمعاشات للقوات المسلحة واستمرت الام بالصرف الامر الذى ترتب عليه فتح مطالبة على القائم بالصرف واكتشفوا انها تتقاضى معاش عن نفسها فارسلوا للمنطقة لخصم مبلغ المطالبه من معاشها وتوريده لصالح تامينات القوات المسلحة

الصياد 23-05-2015 11:17 AM

ولماذا لا يتم الخصم من معاشها المستحق لها من ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة
باعتبارها ارملة

صالح الجعفرى 23-05-2015 04:41 PM

تابع تفاصيل الحالة
 
لانها مطلقة ومتزوجة باخر وهى غير مستحقة فى معاش القوات المسلحة

صالح الجعفرى 23-05-2015 04:46 PM

ملحوظة
 
فى بعض الحالات المماثلة حتى لوكان من عليه المطالبه مستحق فى معاش القوات المسلحة تقوم ادارة التامينات والمعاشات للقوات المسلحة بخصم ربع معاشه لديها وترسل لنا لخصم ربع المعاش لدينا ( لتحصيل المطالبه بشكل اسرع)

صالح الجعفرى 29-05-2015 01:03 AM

الاجابة
 
هل من اجابة سيادة المستشار جزاك الله خيرا

الصياد 29-05-2015 10:59 AM

1 مرفق
مرفق
أكواد الاستقطاعات بنظام المعلومات
الجدول رقم 5 بجداول الترميز



مرفق نسخة أخري من الجدول بالمداخلة 21

صالح الجعفرى 30-05-2015 01:27 AM

السند القانونى
 
سيادة المستشار انا فى الادارة القانونية والملف محول من اقسام التسويات للادارة القانونية لطلب الفتوى بجواز او عدم جواز الخصم لصالح المعاشات العسكرية واريد كتابة السند القانونى للفتوى
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الصياد 30-05-2015 11:24 AM

السند القانوني ما يتضمنه نظام المعلومات من معلومات
منها جداول الترميز المعدة من بداية نظام المعلومات من 30 سنة تقريبا

حيث اعدت الأكواد ومنها تلك المتعلقة بالاستقطاعات بعد دراسة قانونية
ومالم ينص عليه القانون صراحة تم اعداد مذكرات بشانه بمراعاة صالح العمل بين الجهات الحكومية التي تدير نظم المعاشات وللمحافظة علي أموال هذه النظم من الاستغلال وكذا في حالات ازدواج الصرف منها وذلك من خلال اللجنة الدائمة للتشريع التاميني بالوزارة

وقد تضمن جدول ترميز رقم 05 ( أكواد الاستقطاعات بنظام المعلومات )
37 دين مستحق معاشات عسكرية
38 دين مستحق للضمان الأجتماعي
42 رابطه اصحاب المعاشات

علي عبدالماجد 31-05-2015 08:13 AM

الاستاذ/محمد

1- لا يوجد كود استقطاع لمتجمد النفقه

الصياد 05-06-2015 04:16 PM

النفقة تسجل كقسط فقط دون رصيد
بمراعاة الأحكام المتعلقة بالنفقات بالمادة 144
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (144)( )( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة ....................................


بناء عليه :
في حالة وجود متجمدات نفقة يمكن خصمها في الحدود المسموح بها وفقا للمادة 144 - وهي في الغالب ليست كثيرة
يتم تحديد قيمة القسط الواجب خصمه مع متابعة هذا القسط من خلال السجل الذي يتم اعداده في هذا الشان الي حين انتهاء المتجمدات واجراء التعديل اللازم لقيمة القسط


ملاحظة هامة :
تضمنت تعليمات الصندوق الحومي
تعليمات رقم 13 لسنة 1992

رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما انتهت اليه ادارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات من رأى بالفتوى رقم ( 9/1/151 ) بتاريخ 23/1/1991 بأن المتعة لا تأخذ حكم النفقة ومن ثم لا يجوز الحجز بها على راتب الموظف وموافقة الأستاذة / الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية بالمذكرة رقم 291 المؤرخة 2/11/1991 ،
ولصالح العمل 0

قــرر
مادة أولى
على جميع اجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية بالمحافظات مراعاة أن الحكم بالمتعة للمطلقة لا يعد من قبيل النفقات الشرعية ولا يأخذ حكم النفقة ، ومن ثم لايجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش تطبيقاً لأحكام المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى لسداد ما حكم به من تعويض مقابل المتعة.


تعليمات رقم 55 لسنة 1992
مادة أولى :
يراعى ما يلى فى شأن النفقات المنصرفة لاصحابها بأقل مما تقضى به الاحكام الصادرة بتنفيذها خصماً من المعاشات الدورية .
1. تتولى اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينيه تنفيذ أحكام النفقة والخصم فى حدود النسب المحددة طبقاً لاحكام المادة " 144 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
2. فى حالة خصم النفقة بأقل من قيمة الحكم الصادر بشأنها تخطر الإدارة القانونية بالمنطقة التأمينية بهذه الحالات .
3. على الإدارة القانونية المختصة امساك سجل لهذه الحالات يقيد به البيانات التاليه :
مسيلسل – اسم صاحب المعاش – رقم الملف – رقم الربط - اسم مستحق النفقة – قيمه حكم النفقة – الجزء المخصوم من المعاش – اجر تعديل الخصم .
4. عند صدور قانون بزيادة المعاشات – تقوم الإدارة القانونية المختصة بإخطار اجهزة الحقوق التأمينية المختصة ببيان الحالات المطلوب تعديل الخصم لها من واقع السجل المشار إليه بالبند السابق .
5. تقوم أجهزة المتابعة بالمناطق بتلقى البيان المشار إليه بالبند السابق وطلب ملفات هذه الحالات من المحفوظات واجراء تعديل الخصم من المعاش على ضوء الزيادة المقررة فى المعاشات وفى حدود نسب الخصم المقررة بالمادة "144 " من قانون التأمين الاجتماعى واعداد ما يلى :
( أ ) اخطار تعديل واخطار الأجهزة المختصة به طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
( ب ) اخطار الشئون القانونية بالمنطقة بالإجراء الذى تم للتأشير بذلك بالسجل الممسوك بها

وليد حامد 22-06-2015 09:41 PM

السند القانونى لخصم الديون المستحقه لاداره التامين والمعاشات بالقوات المسلحه

تعليمات الصندوق الحكومى رقم 61 لسنة 1990

ـــــــــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى كتاب ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحوث رقم 5/1/90/1439 بتاريخ 17/12/1990 ،
ولصالح العمل


قـــرر

مادة أولى
على أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية خصم الديون المستحقة لكل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع طرف أصحاب المعاشات أو المستحقين من مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة باعتبار أن المستحقات التأمينية ضامنة لحقوق جميع الجهات الملتزمة بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى – وأن مصدر هذه الحقوق اداء الالتزامات المستحقة لهذه الجهات0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها


تحريرا فى : 29/12/1990


الصياد 24-06-2015 03:06 PM

بارك الله فيكم

صالح الجعفرى 25-11-2015 06:32 PM

بارك الله فيكم استاذ وليد حامد للاسف لم ارى رد سيادتكم الا الان

الصياد 25-11-2015 10:10 PM

بارك الله فيكم

الصياد 17-03-2017 10:50 PM

1 مرفق
مرفق نسخة أخري
أكواد الاستقطاعات بنظام المعلومات
الجدول رقم 5 بجداول الترميز
المرفق بالمداخلة 12


الساعة الآن 09:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by