![]() |
معاش الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
1 مرفق
مرفق تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين |
شكراً لك جهدك .
|
بارك الله فيكم |
ربنا يبارك لنا فى عمرك............امين يارب العالمين
|
بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
كل الشكر والتقدير للعالم الجليل محمد بك الصياد |
بارك الله فيكم
|
شكراً جزيلا للسيد المستشار محمد الصياد ،،،
ولدي إستفسارات: هل تسري هذه التعليمات على المستفيدين من قطاع الأعمال العام والخاص أيضاً؟ واستفسار آخر : توفى شخص وكان يتقاضى معاش من صندوق قطاع الأعمال االعام واخاص ، وترك زوجة وهي تعمل ، وثلاثة أبناء : الأول يبلغ من العمر 31 سنة ويعمل مدرس ، والثاني 29 سنة- مدرس ، والثالث 24 سنة وحاصل على ليسانس الحقوق ومقيد بنقابة المحامين جدول عام بتاريخ 11/2009 ثم حول إلى ابتدائي في 12/2011 ، من سيستحق معاشاً عن المتوفى ، علماً بأن هذا الأبن الأصغر كان يؤدي الخدمة العسكرية حتى إنتهى منها في 1/12/2010 "أي لم يتمرن خلالها بالمحاماة" كما أن هذا الابن يبحث الآن في الدراسات العليا( وقد حصل على دبلوم ويدرس في الثاني حتى الآن 2012) وأخيراً أن هذا الابن لم يعمل بالمحاماة بالفعل إلى الآن نظراً لتفرغه للدراسة " أي لم يتقاضى أو يتكسب منها أي أجر" فمن هم المستحقون للمعاش ؟ وهل هذ الابن الأصغر يستحق معاش عن أبيه المتوفى؟ أو أية مبالغ أخرى ؟ وفي جميع لحالات ما هي نسب استحقاق المعاش ؟ وهل هناك مستحقات أخرى بخلاف مصاريف الجنازة ؟ وأخيرا_ ما هو معيار عجز الابن أو الابنة عن الكسب المذكور بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك التعليمات ؟ وما هى طرق إثباته ؟ هل يقصد به العجز الطبي فقط؟ وشـــــكــــــــــــــــراً |
مطلوب :
تاريخ وفاة صاحب المعاش تاريخ ميلاد الابن الثالث تاريخ حصوله علي الليسانس تاريخ التجنيد قيمة معاش الوالد في تاريخ الوفاة |
أولاً : شـكـــــراً لحضراتكم على سرعة الــرد .
ثانيــاً : بالنسبة إلى البيانات المطلوبة،فهي كالتالــي : - (أ) تاريخ الوفــاه هو 10/3/2012 . (ب) تاريخ ميلاد الابن الأصغر هو 1/2/1988 . (جـ) تاريخ حصوله علـ الليســانس فهو دور مايو 2009 . وتاريخ الحصول على أول دبلوم فهو مايو 2011 ( د) تاريخ التجنيد هو 20/10/2009 إلى 1/12/2010 فهو أدى الخدمة لمدة سنة واحدة كعسكري . (هـ) معاش الأب يقدر بـ 1236 جنيهاً . * معلومة أخيرة تاريخ خروج المتوفى إلى المعاش هو أغسطس 2011 وتاريخ إستحقاق المعاش كان أكتوبر 2011 وآخـر معاش تم صرفه كان قبل الوفاه بيومين . |
المداخلة رقم 8
هل تسري هذه التعليمات على المستفيدين من قطاع الأعمال العام والخاص أيضاً؟ تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 قامت علي أسانيد قانونية في حالة عدم الاقتناع بها عليكم الرجوع للادارة القانونية بالصندوق العام والخاص من هم المستحقون للمعاش؟ تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 104) ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية. مادة ( 107) 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. وبتطبيق ما تضمنته المواد المشار اليها من شروط استحقاق وبمراعاة ماتضمنته التعليمات سالفة الذكر بشأن مدة التمرين علي الابن الثالث وحيث تم قيده بنقابة المحامين جدول عام بتاريخ 11/2009 ثم حول إلى ابتدائي في 12/2011 وتاريخ وفاة الوالد هو 10/3/2012 أي بعد انتهاء فترة التمرين وبالتالي لايستحق هذا الابن في المعاش وتكون المستحقة الوحيدة الأرملة تستحق 3/4 المعاش وهل هناك مستحقات أخرى تستحق منحة الوفاة 3 شهر معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين واذا كان صاحب المعاش قد صرف معاش شهر الوفاة قبل وفاته تستحق المنحة عن الشهرين التاليين فقط تستحق نفقات الجنازة = معاش شهرين ما هو معيار عجز الابن أو الابنة عن الكسب المذكور بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك التعليمات ؟ وما هى طرق إثباته ؟ هل يقصد به العجز الطبي فقط؟ تضمن قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه مادة (5) أ - ............ ي - بالعاجز عن الكسب): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ويتم اثبات العجز من خلال التأمين الصحي وبالنسبة للبنت فان شرط استحقاقها ألا تكون متزوجة |
شكـــراً لسيادتكم على حُسنِ تعاونكم معنا ،،،
وكان لي تعقيب ، هل من سبيل لحصول هذا الإبن الأخير على معاش سواء بحجة عدم حساب مدة الجيش أو تفرغه للدراسات العليا أو أي سبب آخر ؟ وهل تعويض يصرف له ؟ وهل هناك منحة تصرف للورثة في حالة زواج أياً منهم ؟ و آسف جداً جداً على الإطالة ؟ ولكم جزيل الشكــر |
موقف الابن تم تحديده بوضوح وفقا للتشريعات التأمينية
في حالة زواج البنت أو الأخت المستحقة في المعاش تستحق منحة زواج = النصيب المستحق لها × 12 شهر |
شــــكــــــــراً لسيادتكم ؛ لحسن تعاونكم معنا ، وجزاكم الله عنا كل خـيــر
وشكراً على هذا المنتدى القيِّم والذي يثرى ثقافتنا القانونية والعملية ،،،، |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الرد علي المداخلة 10
أولا : المستحقون في المعاش من أول شهر الوفاة (3/2012) : الأرملة فقط وتستحق 3/4 المعاش وتجمع بينه وبين دخلها من العمل بدون حدود الابي الأول لايستحق - 31 سنة ويعمل الابن الثاني لايستحق - 29 سنة ويعمل الابن الثالث لايستحق - ليسانس حقوق ومقيد بالجدول العام بنقابة المحامين 11/2009 وتم قيده بالجدول الابتدائي 12/2011 بمعني أنه أعتد بفترة التدريب السنتين حيث تضمنت المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 107) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. ثانيا : المستحقات الأخري : تستحق للأرملة فقط : منحة الوفاة : شهرين فقط التاليين لشهر الوفاة أبريل ومايو حيث تم صرف معاش شهر الوفاة قبل الوفاة نفقات جنازة : معاش شهرين ثالثا : العاجز عن الكسب : الفقرة ى من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه ي - بالعاجز عن الكسب:كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ويتم اثبات العجز من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي |
عاجز عن شكر حضرتك معالي المستشار
بس عندي استفسار هل القرار مازال ساريا ام تم إلغائه ؟؟؟ |
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011
مازالت سارية |
عاجز عن شكر حضرتك بالتوفيق |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by