منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=958)

على محمد 29-07-2011 12:54 AM

أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟
 
الأخ المحترم/ محمد الصياد
كلما اردت سؤالكم عن شىء أدعو الله لكم بأن يجعل هذا الموقع فى ميزان حسناتكم سؤالى هو ان قانون العمل 12 لسنة 2003 نظم أجازة وضع المرأة لمرتين فقط فى حين ان قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 اى بعدها قد أعطى المرأة العاملة الحق أجازة فى وضع ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فأيهما يطبق وهل هناك سند ام لا؟

ولكم جزيل الشكر

الصياد 30-07-2011 02:33 PM

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات

ابراهيم علي محمد 04-08-2011 07:20 PM

ارحو الافادة عما اذا كان اجر العاملة هل سيتم صرفه من الشركة او من التامينات الاجتماعية وما هي المستندات المطلوبة وشكرا جزيلا

الصياد 06-08-2011 04:23 PM

اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية ونسبته 5 % من أجر الاشتراك
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر

واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر

إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال :
· يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات .
· فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم .
· إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف .

لمزيد من التفاصيل بالنسبة لأجازة الوضع
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع

ميوية 01-01-2012 01:35 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو قبول مداخلتي في هذا الموضوع وعندي استفسار:
في حالة العمل في قطاع خاص براتب 2000 جنيه و الراتب الاساسي 400 فقط يتم صرف التعويض على اساس اي راتب الاساسي ام الشامل؟؟؟
يعني اجر اجازة الوضع 6000 جنيها ام 1200 ؟؟
ارجو الافادة وشكراا

الصياد 02-01-2012 06:56 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).


مادة (79)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وتطبيقا للمادتين السابقتين
اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
علي أساس الأجر المشترك به لديها

وتلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات والأجر الشامل للعاملة
وذلك وفقا لما تضمنته المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والتي نصت علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ........


واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر المشار اليه بالمادة 91 سالفة الذكر كاملا


ملحوظة هامة :
الأجور الواردة بالسؤال متضاربة تحتاج مراجعة ؟
كيف يكون الأجر 2000 جنيه
ويتم الاشتراك عن أجر أساسي فقط 400 جنيه
علما بأن الحد الأقصي لأجلر الاشتراك في التأمينات كما يلي
875 أجر أساسي
1050 أجر متغير

salma nabil 13-02-2012 10:06 AM

سؤال متعلق بأجازة الوضع للقطاع الخاص
 
أنا أعمل فى شركة قطاع خاص...هذه الشركة تعطى للعاملات شهر و نصف فقط 45 يوم كأجازة وضع مدفوعة الأجر...فهل هذا قانونى و هل لنا حق الأعتراض...و هل إذا نزلت العاملة للعمل بعد ال 45 يوم (لحاجة العمل كما يقولون عندنا فى الشركة) فهل يجب أن يكون الشهر ونصف التاليين(بقية الثلاثة أشهر) بأجر مضاعف مثلا...و لكم جزيل الشكر

الصياد 13-02-2012 11:35 PM

راجع المداخلة رقم 2
نص المادة 91 من قانون العمل
أجازة الوضع 90 يوما اذا ماتوافرت شرط استحقاقها
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع

Amirashawqi 29-04-2014 06:44 AM

المهندسين
 
كنت عاوزه اعرف مبلغ المستحق من التامينات عن اجازه الوضع علما بان الدخل الاساسي 875 والشامل 3300

شكرا جزيلا

الصياد 29-04-2014 03:01 PM

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر
المسدد عنه الاشتراكات - الأجر الأساسي والأجر المتغير

المنياوى 21-05-2014 03:06 AM

هل لابد ان تقضى العاملة مدة الثلاث شهور او الـ90 يوما ثم بعدها تتقدم الى التامينات لصرف التعويض ...ام لها الحق ان تتقدم او يقدم لها المسؤلين فى المنشاة عن التعامل مع التامينات بعد ولادتها باسبوع او اسبوعين لكى تصرف تعويض اجازة الوضع

الصياد 24-05-2014 03:22 PM

طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر

المنياوى 26-05-2014 11:42 PM

هذا هو المنطق .....وهو الهدف والاساس الذى قام عليه قانون التامين الاجتماعى .....بارك الله فى حضرتك ...ولكن كيف يتم اقناع موظفى صرف التعويضات بذلك

الصياد 01-06-2014 02:33 PM

هناك من الأمور ما هو بديهي
ومنها
طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر


ومع ذلك


تضمنت التشريعات بالموقع
منشور وزارة التأمينات
منشور عام رقم 6 لسنة 1988
صادر في 26/12/1988
بشأن
تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة

5- يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض شخصياً وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصاً غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إدارياً، كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.




القرار 554 لسنة 2007

مادة (86)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.

المنياوى 03-06-2014 03:19 AM

بارك الله فى حضرتك .....ربنا يجزيك كل خير .... ويبارك لك فى عمرك

الصياد 08-06-2014 01:21 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by