منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيف يمكنني استرداد مستحقاتي التأمينية - بسبب الهجرة - عن مدة الاشتراك ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=910)

aliali 13-07-2011 07:10 PM

كيف يمكنني استرداد مستحقاتي التأمينية - بسبب الهجرة - عن مدة الاشتراك ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله
أود معرفة هل يمكن استرداد ما قمت بدفعه للتأمينات ام لا و إذا كانت الإجابة بنعم اود أن أعرف كيف.

بدأت عملي في مديرية الشئون الصحية في 2005 و في 2006 أخذت إجازة لتحسين الدخل و عند التجديد كل عام كنت اقوم بدفع التأمينات المستحقة حتي تقدمت بإستقالتي في 2009

أرجو إفادتي و لكم جزيل الشكر

seham _ssa 14-07-2011 09:16 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن نعرف معلومات أكثر هل لا توجد لك مدة خدمة أخره أم لا ، وما هو سن سيادتكم هل بلغت سن الستين ( هذه الأسئلة على فرض أن مدة الخدمة لا تعطيك معاش فنبحث هل يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه فى المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الصياد 14-07-2011 03:49 PM

شكرا لمداخلتكم

والمطلوب بيانات متكاملة عن المدد السابقة واللاحقة للمدة المشار اليها
حتي يمكن البحث والافادة

aliali 16-07-2011 04:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seham _ssa (المشاركة 2848)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن نعرف معلومات أكثر هل لا توجد لك مدة خدمة أخره أم لا ، وما هو سن سيادتكم هل بلغت سن الستين ( هذه الأسئلة على فرض أن مدة الخدمة لا تعطيك معاش فنبحث هل يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه فى المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


السن : 30 عاما
اعمل بصيدلية و مؤمن علي منذ نوفمبر 2010

وهذه هي كل المدد التأمينية :
من يوليو 2005 إلي سبتمبر 2009 منهم 3 سنوات اجازة قمت بسداد مستحقاتهم ثم اشتركت في التأمينات عاملا بالصيدلية منذ نوفمبر 2010 و حتي الآن.

رغبتي في استرداد المبلغ انني سوف اهاجر ( و الفلوس مقصرة معايا)

seham _ssa 17-07-2011 09:11 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 27 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه :
"مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% منالأجـرالسنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسطالأجرالشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملهاإلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديتإليههذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافاإليهمبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف ".
وبتطبيق نص المادة 27 المشار إليها على الحالة المعروضة التى مدة خدمتها لا تعطيها الحق فى معاش وفى ذات الوقت أوضحت أنك سوف تهاجر لذا فانه يحق لك إنهاء خدمتك بالاستقالة ثم تقديم طلب لصرف تعويض الدفعة الواحدة وذلك للهجرة.

الصياد 17-07-2011 02:49 PM

أولا : شكرا لمداخلتكم

ثانيا : للمصري المهاجر الحق في طلب صرف تعويض دفعة واحدة
عن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ويتم التقدم بطلب صرف التعويض علي النموذج الموجود بمكاتب التأمين الاجتماعي ( مجاني )
مرفقا به :
صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة
على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف.

mmhm42 25-08-2011 06:52 PM

طبعا انا سعيد جدا بالمعلومات دى بس عندى استفسار

اذا كان متوسط الأجر الشهرى (وليس السنوى) فى خلال اخر سنتين هو 3400 جنيه فى الشهر بينما الثابت والمتغير كما هو معلوم 850 + 900 = 1750 جنيه

فهل يتم حساب 15% على اساس 3400 أم 1750 علما بان سنوات الخدمة 15 سنة

ولكم الشكر

الصياد 26-08-2011 02:57 PM

تحسب الحقوق التأمينية علي أساس
الأجور التي تؤدي علي أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعي

علما بأن الحد الأقصي لأجر الاشتراك
من 1/7/2011
جنيه
875 للأجر الأساسي
1050 للأجر المتغير

mmhm42 27-08-2011 06:51 PM

شكرا جزيلا

الصياد 28-08-2011 03:36 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 09:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by