منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا 1/5/2013 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4069)

Arafa Ahmed 22-04-2013 03:37 PM

زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا 1/5/2013
 
السادة الأعزاء أعضاء منتدي الصياد

تحية طيبة وبعد...

هناك إشارة على النظام الداخلي لهيئة التأمينات الاجتماعية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بزيادة الحدود الدنيا والقصوي لأجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من 1/5/2013 بناءا على ضم العلاوة الخاصة عن عام 2008 ليكون كما يلي:

الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي 987.50 جنيه
الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي 138.25 جنيه

هل هناك صورة للقرار ؟؟

عرفه أحمد

الاسيوطى 22-04-2013 06:01 PM

سيادة المستشار لوعندى س1 بداية اشتراك بعد 1/7/2012 وقبل 1/5/2013 وكان الاجر المدون بها الحد الادنى 127.75ج) ووردت هذه الاستمارة فى مايو 2013 هل يقبل الحاسب تسجيل الاستمارة على الاجر المدون بها ؟

الصياد 22-04-2013 11:49 PM

المداخلة 1
هذه المعلومة لا تحتاج قرار
انما هي تطبيق لما تضمنه البند ط من المادة 5
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.


والجدول رقم 1
المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مرفق رقم 1
الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
مرفق رقم 2
الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
في القطاع الخاص
المداخلة 2
نعم


الساعة الآن 06:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by