منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والقوا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27021)

عبد الرحمن الجبرتي 23-12-2023 12:50 PM

سؤال-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابةوفقالقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والقوا
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معالي المستشار عندي سؤال بخصوص تعويض اجازة الوضع في القطاع الخاص هل المؤسسة فى حالة صرف نسبة 75 ٪ من التامينات يتم صرف الباقى من المؤسسة وهل شرط التامين عشرة اشهر لازم يكون عند صاحب عمل واحد او اكثر من صاحب عمل بمعني الموظفه كان مؤمن عليها في شركة لمده ٧ شهور مثلا وفى شركتي ٣ شهور هل يحق لها الصرف
اشكرك شكرا جزيلا مقدما معالي المستشار الجليل

الصياد 23-12-2023 02:57 PM

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
وأمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات

عبد الرحمن الجبرتي 23-12-2023 03:54 PM

المادة بتقول عشرة اشهر عند صاحب عمل او اكثر هل كلمة او اكثر عائده على المده ام على صاحب عمل يعني لو العامله اشتغلت 5 شهور فى شركة سابقة ثم التحقت فى شركتنا لمدة 5 اشهر اخر هل لها حق الصرف ولا لازم تكون مدة متصله 10 اشهر فى اخر شركة التحقت بها قبل الوضع

عبد الرحمن الجبرتي 23-12-2023 06:35 PM

ايضاح لاجابة السؤال
 
المادة في قانون العمل بتقول عشرة اشهر عند صاحب عمل او اكثر هل كلمة او اكثر عائده على المده ام على صاحب عمل يعني لو العامله اشتغلت 5 شهور فى شركة سابقة ثم التحقت فى شركتنا لمدة 5 اشهر اخر هل لها حق الصرف ولا لازم تكون مدة متصله 10 اشهر فى اخر شركة التحقت بها قبل الوضع ارجوا الافاده مع جزيل الشكر

الصياد 23-12-2023 09:34 PM

تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل
تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث
بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات


ملاحظة : كلمة (أكثر) تعود على صاحب عمل
أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر

عبد الرحمن الجبرتي 23-12-2023 10:08 PM

معني كلام حضرتك ان لو الموظفه اشتغلت فى شركة سابقة 3 شهور مثلا وتركتها والتحقت بالشركة عندنا لمده سبع اشهر يكون لها الحق في صرف تعويض اجازة الوضع فى هذه الحالة تكون الموظفة تم تعينها فى شركتنا وهي خامل هل فهمي كدا صح

الصياد 24-12-2023 03:36 PM

هل فهمي كدا صح
نعم


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by