منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المطلقة-يشترط لاستحقاق المطلقةألايكون لهادخل أياكان>أو=نصيبهافي المعاش-المعاش الضماني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7319)

فاعل خير 24-12-2014 03:19 PM

المطلقة-يشترط لاستحقاق المطلقةألايكون لهادخل أياكان>أو=نصيبهافي المعاش-المعاش الضماني
 
هناك مطلقة عمرها 54 عام ولديه بنت تاخذ نفقة من ابيها كيف تحصل هذه المطلقة على معاش مع العلم ان طليقها وابوها على قيد الحياة وهى لا تعمل

ابو كحله 25-12-2014 04:39 PM

بعد الوفاه
 
لا تستحق المطلقه معاشا لا عن زوجها ولا عن ابيها معاااااااشا الا بعد وفاتهما
ويكون الاولويه فى استحقاق معاش الزوج

الصياد 25-12-2014 10:39 PM

تصحيح المداخلة 2
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثامنة
المستحقون في المعاش
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الفرع الثانى
شروط الاستحقاق

البند الأول
الشروط العامة للاستحقاق

تتحدد الشروط العامة لاستحقاق المستحق للمعاش فيما يلى :
1- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، والوفاة قد تكون يقينية ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمية تقطع الدلائل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة ، ففى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته .
2 - ..................

ابو كحله 26-12-2014 12:15 AM

أعتذار
 
أسف جدا سيادة المستشار

الصياد 26-12-2014 06:35 PM

بارك الله فيكم

فاعل خير 27-12-2014 10:54 PM

شكرا سيادة المستشار ولكن هل يجوز لها بعد وفاة صاحب المعاش ( طليقها مع توافر الشروط ) ان تجمع بين معاش الضمان الاجتماعى 322 ج وبين معاشها وبنتها حيث يقدر المعاش 1800 وكم تستحق هى وكم تستحق البنت

الصياد 28-12-2014 08:55 PM

توزيع المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه
للمطلقة والبنت مناصفة بينهما


المعاش الضماني لمن ليس له دخل من اي مصدر
وعليها في حالة استحقاق معاش عن طليقها بقيمة أكبر من المعاش الضماني
اخطار الضمان الاجتماعي لقطع المعاش الضماني

فاعل خير 29-12-2014 01:53 PM

جزاك الله خيرا سيادة المستشار

الحداد 29-12-2014 05:06 PM

واذا كانت تصرف 300ج من المعاش الضمانى واستحقت معاش تامينات 200ج .....هل فى الحاله سوف يقوم الضمان بصرف الفرق لها وهو مبلغ 100ج ....ولماذا لا يعتبر المعاش الضمانى دخل ....يتم مراعاته .....لانه في مداخلات سابقة في موضوع الاخت او المطلقه تم اعتباره دخل يتم مراعاته فى شروط الاستحقاق .....برجاء الايضاح والتصحيح اذا كان التبس علي الامر

الصياد 30-12-2014 04:41 PM

اولا : لم يلتبس عليك الأمر
وملاحظتك صحيحة:)

ثانيا : ما تضمنته مداخلتك من انه :
ولماذا لا يعتبر المعاش الضمانى دخل ....يتم مراعاته .....لانه في مداخلات سابقة في موضوع الاخت او المطلقه تم اعتباره دخل يتم مراعاته فى شروط الاستحقاق
صحيح
تضمنه الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E+%D4%E5%ED%CF
وعنوانه
أخت في المعاش-شروط الاعالة-الدخل من أي مصدر-المعاش الضماني

ثالثا : تضمن الكتاب الرابع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
أولا : المطلقة :
من المهم فى حالات توزيع المعاش التى يوجد بها مطلقة ضمن من وردت أسماؤهم بطلب الصرف أن يبدأ أولا ببحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لها ، وذلك لأن استحقاقها فى المعاش قد يكون سببا فى عدم استحقاق الأرملة فى بعض الحالات وفقا لما سيتم بيانه عند التعرض لشروط الاستحقاق الخاصة بالأرملة .
ويشترط لاستحقاق المطلقة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفى فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم المطلقة بعبارة "نعم" ـ وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ فى حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت الزواج إما :
(1) بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته ـ أو .
(2) بموجب شهادة ميلاد أحد أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو.

2 ـ طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .

3 ـ لم تتزوج من غيره :
وذلك بعد طلاقها الأخير من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طلاقها الأخير منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر .

4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :
(1) الزواج موثق .
(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي .

5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية ….. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .



رابعا : تصحيح المداخلة 7 :
طالما استحقت معاش عن طليقها بقيمة أكبر من المعاش الضماني
تستحق من معاش طليقها الفرق
ويتم رد الجزء من المعاش الذي لم يستحق علي الابن بشرط ألا يجاوز نصيبه ثلثي المعاش


الساعة الآن 04:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by