حصة العامل في تأمين المرض-في حالة التصريح لجهة العمل بعلاج العاملين بها بمعرفتها
معالي المستشار
بعد اطيب التحيات حصة المؤمن عليه 1% في تأمين المرض مسددة الي التأمينات الاجتماعية وحصلت الشركة علي تصريح علاج العاملين بها بمعرفتها والغت التعامل مع التأمين الصحي طبقا للمادة 72 فما موقف حصة العامل في تأمين المرض والي اي جهة تسدد , هل تحصل عليها الشركة مقابل الرعاية الطبية بدل التأمين الصحى ام ان الشركة ملزمة بالرعاية الصحية للعامل ؟ |
راجع موضوع سابق
بعنوان توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=647&highlight=%CA%C3%E3%ED%E4+%C7%E1%E3%D1%D6 |
استخلاص الرد
قرأت الموضوع الذي اشرت اليه سيادتكم ولكنه او انا لم استطيع استخلاص الاجابة منه , فأنا اسأل تحديدا علي حصة العامل في تأمين المرض بعد ان تم التصريح للشركة بعلاج العاملين حيث تقوم الشركة باستقطاع 1% من اجور العاملين مقابل الرعاية الطبية التي تقدمها هي , فهل هذا قانونى ؟ ونتعشم في سعة صدر سيادتكم
|
طالما كان الاعفاء لصاحب العمل من حصه المنشاه فى تامين المرض سواء كانت 3 % او 4% بحسب الاحوال وهى مقابل تحمله للعلاج والرعايه الطبيه واداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال تكون نسبه ال 1 % التى تسدد للتامين الصحى فى هذه الحاله هو ما يتحمله المؤمن عليهم
|
استقطاع الشركة 1% حصة العامل في العلاج والرعاية الطبية صحيح
في حالة التصريح لها بتقديم العلاج والرعاية الطبية شأنها في ذلك شأن استقطاع هذه الحصة في غير حالة التصريح لها بالعلاج لانتفاع العامل بالعلاج في الحالتين |
الساعة الآن 10:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by