منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   معاش مبكر-التامين على ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7976)

ايمن سليمان 09-04-2015 05:24 AM

معاش مبكر-التامين على ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية
 
اسيدي الفاضل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...
والدي كان يملك محل ودخلت تامينات كعامل هو مدخلش كصاحب عمل لانة كان شغال با الحكومة وطلع معاش انا دخلت سنة 1993 والي الان مستمر با التامينات كعامل وبسدد كل اشتركاتي كعامل
بعدها بسنتين 1995 اتوفي والدي انا مبلغتش التامينات انة اتوفي وكنت مستمر با المحل عادي الورثة انا وووالدتي وتلات بنات كلهم اتجوزو حاليا بعد القوانين الي طلعت للمعاش المبكر فكرت اروح ااقدم طلب معاش مبكر انا لية 22 سنة اشنراك في استمارة ستة المفروض يمضي عليها صاحب العمل الي هو والدي مش عارف اية الحل وفي مسؤلية علي ان انا مبلغتش با الوفاة ...

انا محتار ومش عارف اعمل اية ربنا يجعلة في ميزان حسناتك استاذنا الكبير

الصياد 09-04-2015 02:57 PM

يتم اخطار التأمينات بشهادة وفاة الوالد
لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لقانون التامين الاجتماعي من حيث التأمين علي الورثة

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية


راجع ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (76 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977
مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ
" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل

2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .

3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال "
.



قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (77 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
مادة 1 : ـ
يضاف الي نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم (15) نصه الآتي : ـ
" 15 ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .

ايمن سليمان 09-04-2015 03:09 PM

التامين علي الورثة
 
جزاك الله كل خير سيدي الكريم

با النسبة للمعاش المبكر كدة من حقي اقدم طلب فية وباقي الورثة والدتي بتاخد معاش عن والدي
المتوفي معاش حكومي واخواتي البنات كلهم متزوجين يدخلو تامينات عادي ودخولهم حيكون من تاريخ وفاة والدي ولا من وقت الابلاغ

ايمن سليمان 09-04-2015 03:12 PM

معاش مبكر التامين علي ورثة اصحاب الاعمال
 
اضافة صغيرة انا كنت العامل الوحيد با المنشاءة

الصياد 09-04-2015 03:20 PM

الأولوية لاتخاذ الاجراءات اللازمة
وفقا لقانون التامين الاجتماعي من حيث التأمين علي الورثة

لتحديد موقفك التاميني
صاحب عمل ام عامل


الساعة الآن 10:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by