منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مادة76وتحديدنسبةنعويض أجرالمرض-المقصودالحدالأدنى المقررقانونًاالحدالأدنى لأجرالاشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24741)

deyaashedeed 19-12-2021 04:35 AM

مادة76وتحديدنسبةنعويض أجرالمرض-المقصودالحدالأدنى المقررقانونًاالحدالأدنى لأجرالاشتراك
 
عفوا استاذنا
بخصوص الفقرة الثانية للمادة 76 / تأمينات
( و يشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال
عن الحد الأدني المقرر قانونا ( للأجر ))
و باعتبار أن كلمة الأجر هنا = أجر اشتراك و ليس الأجر الشامل
و باعتبار الحد الأدني لأجر الاشتراك = 1200 جنيه
هل هذا يعني أن
التعويض سواء 75 % أو 85 % لا يقل عن ال 1200 جنيه؟
أم أن النسبة تكون من ال 1200 جنيه؟
900 جنيه أو 1020 جنيه؟
شكري و تقديرى

صابر النقيب 20-12-2021 02:31 PM

اعتقد ان نص الفقرة الثانية من المادة 76 نصت صراحة على ان (( و يشترط الا يقل التعويض في جميع الاحوال عن الحد الادنى المقرر قانونا للأجر ))
و يلاحظ هنا ان هذا النص ذكر عبارة ( الا يقل التعويض ) و هذا يعني الا تقل قيمة التعويض عن الحد الادنى للأجر و أكد ذلك بعبارة ( في جميع الاحوال )
و الخلاصة : انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تقل قيمة التعويض المقرر بنسبة 75% او 85% حسب الاحوال عن الحد الادنى للأجر . و هذا يعني ان المشرع ابتغى من النص في هذه الفقرة وضع حد ادنى للتعويض و هو نسبة 75% او 85% و حد ادنى اخر وهو الا يقل ناتج هذه النسبة في مجمله عن الحد الادنى للأجر المقرر بالقانون .

الصياد 31-12-2021 11:24 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (76):
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من الأحكام المتقدمة ، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

ملاحظة : وردت الفقرة "يشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر."
بعد نسب التعويض 75 و 85 % دون التعويض عن الأمراض المزمنة المقرر لها تعويضًا يعادل أجر الاشتراك
وبالتالى يكون المقصود الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر (الحد الأدنى لأجر الاشتراك)

deyaashedeed 06-01-2022 02:04 PM

عفوا و للتأكيد
إذن تعويض الأجر للإجازات المرضية
لأجر اشتراك العامل ال 1400 جنيه
لا يقل عن ال 1400 جنيه
و ليس
1400 * 75 %
أو 1400 *85 %
تعويض أجر الشهر مرضي في هذه الحالة = 1400 جنيه؟
[/font]

الصياد 06-01-2022 08:11 PM

نعم.........................

هاني عثمان 12-01-2022 02:21 PM

عفوا معالى المستشار فى حالة ان العامل استنفذ 170 يوم مرضى فى عام 2021 هل يتم احتساب دورة مرضية اخرى 180 يوم فى عام 2022 ام السنة متواصلة من 2021 الى 2022 وذلك الحاقا لنص المادة 76

الصياد 12-01-2022 09:56 PM

لا تتسرع بارسال الأسئلة
راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 3 بها الاجابة على سؤالك

hazam 17-09-2022 12:52 AM

وردت الفقرة "يشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر."
هل هذه الفقرة يا دكتور تطبق على تعويض الاجر المستحق ينسبة 75 فى الميه من الاجر فى حالة الوضع وفقا لنص المادة 77 من قانون 148/2019

الصياد 18-09-2022 10:08 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

لم تتضمن هذه المادة الاحالة الى الفقرة الثانية من المادة 76
لم تتضمن اللائحة التنفيذية باب لتأمين المرض

راجع الرابط
https://elsayyad.net/Legislation/17/...ad_1997-09.pdf
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 09 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
تضمن البند 8 منها :
"ألا يقل تعويض الأجر عن الأجر الأساسى عن الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الاشتراك المعمول به فى تاريخ استحقاق التعويض"
وذلك رغم عدم اختلاف المادتين 78 و 79 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 عن نصوص المادتين 76 و 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، فى هذا الخصوص.

hazam 19-09-2022 01:33 AM

تمام معنى ذلك يا دكتور ان تعويض الاجر فى حالة الوضع يكون 75 فى الميه من الاجر اليومى المسدد عنه الاشتراكات دون الاخذ فى الاعتبار الحد الادنى المقرر قانون للاجر وفقا لنص المادة 77 من قانون 148/2019


الساعة الآن 02:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by