منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=610)

klmni 29-04-2011 02:11 PM

108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل
 
استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل مستديم طبقا لقانون 79لسنه1975 فى التامين على نفسه طبقا للقانون 108 لسن 1976
وجزاك الله خيرا

mahmoud48 29-04-2011 03:42 PM

استاذنا الفاضل هل استطيع المشاركه لو سمحت لي بالتعليق قبل ان تجيب واجيب الزميل لان اغلب الزملاء المفشين بالمكاتب في التامينات تخفي عليهم هذه المعلومه
ولكن اقول لورجعنا الي احكام القانون 108 لسنه 76 نجد 0المواد الخاصه بمن يسري علهيم القانون في الماده 3 ثم جاءت الماده 7 وحددت تحدبد تصريح بعدم
سريان ق108 علي المنتفعين بالقانون 79 وكذلك اصحاب المعاشات من هذا وقد اجازت لمن يرغب من اصحاب المعاشات في الاشتراك متي توافرات شروط الخضوع
فيكون هنا التامين عليهم جوازيا وليس الزاميا لمن يرغب وبالنسبه للفتره التامينه الجديده في 108 عند توافر شروط استحقاق معاش ينطبق عليه فيها القرار الجمهوري
62 لسنه 86
لعلي استاذنا الفاضل اصبت ولسيادتك التوضيح محمود احمد اسيوط

klmni 01-05-2011 01:46 PM

شكرا للزميل الفاضل
ونتظر رد استاذنا الفاضل






















(فى حاله العجز الكامل المستديم)

الصياد 01-05-2011 03:38 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 5

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 7

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه

وعلي فان صاحب المعاش يكون له حق الاختيار بين الاشتراك أو عدم الاشتراك وفقا للقانون سالف الذكر


الساعة الآن 03:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by