مكافأة نهاية الخدمة للوالدة المتوفية بسبب العمل في وزارة التربية والتعليم-الاسكندرية
السلام عليكم سيادة المستشار برجاء إفادتي عن هذا الموضوع وأشكر لسيادتك حسن تعاونك معي والموضوع كالتالي :
والدتي كانت تعمل في وزارة التربية والتعليم منذ 27 عام وقامت بشراء عشر سنوات من التأمينات فأصبحت المدة التأمينية سبعة وثلاثون عاماً وكانت تعمل عاملة بمدرسة مبارك الثانوية العسكرية بنين الاسكندرية أصيبت بإلتهاب رئوي دخلت على إثره إلى مستشفى التأمين الصحي وأحتجزت لمدة أربع أيام بمستشفة جمال عبد الناصر التابعة للتأمين الصحي بالاسكندرية وقام الطبيب المعالج بإخراجها وإعطائها أجازة لمدة إثني عشر يوماً إنتهت يوم السبت الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك ثم بعد أجازة العيد بخمسة أيام تحديداً يوم 14-11-2011 دخلت المستشفى الجامعي - الميري وقضت فيها ستة أيام في غرفة عادية وتم نقلها إلى العناية المركزة وقضت بها عشرين يوماً حتى تاريخ الوفاة 10-12-2011 وكانت والدتي لاتزال تعمل بالمدرسة حتى تاريخ الوفاة وكان مرتبها الإجمالي 648 جنيه مع العلم أن والدتي لها إبن واحد فقط عمره 27 عام وإبنة متزوجة وعمرها 28 عام ووالدي متوفى وهي كانت تستحق معاش من والدها المتوفى بتاريخ 29-9-2011 ولكنها لم تقبض منه شيء بسبب المرض ثم الوفاة وعندما ذهبت للمدرسة مقر عملها أخبروني في قسم الماليات أنها ليس لها مكافأة نهاية الخدمة فقط نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وليس لها مكافأة نهاية خدمة فهل هي تستحقها أم لا برجاء إفادتي ولكم جزيل الشكر |
لاتستحق مكافأة نهاية خدمة من جهة العمل
حيث أنها كانت مؤمن عليها وتسدد لها جهة العمل شهريا حصة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة = 15 % من أجر الاشتراك وهذه الحصة بديل عن مكافأة نهاية الخدمة تستحق من جهة العمل 1 - نفقات الجنازة وهي = أجرها عن شهرين وتصرف في حالتكم لأرشد الأبناء أو من قام بها 2 - منحة الوفاة وهي = أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين بالاضافة الي أجر أيام العمل عن شهر الوفاة ولاتستحق في حالتكم حيث لايوجد من تتوافر فيهم شروط استحقاقها حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة(120) وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة (121) ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109). وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. |
الساعة الآن 02:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by