استحقاق المطلقة في معاش المتوفي-الغاءاستحقاق مطلقة المؤمن عليه أوصاحب المعاش في معاشه
سيادة المستشار/محمد حامد الصياد
بعد التحية,,, نعلم ان المطلقه اذا كانت مده زواجها بالمؤمن عليه 20 سنه فأكثر تستحق في المعاش حال وفاته لكن قرأت ضمن التشريعات تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنه 2016 تلغي حق المطلقه عموما في المعاش فهل هذا مطبق حاليا؟؟ |
الغاء استحقاق المطلقة ( بائناً ) المشروط فى معاش مطلقها
كان قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 يعطى المطلقة استحقاقاً فى معاش مطلقها مشروطا بعدة شروط وردت فى المادة 105 منه
مادة (105) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :- 1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها. 2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره. 4 - ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد. ولكن صدر القانون 117 لسنة 2015 باستبعاد المطلقة بشكل كامل بأن استبدلت المادة 105 بنص تناول فيه المشرع استحقاق الارملة فقط واشار بتعديل فى ملاحظات الجدول 3 يعتبر الزوج المسنحق فى حكم الارملة http://www.elsayyad.net/UploadFiles/LegislationDetails/2015-117.pdf وهذا فيما يخص الطلاق البائن وطبقاً للقرار 554 لسنة 2007 المادة 177 وتعتبر المطلقة التى طلقت طلاقاً رجعياً فى حكم الارملة فى حالتين هما : أ- المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق . ب- المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها |
شكرا لاهتمامك ا/محمد لكن الرابط لايعمل
|
الرابط
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 06:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by