منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العرض على اللجان الطبيه - هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=928)

محمد الليثى 20-07-2011 04:28 PM

العرض على اللجان الطبيه - هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه
 
لو يوجد عامل اصابه تم انهاء عقده المحدد المده اثناء فتره اجازه الاصابه هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه وما نص الماده على ذلك
وكذلك لو شخص اخذ مناظره للعجز الجرئى و تم انهاء عقده المحدد المده هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه وما نص الماده على ذلك

الصياد 21-07-2011 11:51 AM

نعم يجوز للعامل طلب العرض علي اللجنة الطبية من خلال مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
وفقا للمادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
وذلك بعد استيفاء النموذج رقم 103 المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه
مادة (103)
تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.


وقد تضمنت الارشادات الموضحة بالنموذج المشار اليه :
إرشـــــــــــادات


يقدم النموذج من المؤمن عليه أو المدير المسئول بالمنشأة إلى منطقة أو مكتب التأمين الإجتماعي المختص
، ويحرر من أصل وصورة مرفقاً به المستندات الطبية اللازمة للعرض على اللجنة الطبية ( تقارير طبية
أشعات- تحاليل - ……. إلـخ ) ويراعى في إستيفاء بياناته الآتي :-
1- يقصد بالمهنة: المهنة التي يشغلها المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب.
2- يقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة في المهنة( مثال: سائق درجة أولى / درجة ثانية / درجة ثالثة/
………… إلـــــخ).
3- يدرج في الخانة المختصة لسبب الإحالة إلى لجنة العجز أي من الأسباب الأتية:-
* إثبات عجز مرضي مستديم .
* إثبات عجز إصابي مستديم وتحديد نسبته .
* إعــادة فحـــــص.
* تكرار إصابة.
4- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحاً به أي من الآتي:-
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية .
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى .
وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة
أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الأتية:-
أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص .
ب- السائقون المهنيون .
ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد
ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975.

Hassan Ali 02-01-2017 07:06 PM

استفسار
 
ما هو القسم المختص بعرض المؤمن عليهم علي اللجان الطبية واللجان الخماسية ؟
هل هو قسم الاشتراكات ام قسم الوثائق وضم المدد ام قسم المعاشات ؟
مع ايضاح السند القانوني
ولسيادتكم وافر الاحترام

الصياد 03-01-2017 02:35 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_32.htm
وعنوانه
قرارات رئيس الصندوق العام والخاص
766 لسنة 2002
بتحديد اختصاصات أجهزة مكاتب التأمينات الاجتماعية

Hassan Ali 03-01-2017 05:09 PM

عفوا استاذنا .... لم اجد في القرار جواب علي استفساري

الصياد 16-01-2017 05:39 PM

راجع مدير المكتب


الساعة الآن 08:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by