العرض على اللجان الطبيه - هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه
لو يوجد عامل اصابه تم انهاء عقده المحدد المده اثناء فتره اجازه الاصابه هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه وما نص الماده على ذلك
وكذلك لو شخص اخذ مناظره للعجز الجرئى و تم انهاء عقده المحدد المده هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه وما نص الماده على ذلك |
نعم يجوز للعامل طلب العرض علي اللجنة الطبية من خلال مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
وفقا للمادة 103 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع وذلك بعد استيفاء النموذج رقم 103 المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه مادة (103) وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أوالمستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. وقد تضمنت الارشادات الموضحة بالنموذج المشار اليه : إرشـــــــــــادات يقدم النموذج من المؤمن عليه أو المدير المسئول بالمنشأة إلى منطقة أو مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، ويحرر من أصل وصورة مرفقاً به المستندات الطبية اللازمة للعرض على اللجنة الطبية ( تقارير طبية – أشعات- تحاليل - ……. إلـخ ) ويراعى في إستيفاء بياناته الآتي :- 1- يقصد بالمهنة: المهنة التي يشغلها المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب. 2- يقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة في المهنة( مثال: سائق درجة أولى / درجة ثانية / درجة ثالثة/ ………… إلـــــخ). 3- يدرج في الخانة المختصة لسبب الإحالة إلى لجنة العجز أي من الأسباب الأتية:- * إثبات عجز مرضي مستديم . * إثبات عجز إصابي مستديم وتحديد نسبته . * إعــادة فحـــــص. * تكرار إصابة. 4- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحاً به أي من الآتي:- - عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية . - عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى . وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الأتية:- أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص . ب- السائقون المهنيون . ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. |
استفسار
ما هو القسم المختص بعرض المؤمن عليهم علي اللجان الطبية واللجان الخماسية ؟
هل هو قسم الاشتراكات ام قسم الوثائق وضم المدد ام قسم المعاشات ؟ مع ايضاح السند القانوني ولسيادتكم وافر الاحترام |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_32.htm وعنوانه قرارات رئيس الصندوق العام والخاص 766 لسنة 2002 بتحديد اختصاصات أجهزة مكاتب التأمينات الاجتماعية |
عفوا استاذنا .... لم اجد في القرار جواب علي استفساري
|
راجع مدير المكتب
|
الساعة الآن 08:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by