منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التعاريف الصحيحة للبدلات والتعويضات - مثل بدل طبيعة العمل والجهود غير العادية ...... (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1885)

tanash 13-02-2012 01:05 AM

التعاريف الصحيحة للبدلات والتعويضات - مثل بدل طبيعة العمل والجهود غير العادية ......
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بامدادنا بالتعاريف الصحيحة اللائحية للبدلات والتعويضات المختلفة مثل بدل طبيعة العمل والجهود غير العادية والمقابل النقدى وبدل التمثيل وبدل المظهر....الخ

ولكم جزيل الشكر

الصياد 13-02-2012 04:04 PM

يرجع في هذا الشأن
الي جهات العمل التي تمنح بدلات
في اطار التشريعات التي تحكم العلاقات الوظيفية


تضمن

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الباب الثانى

فى العلاقة الوظيفية وانتهائها


الفصل السادس

فى البدلات و المزايا العينية والتعويضات


مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:


(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.


(2) بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.


(3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.


ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.


مادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون .


مادة 44- يجور منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.


مادة 45- يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.


مادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.


مادة 47- يسترد العامل النفقات الى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.




وتضمن


قانون نظام العاملين بالقطاع العام


الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الباب الثانى

فى العلاقة الوظيفية وانتهائها


الفصل السادس

فى البدلات و المزايا المادية والعينية والتعويضات



وتضمن


قانون العمل الموحد


الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003


الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

7-نصيب العامل في الأرباح

8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .

(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.










tanash 13-02-2012 10:07 PM

شكرا لكم استاذنا الكريم

tanash 13-02-2012 10:10 PM

يهدف التساؤل لتحديد معنى بدلات بعينها
هل يجوز مثلا اعتبار بدل طبيعة العمل هو نفسة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
لذلك كان البحث عن تعاريف لتلك البدلات حتى لا تتكرر تحت مسميات مختلفة

الصياد 14-02-2012 12:12 AM

يرجع في هذا الشأن الي ما تحدده جهة العمل من مفاهيم للبدلات
في ضوء قانون التوظف المعامل به المؤمن عليه

محمد خليفه 07-09-2016 04:38 AM

البدلات والمزايا العينيه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من سيادتكم توضيح الأمر في
1-هل بدل الطبيعه يغني عن بدل المخاطر أم كلٌ مختص بذاته
وهل لهما نسبه محدده؟
2-وما الخطوره في تغيير صاحب العمل لمسمى العلاوات إلى مزايا عينيه؟
علماً بأننا محتفظين بسركي القبض قبل التغيير وبعده ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 07-09-2016 03:11 PM

سؤالك يحتاج لتفاصيل اكثر
مع عرض حالة عملية


الساعة الآن 11:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by