منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إستفسار عن مستحقات تأمينيه - حالة الاستمرار في أداء الاشتراكات رغم استكمال مدة المعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1055)

123456789 03-09-2011 01:06 PM

إستفسار عن مستحقات تأمينيه - حالة الاستمرار في أداء الاشتراكات رغم استكمال مدة المعاش
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بالإفاده بكيفية إحتساب كلاً من :-
1- معاش الاجر المتغير
2- مكافأة نهاية الخدمة
3- بلغت الستين في 3/8/2010 وكنت خاضع للتأمين على العاملين في القطاع العام والخاص خلال الفتره من 1-7-1973 حتى 2-1-1992 (حوالي 19 عام) ثم التأمين على صاحب سياره خلال الفتره من 14-4-1995حتى 11-10-1999 (حوالي 4 أعوام وسته أشهر) وأخيراً التأمين على العاملين في القطاع الخاص من شهر 1-5 -2010 حتى الان الان وقد بلغت 61 عام فهل يحتسب لي الاشتراك في المعاش بعد سن الستين واذا لم يحتسب ما مصير مبالغ الاشتراك المسدده (حصه الشركه وحصه العامل ) واقصد المبالغ المسدده بعد بلوغي الستين والتي استمرت لمدة عام
4- وفي حالة تسوية معاشي المستحق في 3-8-2010(تاريخ بلوغي سن الستين) ارجو إفادتي بالزيادات التي أستحقها .
وبهذه المناسبه اوجه لكم جزيل شكري وإحترامي وأدعو الله أن يديم عليكم نعمه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد البهنساوي

الصياد 03-09-2011 03:46 PM

1 - نظرا لبلوغك سن الستين في القطاع الخاص
واجمالي مدد اشتراكك تجاوزت 10 سنوات
فانك تستحق المعاش من تاريخ بلوغك هذه السن
ويتم رد الاشتراكات المسددة دون وجه حق عن الفترة من أول الشهر الذي بلغت فيه السن
حيث لاتستحق الاشتراكات في القطاع الخاص عن الشهر الأخير طالما لم يكن انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر

2- تستحق الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات من 1/4/2011
بنسبة 15% من اجمالي المعاش الأساسي والمتغير

3 - معاش الأجر المتغير =
متوسط الأجر الشهري للأجور المتغيرة خلال كامل مدة الاشتراك الفعلي في الأجور المتغيرة ( يضاف الي هذا المتوسط 2 % عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلي في الأجور المتغيرة بمراعاة ألا تجاوز قيمة المتوسط بعد هذه الزيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير في تاريخ استحقاق المعاش ) × معامل الحساب 1/45 × مدة الاشتراك في الأجر المتغير بالسنوات

4 - المكافأة =
متوسط الأجر الشهري الأساسي خلال السنتين الأخيرتين ويراعي في حالة انتهاء الخدمة بالقطاع الخاص ألا يجاوز هذا المتوسط - المتوسط الشهري للأجر الأساسي خلال الخمس سنوات السابقة علي السنتين الأخيرتين مضافا اليه 40% × مدة الاشتراك بالسنوات في نظام المكافأة × معامل الحساب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في القانون 79 لسنة 1975)

123456789 03-09-2011 08:41 PM

الاستاذ محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر سيادتكم على ردكم اليوم على استفساري السابق واذا اذنت لي ارجو التكرم بإفادتي عن احقيتي في الزيادات التي قررتها الدوله لاصحاب المعاشات في السنوات السابقه وفي 10 جنيه منحة عيد العمال
وكذلك الافاده عما اذا كان هناك حد ادنى حالياً للمعاش وما قيمته.
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد البهنساوي

الصياد 04-09-2011 05:45 PM

1- تستحق الزيادات التي يتم تقريرها بعد تاريخ استحقاقك المعاش لبلوغ سن الستين
2 - تستحق 10 جنيهات منحة مايو
3 - الحد الأدني لمعاش الأجر الأساسي بعد زيادته بنسبة 25 % بحد أدني 20 جنيها هو 40 جنيها
4 - معاش الأجر المتغير ليس له حد أدني
5 - اذا قلت اجمالي المعاشين الأساسي والمتغير عن 374.54 جنيه يتم زيادته وفقا للمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 كما يلي :
أ - يتم ضرب قيمة المعاش × 33 %
ب - يتم طرح الناتج من 123,60 جنيه
ج - يتم اضافة الناتج الي المعاش


الساعة الآن 05:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by