منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين على العامل بدون كعب عمل-ليس من اشتراطات التأمين الاجتماعى على العامل ولايؤثر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7752)

basem karam 08-03-2015 06:36 PM

التامين على العامل بدون كعب عمل-ليس من اشتراطات التأمين الاجتماعى على العامل ولايؤثر
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستشارنا الجليل
تحية طيبة وبعد,,
لقد تم تعيين اكثر من موظف وتم التامين عليهم فى احدى الشركات الخاصة ولكن بسبب عدم وجود خبرة لدى مسئول الموارد البشرية تم تعيينهم والتامين دون وجود كعب عمل , او لم يرسل كعب العمل للمكتب وياخذ صورة طبق الاصل وقد مر على التامين عليهم اكثر من ثلاث سنوات فما هو الحل

محمد عبدالهادى 09-03-2015 12:19 AM

كعب العمل والتأمينات
 
كعب العمل ليس من اشتراطات التأمينالاجتماعى على العامل ولا يؤثر على صحة المدة التأمينية وقد اشترط قانون العمل اعادة ارسال كعب العمل الى ( مكتب القوى العاملة المختص اى المستخرج منه وهو التابع لمحل اقامة العامل ) وليس مكتب التأمينات وهى لا تعدو عن كونها مخالفة عمالية تخص بيانات التشغيل ويراجع مكتب القوى العاملة التابع له جهة العمل

الصياد 09-03-2015 12:22 PM

بارك الله فيكم

basem karam 09-03-2015 06:22 PM

جزاكم الله خيرا استاذ محمد, ولكنى قمت بمراجعة مكتب العمل واخبرنى الموظف المختص انه سوف يكون هناك مخالفة على كل كعب عمل لم يتم ارساله خلال الفترة المسموح بها قانونا ولم يعطينى حل لعلاج تلك المشكلة

محمد عبدالهادى 10-03-2015 02:25 PM

تسجل مخالفة للمنشأة
 
طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 مادة ( ١٥ ) يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقباً بأن يرسل إلى الجهة الإد ارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة
على حسب الأحوال – بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .

"وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة ."

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :

( أ ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .
( ب ) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
( ج ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .

وطبقاً للمادة ( ٢٣٩ ) من ذات القانون يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه . ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .

وبالتالى الغرامة على المنشأة تكون بين حديها الادنى والاقصى السابق ذكرهم ولا يجوز العذر بعدم العلم بمواد القانون
وطبقاً للمادة الخامسة من مواد اصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 " تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتى :
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من
وزير القوى العاملة والهجرة ، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون .
( ب ) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

basem karam 11-03-2015 06:29 PM

اشكرك استاذ محمد جزاك الله خيرا

الصياد 11-03-2015 07:22 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

محمد عبدالهادى 12-03-2015 02:24 PM

شكراً جزيلاً
 
لا شكر على واجب ولكن الشكر الواجب لاستاذنا أ / محمد الصياد وسنأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلمه

الصياد 12-03-2015 05:33 PM

بارك الله فيكم

basem karam 12-03-2015 07:44 PM

اكيد طبعا كل الشكر والتقدير للمستشار / محمد الصياد


الساعة الآن 10:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by