منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1065)

توتة 05-09-2011 01:42 PM

التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟
 
قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة كما تنص المادة 68 من قانون العمل

ولقد نصت المادة 68 من قانون العمل الموحد على ان ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه .

كما انه عندما فصلنى اوقف التامينات وفصلنى منها


واثبتت المحكمة هذا الفصل الغير مبرر وانه تم دون العرض على المحكمة المختصة

ثم حصلت على امر جنائي ضده بتغريمه لفصله لي دون العرض على المحكمة كما نصت الماده 68 من قانون العمل

هل لي ان ارفع دعوى مدنية عن الاضرار التى نشأت عن عدم عرض امر الفصل دون العرض على المحكمة ولولاه ولو التزم القانون في العرض امر الفصل على المحكمة لاستمر التامين على لحين فصل المحكمة في امر الفصل

واطالبه بالتامين على من فصلي الي صدور قرار المحكمة ( طوال فترة الدعوى)؟ لانه هو الذي حرمنى من تلك الفترة في الاستفاده بها والتى ستؤثر على فترة اشتراكى؟

الصياد 07-09-2011 06:04 PM

تنص المادة 71 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود في الموقع ضمن التشريعات

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة 70من هذا القانون

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.



يتضح من نص المادة المشار اليها

أن الحكم بالعودة للعمل لايكون الا في حالة

فصل العامل بسبب نشاطه النقابي

بمعني أنه اذا كان الفصل لسبب آخر فانه لايحكم بالعودة

ويكون انتهاء الخدمة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية

من تاريخ الفصل



وبالتالي فانه حتي اذا استمر الاشتراك عن العامل حتي صدور الحكم

فان هذه المدة لاتعتبر مدة عمل حيث يستحق تعويضا عن الفصل وليس أجرا

وعلي ذلك يتم في هذه الحالة انهاء الاشتراك في تاريخ الفصل وليس في تاريخ صدور الحكم


الساعة الآن 09:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by