منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تطبيق قانون 50 لسنة 63 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=308)

teaa1969 14-01-2011 02:31 AM

تطبيق قانون 50 لسنة 63
 
استاذى الفاضل : محمد حامد الصياد


بعد التحية ارجوا ان تكون بصحة جيدة وادعوا اللة ان تكون كذالك .

مؤمن علية عين فى التامين الصحى فى 6/9/64 وتاريخ ميلادة /1/12/39 وقد تم انهاء خدمتة للانقطاع فى 30/08/75

وتوفى فى 28/05/93 والقانون المعامل بة عند التعين 50 لسنة 63 وتقدم المستحقين طلب بصرف المعاش فى 11/10/2010

فما هى المستحقات الواجب صرفها.


وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير


طارق محمد ابراهيم
منطقة شرق الاسكندرية
طالب دبلوم التامينات

الصياد 15-01-2011 10:08 PM

تنص المادة الثانية من

قانون رقم 79 لسنة 1975

بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

المادة الثانية

يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
.................................................. ..........................................
10 - القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
.................................................. .............................................

وتنص المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه :

مادة(21)

مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :

1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
.................................................. .............................

وعلي ذلك تعامل مدة المؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتبعا لحالة الاستحقاق
وحيث تجاوزت مدة اشتراكه عشر سنوات ووقوع وفاته بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة
فانه يستحق عنه معاش الوفاة بعد أكثر من سنة
ونظرا لتقدم المستحقين للصرف بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة
يتم صرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف بالاضافة لمتجمد المعاش عن خمس سنوات
ويراعي اضافة الزيادات التي استحقت بعد تاريخ استحقاق المعاش ( تاريخ الوفاة )

teaa1969 20-01-2011 12:43 AM

استاذى الفاضل شكرا على الرد وجزالكم اللة خير وبعد اذن سيادتكم :


اقول ان المادة 14 من ق 50لسن 63 تنص انة يستحق النتفع معاشا عند انتهاء خدمتة متى بلغت مدة خدمتة المحسوبة فى المعاش عشرين سنة على الاقل .



والمادة 25 من نفس القانون تنص ----اذا انتهت خدمة المنتفع ولم تكن مدة خدمتة قد بلغت القدر الذى يعطية الحق فى المعاش وفقالحكام هذا القانون استحق مكافاة تحسب على اساس 15% ------



وعلى ذلك :----

اليس من المفترض ان يكون المؤمن علية اوالمستحقين عنة بحسب الاحوال قد صرف تعويض المنصوص علية فى المادة 25 من

قانون 50لسنة 63 لان مدتة لم تكن تعطية وقت الاستحقاق معاشا وخصوصا ان الاستقالة فى 30/8/75 اى قبل 1/9/75

تاريخ العمل بقانون 79 لسنة 75 وحيث انة لم يكن يؤجل الصرف فى ذلك القانون



وجزاكم اللة خير

طارق محمد ابراهيم

الصياد 20-01-2011 08:02 AM

مسألة سابقة الصرف من عدمه
يتم التحقق منها من واقع المستندات وسجلات الصندوق
فاذا لم يكن قد سبق الصرف عنها
فانها تعامل وفقا لما سبق ايضاحه


الساعة الآن 12:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by