منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الارباح الجماعية(السنوية)بعدترك الخدمة-صرف عناصراجرمتغير بعد الحساب الآلي للمزايا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6278)

محمد ابو النصر 12-07-2014 11:18 PM

الارباح الجماعية(السنوية)بعدترك الخدمة-صرف عناصراجرمتغير بعد الحساب الآلي للمزايا
 
إذا ترك عامل الخدمة فى 20/5/2014 والسنة المالية تنتهى فى 30/6 كما هو معلوم وقد تم ربط معاش لهذا العامل وتقوم الشركة ( قطاع أعمال ) بصرف الأرباح السنوية بعد إعتماد الميزانية من الجمعية العمومية على دفعات يستحق العامل الذى ترك الخدمة ارباحه فى هذه الحالة عن الفترة من 1/7/2013 حتى تاريخ تركه الخدمة فى 20/5/2014 ويقوم العامل بصرف تلك الارباح بعد تركه للخدمة على دفعات
فهل يتم خصم حصة التأمينات منها ( عامل / صاحب عمل ) وتوريدها للهيئة على الرغم من انه ليس لها مردود مادى على العامل بعد تركه للخدمة ، وكذلك فإن العامل لم يعد خاضعاً لتطبيق قانون التأمينات عليه .
أرجوا الرد وزادكم الله علماً نافعاً ينتفع الناس به ..
(محمد أبو النصر)

مصطفى محمود عمارة 13-07-2014 01:56 PM

الارباح الجماعية( السنوية ) بعد ترك الخدمة
 
بالنسبة للقطاع الخاص فانه يتم تعديل الاجر اربع مرات سنويا وفقا لتغير اجور العاملين فى يناير وابريل ويوليو واكتوبر وبحساب متوسط الاجور المتغيرة اعتبارا من اخر تعديل فاذا كان سيتم التعديل فى يناير ويوليو سيتم حساب متوسط 6 شهور واذا كان سيتم التعديل فى يناير فقط يتم حساب متوسط عام سابق وبالنسبة للارباح فانه سيتم احتسابها ضمن متوسط الاجور سواء فى يناير او يوليو وحيث ان المذكور ترك الخدمة فى 20/5/2014 فانه لن يتم حساب اجره فى يناير او يوليو اما بالنسبة للحكومة فانه يتم حساب الاشتراكات عن الاجر الاساسى شهريا وكذلك الاجر المتغير حيث يتم خصم التامينات من اى اجر من الاجور الواردة فى القانون حتى يصل العامل الى الحد الاقصى شهريا ومن ثم سيتم خصم التامينات من الارباح اذا لم يصل الى الحد الاقصى من باقى الاجور بخلاف الارباح فهل قطاع الاعمال مثل الحكومة ام القطاع الخاص ؟:)

الصياد 13-07-2014 03:08 PM

المداخلة 1
هل بلغ أجر الاشتراك المتغير الحد الأقصي عن السنة الأخيرة 2014 ؟

محمد ابو النصر 14-07-2014 12:18 AM

تعليق
 
رداً على الاستاذ /محمد الصياد : هناك عمال يبلغون الحد الاقصى للاجر الاشتراك المتغير وعمال لا يبلغون الحد الاقصى
ورداً على الاستاذ/ مصطفى صاحب التعليق الاول قطاع الاعمال يتعامل مثل القطاع الحكومى مع اختلاف نسب الاشتراكات .
والسؤال بشكل ايضاحى : أن العامل عند تركه للخدمة يتم احتساب متوسط الاجور المتغيرة على أساس جميع الاجور التى اديت عنها الاشتراكات خلال الفترة من 1/4/1984 وحتى تاريخ ترك الخدمة بما فيها الارباح السنوية عن السنوات السابقة على ترك الخدمة، وحيث أن الارباح السنوية المشار اليها عن فترة عمله خلال السنة الاخيرة ولم تدخل فى حساب المتوسط الذى حسب عليه معاش الاجر المتغير عند ترك الخدمة ويتم صرفها للعامل بعد ترك الخدمة لظروف تقفيل الحسابات الختامية وبالتالى فإن العمل لم يعد مخاطباً بتطبيق القانون حيث أصبح صاحب معاش وليس مؤمن عليه وبمراجعة قانون التأمينات فإن الاشتراكات تؤدى على الاجور التى يتقاضاها العامل والحالة كهذه لم يعد عاملاً . وعند خصم حصة التأمينات عن تلك الارباح ( حصة العامل وصاحب العمل ) فلن تعود على العامل بشيئ من النفع ولا على صاحب العمل الذى يتكبد سداد حصته عليها ؟

الصياد 14-07-2014 10:27 AM

راجع ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات رقم 17 لسنة 1991
بشأن إجراءات تعديل المستحقات التأمينية نتيجة لصرف بعض عناصر الاجر المتغير بعد الحساب الآلي للمزايا


الساعة الآن 07:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by