منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال : حول استثناءالأرباح السنويةمن حساب اشتراكات التأمينات-البدلات المستبعدة30% (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=22810)

فادي سلام 20-09-2020 04:05 PM

سؤال : حول استثناءالأرباح السنويةمن حساب اشتراكات التأمينات-البدلات المستبعدة30%
 
مستشارنا الفاضل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



بعد أذن معاليكم



كان عندي سؤال :


* هل الأرباح السنوية أو الشهرية مستثناة من حساب اشتراكات التأمينات الإجتماعية ؟؟ و هل يوجد نص قانوني بذلك ؟؟ أرجو إرفاق صورة القرار أو المنشور إن وجد

علماً بأن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-7-2019 استثناء الأرباح و المقابل المادي الذي يحصل عليه العامل مقابل مجهوده من نسب إشتراك التأمينات بعد أن كان الأمر محال للائحة التنفيذية للقانون و ذلك حفاظا على جذب الاستثمارات للدولة ..



لذلك أرجو من سيادتكم تأكيد أو نفي هذا الأمر و أكون شاكرا لمعاليكم إرفاق صورة للمادة أو القرار أو المنشور بذلك إن وجد



* * و سؤال آخر : هل تم الإعتماد رسمياً على أن البدلات المعفاة هي 25% من أجر الإشتراك ؟؟ أم أنها ستصبح 30% كما يقال ؟؟





أرجو الرد للأهمية



شاكراً أفضال معاليكم

الصياد 21-09-2020 01:00 AM

نصيب المؤمن عليه من الارباح بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019
لم تعد ضمن عناصر أجر الاشتراك

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
08 أجر الاشتراك المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
وتحدد عناصر أجر الإشتراك علي النحو الأتي :
1 – الأجر الوظيفي.
2 – الأجر الأساسي .
3- الأجر المكمل .
4 – الجوافز .
5 – العمولات.
6 – الوهبة ، متي توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ‌) أن يكون قد جري العرف علي أن يدفعها عملاء المنشأة علي أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة علي العملاء.
(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق عليه (عليها) بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7 – البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك.
(أ)بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة و وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(ج)البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د)البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8 - الأجور الإضافية.
9 – التعويض عن الجهود غير العادية.
10 – إعانة غلاء المعيشة.
11 – العلاوات الاجتماعية.
12 – العلاوات الاجتماعية الإضافية.
13 – المنح الجماعية.
14 – المكافآت الجماعية.
15 – ما زاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي.
16 – العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك.
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:


البدلات المستبعدة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=20948
وعنوانه
29-تحديدالبدلات المستبعدة-ملخص شرح الأستاذ محمدالصيادبالبرنامج التدريبي26-29يناير20

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=21150
وعنوانه
30-كيفية تحديد أجر الاشتراك بالاستمارة رقم 1 من محاضرةأستاذمحمد الصياد ببرنامج تدريبي

فادي سلام 21-09-2020 10:27 AM

ألف شكر لكم سيادة المستشار على الرد


و لكن هناك استفسار بسيط :

قانون التأمينات الجديد 148 حدد أن البدلات المعفاة أو المستبعدة هي 25% و حضرتك الآن تقول أنها 30% في حين أن اللائحة التنفيذية لم يتم إصدارها بعد ... فهل هناك قرار أو منشور تم تعميمه بخصوص تعديل البدلات 25% لتصبح 30% ؟؟؟
أرجو من سيادتكم التوضيح و إرفاق القرار أو المنشور إن وجد ؟؟


و لمعاليكم جزيل الشكر

و بارك الله في عمركم و متعكم بالصحة و العافية

الصياد 21-09-2020 10:37 PM

انون التأمينات الجديد 148 حدد أن البدلات المعفاة أو المستبعدة هي 25%
غير صحيح
لم يتضمن القانون شئ بهذا الخصوص

فادي سلام 11-10-2020 02:12 PM

مستشارنا الغالي / محمد بك الصياد



بعد مراجعة الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 و الذي وقع عليه الاستاذ / محمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في 26-12-2019

في الصفحة رقم 9 نقطة رقم 3 نص صراحة على التالي ( ألا تجاوز البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك 25% من أجر إشتراك المؤمن عليه ) .


و بالطبع الكتاب الدوري مكمل للقانون الذي تم تطبيقه على أرض الواقع . أما اللائحة التنفيذية فهي مازالت مشروع لم يتم تطبيقه أو نشره أو تعميمه و قابل للتعديل في أي وقت حتى يحين وقت إعتمادها رسمياً و نشرها .


و موضوع البدلات المعفاة حالياً في شركات القطاع الخاص عامل مشكلة كبيرة و صداع للموظفين المسئولين عن التأمينات في هذه الشركات و إدارات هذه الشركات لأنهم يطلبون دائماً من موظف التأمينات بالشركة السند القانوني الدال على قيمة البدلات بما لا يدع مجالا للشك في ذلك .



و حينما نتحدث عن اللائحة التنفيذية فيقال لنا دائما سواء في مكاتب التأمينات أو في أي مكان آخر ( إنها لم تطبق بعد و لم تصدررسمياً ) .



فهل الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 يمكن أن نعتبره بأنه هو السند القانوني الرسمي الوحيد حالياً الذي يعتد به في مسألة قيمة البدلات و أنه طبقا لما جاء به في صفحة 9 نقطة رقم 3 بأن البدلات المعفاة هي 25% فقط و ليست 30% إلا إذا صدرت اللائحة التنفيذية رسمياً و نصت على ذلك ؟؟



أرجو الإفادة من معاليكم نظراً لأهمية الموضوع

الصياد 11-10-2020 07:00 PM

30 % البدلات المستبعدة وفقا لمشروع اللائحة
راجع رئاسة الهيئة

فادي سلام 28-10-2020 01:59 PM

ألف شكر لرد معاليكم يا سيادة المستشار



و سؤال : هل يجوز تقديم طلب إلى رئاسة الهيئة في شارع الألفي بالقاهرة للحصول على إفادة رسمية و مختومة بقيمة البدلات المعفاة رسميا ؟؟ حتى تكون سند لتقديمها او إظهارها سواء لتفتيش التأمينات حين زيارة المنشأة أو لتقديمها للمكتب الفرعي الذي نتعامل معه لأن معظم الموظفين في مكاتب التأمينات للأسف غير ملم بالتغييرات الجديدة و بهذه المعلومات



فهل يجوز تقديم طلب للحصول على إفادة ؟؟

الصياد 28-10-2020 08:50 PM

يقدم طلب الى مكتب رئيس الهيئة


الساعة الآن 07:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by