منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   قانون120لسنة2014-تخضع جميع مددالاشتراك بالحكومةوالقطاعين العام والخاص للقانون79/1975 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16791)

bahgt saqr 24-12-2018 06:02 PM

قانون120لسنة2014-تخضع جميع مددالاشتراك بالحكومةوالقطاعين العام والخاص للقانون79/1975
 
موظف بالشركه العامه لصناعه الورق راكتا قطاع اعمال عام
خرج علي المعاش 22/12/2018
لديه مده 11 عام سيارات
ولديه عامين مده مشراه
ولديه 22 عام مدته الاخيره بشركه راكتا للورق قطاع اعمال
اجر عام 2013 ...841.59
هل نقوم بضرب اجر 2013 في 150%
وتخفيض اجر اخر سنتين
ام نقوم بعمل متوسط المتوسطات لمده السيارات

الصياد 25-12-2018 03:55 PM

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل
الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.( )
‌د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بالبند ( ب ) .صدر حكم المحكمة الدستورية بالقضية رقم 86 لسنة 29 قضائية دستورية بجلسة 7/2/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه ، وقد أضيف هذا البندبالقانون رقم 120 لسنة 2014 ( المادة الثالثة )

مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
الفصل الثاني: التأمين علي عمال النقل البري
الفصل الثالث: التأمين علي عمال المخابز


بناء علي ما تقدم تخضع جميع مدد الاشتراك في :
1 - الحكومة
2 - القطاع العام وقطاع الأعمال العام
3 - القطاع الخاص
4 - المقاولات
5 - النقل البري
6 المخابز البلدية
للقانون المشار اليه ويتم تسوية المستحقات عنها وحدة واحدة وفقا لأحكامه (بالنسبة للأجر الأساسي متوسط هذا الأجر خلال السنتين الأخيرتين من هذه المدد)


الساعة الآن 08:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by