استفسارعاجل-الاجراءات التي يتعين علي أجهزةالتفتيش مراعاتهااعنداجراءالتفتيش علي المنشآ
استاذى الفاضل جمعيه اهليه تم التفيش عليها واثناء التفيش نما الى علم المفتش قيام رئيس مجلس الاداره بيقديم استقالته الى الشئون الاجتماعيه وتبين له وجود مخالفات عدم تامين على عماله محصوره بالاسم فقام بعمل انذار لنائب رئيس مجلس الاداره باعتباره المدير الفعلى ولم يستلم الانذار وتم عمل اكثر من خطاب الى اداره الشئون الاجتماعيه لتحديد اسم المدير المسئول والتى اكدت خلو منصب الرئيس بتقديم الاستقاله وعدم تحديد مدير مسئول جديد وسنوافيكم به فور تشكيل مجلس الاداره فهل يجوز تحرير المحضر باسم نائب الرئيس ام الانتظار لحين تشكيل مجلس الاداره الجديد علما بان التفيش كان بناء على شكوى من احد العاملات تتضرر من عدم التامين عليها .
|
راجع ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع تعليمات رقم 27 لسنة 1987 بشأن الاجراءات التي يتعين علي أجهزة التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش علي المنشأت تعليمات رقم 5 لسنة 1997 بشأن اجراءات العمل بادارة التفتيش المركزي وإدارات التغطية التأمينية بالمناطق ويتم توجيه الانذار الي المسئول عن الادارة ايا كان مسماة |
الساعة الآن 07:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by