مذكره اللجنه الفنيه الدائمه رقم 15 لسنه 2014-بشأن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976
تم رفع مذكره الجنه الفنيه الدائمه رقم 15 لسنه 2014 بالرابط السابق ونتسائل عن 1- هل تطبق المذكره على جميع المنشات ام يقتصر تطبيقها على منشاه السياره 2- ما هى الاسباب القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول |
تضمن ق 79 لسنه 1975 مادة (129) 1-الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق. 3-مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 4-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها. 5-المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون . وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى : 1-تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك. 2-إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143). 3-تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة. تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 مادة (30) 1-الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهرالإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2-الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق. 3-الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط. 4-المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين. وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة. وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء. ونتسائل عن ما هى الاسانيد القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول بتلك المديونيات |
مطلوب المذكرة كاملة والمرفق في شكل ملف
|
استاذ / الصياد المتاح لدينا ما ورد بالمداخله 1 اما بخصوص المذكره كامله نامل ان توفرها لنا سيادتكم من خلال المنتديات نظرا لصعوبه الحصول عليها من خلال المركز الرئيسى |
ا / الصياد اتصلت اليوم بالمركز الرئيسى للصندوق (ا /محمد على حسن ) وكانت الاجابه ان ما سبق رفعه يمثل مذكره اللجنه الفنيه الدائمه كامله وان مذكره اللجنه الفنيه المشار اليها اتت بعد عرض حاله سابقه على اللجنه وموافقه مستشار مجلس الدوله عليها "على حد قول ا /محمد على " وحيث ان المذكره15لسنه 2014 لم تتضمن اجابه على السؤال السابق طرحه على سيادتكم نامل الاجابه |
الوارد منكم الصفحة الأولي فقط من المذكرة المشار إليها
ولا يمكن الإجابة إلا إذا تم الاطلاع علي المذكرة كاملة |
استاذ / الصياد يوجد على يمين الصفحه الرئيسيه 3 صفحات كل منهم اسفل الاخرى بالضغط على اى من ال3 صور ستظهر لسيادتكم الصوره بوضوح |
تم اعاده تحميل المذكره المشار اليها على الرابط السابق |
المداخلة 1
1- هل تطبق المذكره على جميع المنشات ام يقتصر تطبيقها على منشاه السياره راجع ما انتهت إليه المذكرة في الصفحة الأخيرة - لم يقتصر الرأي علي ملاك السيارات 2- ما هى الاسباب القانونيه لتعليق احتساب الفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول برجع في هذا الشأن إلي رئاسة الصندوق |
استاذ / الصياد فى ضوء ماورد بالمنشور الدورى العام رقم 7 لسنه 1988 وقياسا علي ما ورد به هل يجوز للهيئه اتخاذ اجراءات التنفيذ الادارى لتحصيل فروق الاشتراكات والفوائد المستحقه على المديونات الناشئه عن تطبيق الماده 10 من ق 108 لسنه 1976 دون تعليق ذلك على اخطار صاحب العمل بعلم الوصول بها |
الساعة الآن 06:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by