هل يجوزتسجيل استمارةس6للعامل بدون توقيعه-تحريراستمارة6بواسطةالتفتيش بعدالتاكدمن ترك ا
هل يجوز تسجيل استمارة س6 تم تحريرها من قبل المفتش مع العلم بانه تم التوقيع من قبل صاحب العمل على الاستمارة ولم يوقع العامل
هل يجوز التسجيل ام لا مع ذكر التعليمات التى تؤيد ذلك |
ما هو سبب تحرير استمارة 6 بواسطة التفتيش ؟
مطلوب تفاصيب وملابسات الموضوع |
تم عمل تفتيش ميدانى من قبل المفتش على المنشآت وتبين عدم وجود العامل بسبب ترك العمل وبرغبته فتم تحرير استمارة س6 للعامل بدون توقيعه مع توقيع صاحب العمل والمفتش على الاستمارة
|
لابد ان يقوم صاحب العمل باخطار العامل بفصله عن طريق ارسال صوره من استماره 6
على عنوانه بخطاب مسجل بعلم الوصول تم يرفق صوره علم الوصول مع س 6 |
شكرا على الرد وجزاكم الله كل خير
|
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه : 1 - ................ 4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية . 5 - .............. |
شكرا على الرد استاذ / محمد وجزاك الله كل خير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
هل يجوز للمفتش تحرير س6 للعامل دون توقيعه
استاذنا الفاضل:-
وماذا عما جاء بالقرار544لسنه2007 الماده14 3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب. |
تضمنت المادة 14 المشار اليها
مادة (14) يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية : 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه. 2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج. 3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة. وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق. وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر. ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية : 1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة. 2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة. 3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب. 4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده. 5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها. 6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه. 7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل. مع علاقة ذلك بموضوع السؤال بالمداخلة 3 وتمت الاجابة بالمداخلة 4 وتم ايضاح ما تضمنه قانون العمل بالمداخلة 6 اشرح وجهة نظرك بالتفصيل |
الساعة الآن 10:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by