التامينات الاجتماعية علي توريد كابلات-اخطارالهيئةعن أعمال التوريد وإن كانت مستثناة
السلام عليكم
احنا مصنع لتصنيع الكابلات الكهربائية و توريدها للعملاء بمخازنهم و فوجئنا بالتامينات الاجتماعية تعتبرنا مقاول و تطالبنا بسداد تامينات اجتماعية علي مبيعات الكابلات فهل المصنع يعتبر مقاول و نخضع للتامينات الاجتماعية مع العلم بانه يوجد تامين نمطي للعاملين لدينا و نؤجر سيارات لنقل الكابلات لمخازن العملاء و في حالة خضوعنا فما هي النسبة التي نخضع لها و كذلك يطالبنا بالتامين علي شراء اصول ثابته حاسب الي و الات و غيره |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...1+%E3%CC%D1%CF وعنوانه نسبةتأمينات التوريدات بمكتب المقاولات-اخطارالهيئةعن أعمال التوريد وإن كانت مستثناة |
هو طبقا للمادة 214 انا يعتبر معفي
بس انا لم اقم باخطار التامينات الاجتماعية بامر التوريد مع العلم بان امر التوريد تم توريده و انتهي فهل بذلك اكون مسؤل عن سداد التامينات لعدم قيامي بالاخطار و اذا كان العميل يقوم بالسداد فهل هذا يعفيني عن سدادها |
ارجو افادة سيادتكم بخصوص
هو طبقا للمادة 214 انا يعتبر معفي لاني اقوم بتوريد الكابلات فقط لمخازن العميل و لكن لم اقم باخطار التامينات الاجتماعية بامر التوريد مع العلم بان امر التوريد تم توريده و انتهي فهل بذلك اكون مسؤل عن سداد التامينات لعدم قيامي بالاخطار و اذا كان العميل يقوم بالسداد فهل هذا يعفيني عن سدادها |
فهل بذلك اكون مسؤل عن سداد التامينات لعدم قيامي بالاخطار
نعم و اذا كان العميل يقوم بالسداد فهل هذا يعفيني عن سدادها بشرط أن يتضمن العقد ذلك واخطار التأمينات |
الساعة الآن 07:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by