منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2885)

emad.hr1978 28-07-2012 03:46 AM

الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي
 

استاذنا الكريم :هل بقوم العامل باجراءالكشف الطبى الإبتدائى فى القطاع الخاص عند تغير الوظيف على سبيل المثال قام موظف باجراء الكشف الطبى الإبتدائى على وظيفة عامل انتاج ثم بعد عام تم تحويلة بناء على رغبتة وموافقة ادارة الشركة الى وظيفة سائق معدات ثقيلة هل يجب عمل كشف طبى جديد بهذة المهنة ام لا
شكر موصول لاستاذنا الجليل على علمه المتجدد ،، وافادتنا بكل جديد .
جزيل الشكر .

الصياد 31-07-2012 04:27 PM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.





وتضمن التشريعات بالموقع

الهيئة العامة للتأمين الصحى


قــــرار


رئيس مجلس الإدارة


رقم 775 لسنة 2008


الفصل الثانى


اللياقة الطبية


للكشف الطبى الإبتدائى


((188))

قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .






وبالتالي يجب عند تغيير المهنة اجراء الكشف الطبى الإبتدائى


emad.hr1978 01-08-2012 02:07 AM

استاذى الجليل
 
شكرررررررررررررا :) استاذى الفاضل

الصياد 03-08-2012 02:59 PM

بارك الله فيكم

ايمن حسين 09-05-2018 02:36 PM

الكشف الطبي
 
السلام عليكم استاذنا الكريم
يوجد اختلاف في طريقة التنفيذ بين مكاتب التأمينات في المهن التى يحصل فيها العامل علي ترقية ولكنها في نفس مجال وظيفته مثلا من محاسب الي رئيس قسم الحسابات واللجنة الطبية مثبت فيها انه محاسب او من نجار الي مشرف نجارة واللجنة الطبية مثبت بها انه نجار ويتم ارفاقها مع طلب تعديل المهنة والقرار الاداري الا ان مكتب تأمينات قويسنا يوافق علي التعديل ومكتب تأمينات بنها يرفض التعديل بدون كشف جديد فأي المكتبين اصح حيث ان الشركة لها منشأة في الجهتين وتحتاج الي توحيد الاجراءات لموظفيها

الصياد 09-05-2018 02:54 PM

من محاسب الي رئيس قسم الحسابات واللجنة الطبية مثبت فيها انه محاسب او من نجار الي مشرف نجارة واللجنة الطبية مثبت بها انه نجار
فرق بين المهنة والوظيفة - المهنة تشمل الوظائف التي تندرج تحتها
وبالتالي عند تغيير الوظيفة داخل المهنة (الترقي داخل المهنة) لا يتطلب الأمر اجراء كشف طبي أولي جديد


لاحظ عنوان الموضوع
الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي


الساعة الآن 06:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by