التامين على الوصى - الوصي بهذه الصفة لايخضع لأي من قوانين التأمين الاجتماعي
السيد الفاضل / ارجوا الافاده
ابن بولايه والده ( تقدم للاشتراك كصاحب عمل ) 1- هل يتم التامين على الاب إجبارى . 2- ما هو القانون الذى يخضع له الاب 3-هل يتم انهاء اشتراك الاب عند بلوغ الابن سن 21 سنه |
الوصي ليس من بين الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 للتعرف علي الفئات الخاضعة للقانون المشار اليه راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المبحث الأول الفئات الخاضعة |
هل اشتراك الاب طبقا للقانون 79 لسنه 75 صحيح ؟
|
الوصي لايخضع لقانون العمل وبالتالي فهو لايخضع للقانون 79 |
اذن لايصح التامين على الوصى فى منشأه الموصى عليه ولا فى اى قانون من قوانين التامينات ارجو التوضيح
|
لم يتضمن أي من قوانين التأمين الاجتماعي السارية
التأمين علي الوصي |
جزاك الله خيرا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
1/عذرا استاذنا الفاضل وكذلك لايوجد فى قوانين التامينات ما يمنع التامين على الوصى ،
2/وماهو الاصل فى الامور التى لم يتضمنها القوانين |
الوصي بهذه الصفة لايخضع لأي من قوانين التأمين الاجتماعي لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الأولي المراحل التي مرت بها نظم المعاشات والتأمين الاجتماعي ومجال تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي السارية المطلب الثالث:مجال تطبيق قوانين التأمين الاجتماعي السارية. |
الساعة الآن 03:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by