منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سوال في اصابات العمل-النسبةالتي تسددللتامين الصحى عندالتصريح للشركةبعلاج اصابات العم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9866)

salah ali 27-01-2016 02:51 PM

سوال في اصابات العمل-النسبةالتي تسددللتامين الصحى عندالتصريح للشركةبعلاج اصابات العم
 
السيد الاستاذ / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
ماهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التصريح للشركة بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا
تقوم الشركة بعلاج حالات اصابات العمل بمستشفى الشركة ورعايتهم طبيا بناء على تصريح من الهيئة العامة للتامين الصحى
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
صلاح مخاليف

mahmoud48 27-01-2016 03:42 PM

نسبه الاشتراكات اشتراك الاصابات في حالة التصريح بالعلاج
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الثياد حياكما الله
جاء بسؤالك

اهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التصريح للشركة بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا
تقوم الشركة بعلاج حالات اصابات العمل بمستشفى الشركة ورعايتهم طبيا بناء على تصريح من الهيئة العامة للتامين الصحى
ونجيب فانه وفقا لنص المادة 60 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 اذا كانت الشركة
شركه قطاع خاص العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فانه يتم تخفيض
نسبه 3% بواقع الثلت اي ان نسبه الاشتراك اصابات العمل بدلا من 3% تصبح 2%ِ وفقا للنص
الاتي وذلك يالنسبه لاصحاب الاعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايته طبيا

الباب الرابع
فى تأمين إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
مادة ( 46)([1])
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات([2]) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
وكذلك وفقا وفقا لاجكام المادة 20 ن قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والموجود بوقع استاذنا محمد الصياد
في الشريعات
وكل ذلك بشرط ان يكون هناك تصريح من الهيئه العامه للتامين الصحي بذلك بان تتولي الشركه علاج المصاب ورعايته طبيا

محمود احمد اسيوط

(1

mahmoud48 27-01-2016 03:49 PM

استدراك
 
السائل الكريم
استدراك لخطأ في الكتابه في المداخلة السابقه فانه كتبت المادة 6
0 من القانون 79
وتصحيحا للخطأ الذي وقع اثناء الكتابه فاني اقصد المادة 46 من القانون 79 لسنه 75
اكرر الصحيح المادة 46 من القانون 79 لسنه 75
محمود احمد اسيوط

الصياد 27-01-2016 11:59 PM

بارك الله فيكم
هذا بالنسبة لما يسدد الي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص

والسؤال : ماهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى
والاجابة : 1 / 2 %

salah ali 28-01-2016 10:29 AM

توضيح للسؤال السابق عن النسبة 2/1 التى تسدد للتامين الصحى
 
استاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
هل 2/1 % تسدد من اجمالى اجور العاملين ام تسدد من اجمالى اشتراكات اصابات العمل

الصياد 29-01-2016 01:21 AM

وعاء الحساب = وعاء حساب الاشتراكات التي تؤدي الي مكتب التامينات الاجتماعية
عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير

salah ali 01-02-2016 12:47 PM

اشتراكات التامين الصحى
 
استاذنا الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادتكم مشكورا فمت بالرد علينا فى سؤلنا عن النسبة المطلوب سدادها للتامين الصحى فى حالة التصريح بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين بالشركة لديها
وهى 2/1 % من اشتركات اصابات العمل كما اوضحتم سيادتكم
وفوجئنا بقرار تجديد التصريح للعلاج لدينا بمادته الثالثة يطلب فيه سداد 2/1% من اجمالى الاجور وليس الاشتراكات
لذا ارجو من سيادتكم التكرم بافادتنا عن السند القانونى لذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 02-02-2016 01:03 AM

راجع المداخلة 6 جيدا
وعاء حساب الاشتراكات التي تؤدي الي مكتب التامينات الاجتماعية
عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير

يعني ذات الوعاء التي تحسب علي أساسه الاشتراكات عن كل من الأجرين


الساعة الآن 05:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by