اتفاقية الضمان السورية التشيكية
1 مرفق
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التشيكية رغبة منهما في توحيد جهودهما على صعيد التأمين الاجتماعي اتفقتا على مايلي : الجزء الأول: نصوص عامة المادة /1/: تعريف أ-النصوص القانونية: هي القوانين والأنظمة وغيرها من التعليمات القانونية الملزمة التي تتعلق بمجالات التأمين الاجتماعي الواردة في المادة /2/. ب- الجهة الإدارية المختصة: هي بالنسبة للجمهورية التشيكية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للجمهورية العربية السورية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ج – المؤسسة: هي الهيئة المكلفة بتنفيذ النصوص القانونية الواردة في المادة /2/. د – المؤسسة المخولة: هي المؤسسة التي تدفع التعويضات التسديدات من حسابها. هـ - الشخص المخول أو الشخص فقط: هو أي شخصية طبيعية بغض النظر عن جنسيتها. و – شخص ذو دخل من العمل: هو الشخص الموظف أو العامل في القطاع الحر أو من يعتبر كذلك طبقاً للنصوص القانونية للدولة المرتبطة بالاتفاقية. ز- فترات التأمين: هي فترات التوظيف والفترات التي ساهم فيها بالتأمينات الاجتماعية والفترات المعتبرة مثيلة لها. ح- التعويضات : هي جميع التعويضات المالية أو التقاعدية بما فيها جميع أجزاءها وجميع الزيادات والاضافات وتسويات الفروق والمبالغ الإضافية. وكذلك المبالغ المصرفة لمرة واحدة وتسديدات الكلفة. 2)- بقية المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية لها المعنى المتعامل به في الدولة المرتبطة بالاتفاقية طبقاً للنصوص القانونية فيها. المادة /2/ : شمولية المحتوى |
شكرا لكم المعلومة |
الساعة الآن 06:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by