منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الثصريح بالعلاج وتعويض الاجر فى حالتى المرض و الاصابة-رسوم التصريح بالعلاج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5696)

مصطفى محمود عمارة 26-03-2014 07:41 PM

الثصريح بالعلاج وتعويض الاجر فى حالتى المرض و الاصابة-رسوم التصريح بالعلاج
 
هل يتم التصريح بالعلاج فى المرض والاصابة معا ام كلا على حدة ؟

هل عند التصريح بالعلاج فى حالة الاصابة لابد من تحمل صاحب العمل لتعويض الاجر مثل التصريح فى حالة المرض ام لا ولماذا ؟

:)وجزاكم الله عنا خير:)

الصياد 26-03-2014 10:31 PM

طلب التصريح بالعلاج
يكون لكل من المرض والإصابة مستقلا عن الآخر

التصريح
بالعلاج من الإصابة يكون من الهيئة العامة للتامين الصحي
بأداء تعويض الأجر يكون من صندوق التامين الاجتماعي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن
الإشتراكات

5 - تخفيض نسب الاشتراك :
أ – النسبة المقابلة للعلاج والرعاية الطبية :
(1) تأمين اصابات العمل :
يجـوز لصاحـب العمل أن يطلب من الهيئة العامة للتأمين الصحي التصريح له بتقديم خدمة العلاج و الرعاية الطبية لحـالات إصابة العمل وفي حالة التصريح تخفض حصته في الاشتراكات الممولة لهذا التأمين إلي النصف بالنسبة للحكومة و القطاع العام و إلـي الثـلث بالنسبـة للقطاع الخاص(1).

(2) تأمين المرض :
يجـوز لصاحـب العمل أن يطلب من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص التصريح له بتقديم خدمة العلاج و الرعاية الطبية للعاملين لديه المنتفعين بتأمين المرض مقابل إعفائه من أداء الاشتراكات الممولة لهذه الخدمة (3% حصة صاحب العمل و 1% حصة العامل ).

ب – النسبة المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال :
(1) تأمين اصابات العمل :
يجوز لصاحب العمل مـن القطاع الخاص طلب الترخيص له بأداء خدمة تعويض الأجر ونفقات الانتقال من محل اقامة العامل الي جهة العلاج ، مقابل إعفائه من حصته في الاشتراكات الممولة لهذا الحق ( 1% ) ، وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ، ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم الآتي بيانهم :
- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب‌) أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
(ج)أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة .
(2) تأمين المرض :
يراعي أنه يترتب علي التصريح لصاحب العمل من القطاع الخاص بتقديم خدمة العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه أن يقوم بتأدية خدمة تعويض الأجر و نفقات الانتقال من محل اقامة العامل الي جهة العلاج دون حاجة لطلب خاص للترخيص له بذلك مقابل إعفائه من حصته في الاشتراكات الممولة لهذا الحق ( 1% ) .

مصطفى محمود عمارة 02-04-2014 12:14 AM

شكرا جزيلا استاذنا العزيز وجزاكم الله عنا خير:)

مصطفى محمود عمارة 02-04-2014 11:33 PM

الاجراءات لاتمام التصريح بالعلاج والرعاية وتعويض الاجر ومصاريف الانتقال فى حالتى المر
 
ما هى الاجراءات لاتمام التصريح فى كل حالة وكيف يتم عرض الامر بالهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التعاقد مع احد منظمات الخدمات الطبية وهل يتم عرض اكثر من جهه ويتم الاختيار من قبل الهيئة ام انه يتم الاختيار من قبل الشركة ثم ياتى دور الهيئة فى بيان هل امكانيات المنظمة تفوق التامين الصحى من عدمه وتوفر باقى الشروط للتصريح برجاء الايضاح او موافتنا بالمكان المناسب للاستفسار عن تلك الامور او قرار يتم قرائته وشكرا جزيلا استاذنا الفاضل ;).

الصياد 05-04-2014 11:58 PM

التصريح بالعلاج والرعاية الطبية
بالنسبة لكل من المرض والاصابة
يراجع بشأنه الهيئة العامة للتأمين الصحي
ميدان روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

التصريح بصرف تعويض الأجر في الاصابة
من صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع العام والخاص
من خلال المكتب المختص

ويشترط لذلك ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

اسلام بركات 15-10-2020 04:59 AM

ما هى تكلفه التصريح بتقديم خدمات الطبيه لاصحاب الاعمال

الصياد 15-10-2020 02:09 PM

10000 جنيه عند استصدار التصريح لأول مرة
ثم 5000 جنيه سنويا عند التجديد


الساعة الآن 05:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by