منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أى قانون يخضع له ورثةصاحب العمل الحائزلأرض زراعيةأكثرمن10افدنة-قانون الزراعة53 /1966 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1321)

وليد حامد 30-10-2011 10:19 PM

أى قانون يخضع له ورثةصاحب العمل الحائزلأرض زراعيةأكثرمن10افدنة-قانون الزراعة53 /1966
 
توفى مؤمن عليه كان خاضع لأحكام القانون 1976/108 لكونه حائز لأرض زراعيه مساحتها 12 فدان وبوفاته تبين أن الورثه هم أرمله و4 أبناء (3 ذكور +ابنه) وبدراسه طلب صرف المعاش الى المستحقين تبين ان المستحقين للمعاش الارمله +الابنه فقط (الابنه بالغه سن الرشد وغير متزوجه)
بالنسبه للتأمين على الورثه هل يتم التأمين عليهم وفقا للقانون 112 لسنه 1980 باعتبار أن مساحه كل منهم كوارث ستكون أقل من 10 أفدنه أم يتم التأمين عليهم طبقا للقانون 1976/108 باعتبار أن القيمه الايجاريه لنصيب كل وريث" والصادره عن الضرائب العقاريه " أكبر من الحد الأدنى لفئه دخل الاشتراك وفقا للقانون 1976/108

الصياد 02-11-2011 02:56 PM

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

مادة 4
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
‌أ-أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
‌ب-أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

وتضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (2)
تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :

(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل
النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية

(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى

1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3-متولى الإدارة فى جميع الأحوال .


وتضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .


باقي الاجابة في المداخلة التالية

الصياد 02-11-2011 02:58 PM

باقي المداخلة السابقة

وتضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة0
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 0
6- عمال التراحيل 0
7- – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية 0

8- – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ‌) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب‌) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً 0
10- المتدربون بمركز التدريب المهني لمرض الجذام 0
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال 0
12- الناقهون من مرض الدرن الملحقوق بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن 0
13- الرائدات الريفيات و الرائدات الحضريات 0
14- محفظي وقراء القران الكريم من الدرجة الثانية .
15- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسرى في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند ( د ) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .
16- أصحاب الصناعات المنزلية والفنية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالا 0
ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .


وتطبيقا للنصوص المتقدم بيانها
فانه طالما أن المؤمن عليه المذكور
كان مشتركا في قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال الصادربالقانون رقم 108 لسنة 1976 باعتباره حائز لأرض زراعيه مساحتها 12 فدان

فانه بوفاته وانتقال الحيازة لورثته
وما يترتب علي ذلك من أن مساحه كل منهم كوارث ستكون أقل من 10 أفدنه
وباعتبارهم حائزين
فانه يتم خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
اذا ما توافرت فيهم باقي شروط الخضوع لهذا القانون

فتحى سامى 03-11-2011 07:57 PM

عذرا ياستاذى على المداخله ولكن ماذا لو لم يريد الورثه الخضوع لقانون 112لسنة 80 باعتبار انه اختيارى

الصياد 03-11-2011 10:29 PM

قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون 112 لسنة 1980
اجباري وليس اختياري

فقد تضمن القانون
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5 – يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وليد حامد 13-12-2018 03:34 PM

فى حاله قيام الورثه فى المداخله رقم 1بتاجير الارض التى التي إليهم بالميراث للارمله هل تخضع الأرمله للقانون 108/1976حتى لو لم يقترن ذلك باصدار حيازه للمستاجره

سلامه 13-12-2018 10:53 PM

عذرا استاذنا الفاضل....
وماذا عن تعليمات الصندوق
رقم (4) لسنة 2015
الصادرة بتاريخ 1 /9 /2015
بشأن
تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم

الصياد 17-12-2018 03:32 PM

المداخلة 6
ما رأيك وسندك التشريعي

الصياد 17-12-2018 03:34 PM

المداخلة 7
حدد سؤالك بشكل أوضح

وليد حامد 25-12-2018 02:04 PM

تتوقف الاجابه على
[1]المقصود بكلمه حيازه الوارده بكل من ق1976/108و1980/112هل يشترط صدور شهاده بالحيازه من جهه الاختصاص
الجمعيه أو الإصلاح الزراعى ام يكتفى بحيازه الواقع استنادا إلى عقد الإيجار
2-هل يعتبر المستأجر فى هذه الحاله متولى اداره على النحو الوارد بالقرار الوزارى 1994/76


الساعة الآن 12:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by