الاسكندرية-مدي الالتزام بالإخطار قبل الإنهاء في حالة العقد المحدد المدة
تحية طيبة وبعد
بشان الاستفسار عن المادة 111 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 التي تنص علي " يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، ...." برجاء من سيادتكم الإفادة هل تنطبق تلك المادة علي العقود محددة المدة طبقا للمادة 104 من ذات القانون و التي تنص علي " ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته." و المادة 106 من ذات القانون أم إنها تنطبق علي عقود العمل الغير محددة المدة . هذا ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير |
الموقع والمنتديات نطاق اختصاصهما
التأمينات الاجتماعية بشأن سؤالكم من الأفضل أن يرجع بشأنه الي مكتب العمل المختص باعتباره الجهة المختصة بتطبيق قانون العمل وقد يكون من المفيد للمتعاملين مع المنتديات عرض ما يتم التوصل اليه من اجابة بهذا الشأن |
الساعة الآن 01:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by