قانون112لسنة1980-يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة
استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادعوا الله ان تكون في احسن حال وفي تمام الصحة تقدمت ارمله لصرف معاش قانون 112 عن زوجها هي وابنتيها القاصرتين احداهما من مواليد 2003 والاخري من مواليد 2002 وببحث الملف اتضح انه بشهادة الجمعية الزراعية بان الحيازة نقلت باسم البنتين وعنهم والدتهم بحكم المحكمة والارمله ليس لها حيازة وصورة بطاقة الحيازة الزراعية مدون عليه الاسم دينا ونورهان عنهم والدتهم اماني ابراهيم والسؤال 1- هل تستحق الارملة في المعاش ام لاتستحق لكونها قائمة علي حيازة ابنتيها 2- هل البنيتن تستحقان في المعاش ام لا لكونهم حائزتين ولسيادتكم جزيل الشكر |
ارجوا من سيادتكم الرد وجزاكم الله خيرا
|
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنه 1991 http://www.elsayyad.net/Legislation/...ad_1991-13.pdf |
شكرا لمداخلتكم
وبالنسبة للبنتين تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. وحيث البنتين قاصرتين لايعتبر الدخل من الحيازة دخلا من عمل أو مهنة |
وماهو موقف الارملة حيث ان بطاقة الحيازة باسم البنتين القاصرتين عنهم امهم وهي التي تستلم الاسمدة ومستلزمات الزراعة من الجمعية الزراعية بناء علي انها وصية علي القاصرتين وليست مالكة فهل لها الحق في المعاش
ولسياتكم جزيل الشكر |
الاجابة في التعليمات سابق الاشارة اليها
هل راجعتها ؟ |
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 09:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by