منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شراء مدة للحصول على معاش مبكر بعد انتهاء الخدمة في كل من القانونين 79 و 108 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=441)

waleed 23-03-2011 08:10 PM

شراء مدة للحصول على معاش مبكر بعد انتهاء الخدمة في كل من القانونين 79 و 108
 
يوجد مؤمن عليه طبقا للقانون 79 لسنة 1975 له مدة اشتراك 17 سنة
وقد تم انهاء خدمته قبل بلوغ السن ويريد الحصول على معاش مبكر
ومن شروط المعاش المبكر ان يكون مدة اشتراكه 20 سنة
فهل يمكنه شراء 3 سنوات المكملة ويستحق معاش ام لابد ان تكون ال 20 سنة مدة اشتراك فعلية


وهل تنطبق نفس الشروط على صاحب العمل طبقا للقانون 108 لسنة 1976

الصياد 24-03-2011 01:07 AM

أولا : بالنسبة للمؤمن عليه وفقا للقانون 79لسنة 1975 :
المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر
تشمل جميع مدد الاشتراك بما فيها المدة المشتراة
بما فيها تلك المشتراة بعد انتهاء الخدمة

وتتحدد شروط شراء المدد فى الأجر الأساسى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 فى 12/6/2009 في ستة شروط – هى أن تكون المدة المطلوب شراؤها:

1 – مدة عمل أو نشاط .
2 – بعد سن الثمانية عشر .
3 – سنوات كاملة .
4 – غير مشترك عنها .
5 – سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة .
6 – لا تتجاوز مدة الاشتراك المؤمن عليه الفعلية .
واستثناء من هذا الشرط يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم (عن الأجر الأساسي فقط) بعد انتهاء خدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة الاشتراك في التأمين القدر اللازم لاستحقاق المعاش فقط ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
ويجدر الإشارة أن هذه الشروط يتطلب الأمر توافرها مجتمعة ، بحيث إذا تخلف أحدها لا يتوافر الحق فى شراء المدة

ولمزيد من التفاصيل

راجع ضمن المؤلفات بالموقع

ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة

القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة وللاشتراك

عن مدة محسوبة بمعدل منخفض

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



ثانيا : بالنسبة للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 :

فيما يلي المواد المتعلقة بشراءالمدد في :

قانون رقم 108 لسنة 1976

فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال

ومن فى حكمهم

مادة 13

يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .


مادة 28

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غيرالمحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرينضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .

وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدةوفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .


وباستعراض المادتين المشار اليهما فانه لايجوز شراء مدة بعد انتهاء النشاط وقبل بلوغ سن 65 لاستحقاق معاش مبكر


راجع منشورالصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1989 الموجود بالموقع ضمن التشريعات



klmni 28-02-2012 08:08 PM

عدم التمكين لصاحب العمل كان قبل صدور مذكره اللجنة الفنية رقم 151 بتاريخ 2011/4/19 وتم التمكين لصاحب العمل بعد صدورهاe

الصياد 01-03-2012 10:41 PM

أولا : شكرا لملاحظتك

ثانيا : تاريخ الاجابة سابق علي تاريخ مذكرة اللجنة الفنية المشار اليها

ثالثا : راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1292
المتضمن الاجابة بعد صدور المذكرة المشار اليها


الساعة الآن 09:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by